مدير أمن الوادي والصحراء يؤكد على تنفيذ حملات مرورية مشددة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
سيئون (عدن الغد) خاص:
أكد مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد الركن عبدالله سالمين بن حبيش بأنه سيتم من الاسبوع القادم تنفيذ حملات لضبط المخالفين لعدم ترقيمهم للمركبات والدراجات النارية في عدد من المديريات ومنع دخول المركبات والدراجات الغير مرقمه الى مدينة سيئون.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية الى إدارة شرطة السير وكان في استقباله مدير شرطة السير العقيد فائز العامري للاطلاع على سير نشاط العمل المروري وابرز الصعوبات التي تواجههم في الميدان ، مشيراً بان ادارة الامن والشرطة ضمن خطتها الأمنية أقرت تنفيذ حملات أمنية مرورية بمشاركة الوحدات الأمنية لضبط المخالفين بعد انتهاء فترة الترقيم الطوعي للمركبات والدراجات النارية.
وحث العميد بن حبيش المواطنين على سرعة ترقيم المركبات والدراجات النارية لما له من أهمية في تثبيت الامن والاستقرار وكشف هوية المشبوهين والقبض على المطلوبين أمنياً ، مشدداً على ضرورة الانضباط والضبط والربط العسكري وعدم إبتزاز المواطنين خلال تنفيذ الحملة وسيتم محاسبة المقصرين في اداء واجبهم.
التوجيه المعنوي والعلاقات العامة - سيئون
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.