بحسب المباحث الجنائية أغلب هذه الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون تمثلت في نهب وسرقة السيارات، التي تم تهريب معظمها إلى بعض دول الجوار، لا سيما تشاد.

الخرطوم: التغيير

أعلنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية بالشرطة السودانية تسليم الدفعة الأولى من السيارات المنهوبة إلى أصحابها في العاصمة التشادية، بعد أن تم نهبها من قِبَل قوات الدعم السريع.

وأكد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية، اللواء شرطة سامي الصديق دفع الله، اليوم الخميس، أن إدارته حريصة على استرداد كافة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها، مشيرًا إلى أن أغلب هذه الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون تمثلت في نهب وسرقة السيارات، التي تم تهريب معظمها إلى بعض دول الجوار، لا سيما تشاد.

وأوضح أن المباحث الجنائية بذلت جهودًا كبيرة، تحت إشراف رئاسة قوات الشرطة، في عمليات حصر وتسجيل بلاغات السيارات المسروقة، وتفعيل البلاغ الإلكتروني بالتنسيق مع النيابة لتمكين المواطنين داخل وخارج السودان من الإبلاغ عن ممتلكاتهم المنهوبة.

ولفت إلى أن البيانات التي تم جمعها حول المركبات المسروقة، من خلال الدائرة الفنية بالمرور والإدارة العامة للمباحث الجنائية، أُحيلت إلى إدارة منظمات الشرطة الجنائية الدولية والإقليمية (الإنتربول)، التي قامت بإدراجها في قاعدة بيانات المركبات المسروقة والمفقودة، وتعميمها على الدول الأعضاء.

وأضاف أن متابعة المكتب الوطني للإنتربول مع مكاتبه في دول الجوار الأفريقي أسفرت عن ضبط عدد من هذه السيارات في جنوب السودان، يوغندا، رواندا، الكاميرون، النيجر، وبوركينا فاسو، حيث تم تسليم بعضها إلى أصحابها.

ووفقًا لمتابعات (المكتب الصحفي للشرطة)، فإن العدد الأكبر من السيارات المنهوبة تم ضبطه في تشاد، حيث تمكن إنتربول أنجمينا من حجز 70 مركبة، وبعد التنسيق مع إنتربول السودان، السفارة السودانية، والشرطة التشادية، تم تسليم الدفعة الأولى منها إلى القائم بالأعمال بالسفارة السودانية في أنجمينا، بعد الحصول على موافقة النائب العام عبر مكتب الإنتربول الوطني.

وأشار دفع الله إلى أن جميع هذه الإجراءات تمت تحت إشراف ومتابعة المدير العام لقوات الشرطة، حتى اكتمال مراحل التسليم، بالتنسيق بين مكتب الإنتربول الوطني في السودان والسفارة السودانية في أنجمينا، وفقًا للإجراءات القانونية المطلوبة.

الوسومآثار الحرب في السودان الانتربول المباحث المركزية جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الانتربول المباحث المركزية جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع التی تم

إقرأ أيضاً:

انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

عمل المنفعة العامة 

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • رئيس مصلحة الجمارك يطلع على سير العمل في الإدارات العامة ولجنة الشعب لترسيم السيارات
  • إسقاط مسيرات حربية من قبل القوات المسلحة السودانية| تفاصيل
  • الحرب العالمية التجارية التي أعلنها ترمب لا تخصنا في الوقت الراهن
  • نهب التراث السوداني: خسائر جسيمة ونداءات لاستعادة الآثار المنهوبة
  • القصة الكاملة لإحالة تيك توكر شهير إلى المحاكمة الجنائية
  • الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تعلن تسليم الدفعة الأولى من العربات المنهوبة بواسطة المليشيا المتمردة لأصحابها بالعاصمة التشادية
  • شاهد بالفيديو.. قائد الهلال “الغربال” يحكي قصة اللحظات الصعبة التي عاشوها في الساعات الأولى من الحرب بالخرطوم
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • المجر ليست الأولى.. "انسحابات سابقة" من الجنائية الدولية