بعد ضبط 4232 واقعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 4232 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، مع مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها فى إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
1 - أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2 - أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3 - أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4 - أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6 - أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة الكهرباء التيار الكهربي سرقه اخبار الحوادث التیار الکهربائى لا تقل عن أن یتم
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة قيادة طفل مركبة آلية بدون ترخيص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمـل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية و الكرامة الإنسانية، كما تكفل الدولة كحد أدنى حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.
وفيما يلي ننشر العقوبة التي نصها القانون حال قيادة طفل لمركبة آلية بدون ترخيص، حيث تنصت المادة 50:
أنه لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أى مركبة آلية، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أي نحو من قيادة مركبة آلية، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأخير لنفس المدة وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه أن لم يكن مرخصا به.