دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً 4 ورش عمل قانونية، وذلك في إطار جهودها لدعم التزام الشركات بالأنظمة والقوانين المرتبطة ببيئة الأعمال.
وبحضور 255 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، تناولت ورش العمل، التي تم تنظيمها افتراضياً، مجموعة من المحاور الهامة التي تشمل الشيكات المرتجعة، وضريبة الشركات، وتحصيل الديون، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في دبي.


وناقشت الورشة الأولى، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب «كلاوت للاستشارات القانونية»، المستجدات التشريعية وآليات التعامل القانوني مع الشيكات المرتجعة، وتناولت الآثار القانونية المترتبة على ارتجاع الشيكات، واستراتيجيات تقييم المخاطر وإدارتها، والأساليب الفعالة لحل النزاعات التجارية.
أما الورشة الثانية، فتمّ تنظيمها بالتعاون مع مكتب إيمان الرفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية، وتناولت ضريبة الشركات وآخر المستجدات في مجال الأعمال، والجوانب الرئيسية لضريبة الشركات، بما في ذلك التعديلات الأساسية المطلوبة على البيانات المالية لعام 2024.
واستعرضت الورشة الثالثة، والتي عُقدت بالتعاون مع مكتب حمدان الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، الجوانب القانونية والعملية لإدارة تحصيل ديون الشركات، حيث تعرف المشاركون خلالها على الأدوات والاستراتيجيات القانونية الأساسية اللازمة للحد من مخاطر التخلّف عن السداد، بما في ذلك العقود الفعالة، وفحص الجدارة الائتمانية.
وركزت ورشة العمل الرابعة، والتي نُظِمت بلغة الماندرين الصينية بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، على تعريف الشركات العاملة في الصين بالمحاور القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في الإمارة، حيث قدّمت إرشادات مفصّلة حول المسائل القانونية والضريبية، والعملية المرتبطة بمزاولة الأعمال، حيث اكتسب المشاركون رؤى قيّمة حول سبل الاستثمار في الفرص الواعدة التي تتمتع بها دبي في كافة القطاعات.
 

أخبار ذات صلة «غرف دبي» تبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الهند «غرف دبي» تدعم توسع الشركات العاملة بالصين في الإمارة

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: غرف دبي بالتعاون مع مکتب غرف دبی

إقرأ أيضاً:

ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟

#سواليف

ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.

مقالات ذات صلة القسام تنشر تسجيلا جديدا لأسيرين إسرائيليين: “الوقت ينفد” 2025/04/05

وفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.

وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.

ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.

مقالات مشابهة

  • باجعالة يطلع على سير العمل في مكتب الشؤون الاجتماعية بالأمانة
  • وزير الصناعة: تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية
  • الصحة تطلق حملة “شفاء” ‏بالتعاون مع التجمع السوري بألمانيا ‏ومنظمة الأطباء المستقلين
  • سري الدين: الاقتصاد يعتمد على الشركات التجارية لدعم مسيرة التنمية
  • عضو في نينوى الموحدة: مكتب الحاصود يمنع أمين السر من الدخول
  • ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
  • بيئة جازان تنفذ 538 جولة رقابية خلال إجازة عيد الفطر
  • الأنبا باسيليوس يلتقى مسؤولي مكتب التنمية بالإيبارشية
  • اليابان تعتزم وضع سياسات لدعم الشركات المتضررة جراء التعريفات الجمركية الأمريكية
  • محاولات أمريكا والصهاينة غير العسكرية لتفكيك بيئة المقاومة