قرر رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي تخفيف الأحكام الصادرة بحق 3 مواطنين أميركيين أدينوا بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد في مايو/أيار 2024.

إذ استبدلت عقوبة الإعدام التي كانت قد صدرت ضدهم بالسجن المؤبد، وهو قرار حظي باهتمام واسع على الساحة الدولية، خاصة في ظل العلاقات المعقدة بين الكونغو والولايات المتحدة.

وكانت المحكمة الكونغولية قد أصدرت حكمًا بالإعدام بحق هؤلاء الأميركيين، إلى جانب 34 متهمًا آخرين، بتهم تتعلق "بالإرهاب" و"الاشتراك في جريمة".

وشارك المتهمون في محاولة انقلابية نفذها المعارض الكونغولي كريستيان مالانغا الذي كان يهدف إلى الإطاحة بالحكومة عبر الهجوم على قصر الرئاسة في العاصمة كينشاسا.

وأسفر الهجوم عن مقتل 6 أشخاص، بينهم أفراد من الحرس الرئاسي، بالإضافة إلى نشر تسجيلات مباشرة للهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تصعيد كبير في ردود الفعل السياسية.

السياق السياسي والاقتصادي

تعد هذه القضية نقطة محورية في علاقات الكونغو الديمقراطية مع الغرب، خاصة مع الولايات المتحدة، ويأتي قرار تخفيف الأحكام في وقت حساس، حيث تسعى حكومة كينشاسا إلى تعزيز التعاون مع واشنطن في مجالات متعددة، مثل التجارة والمعادن الثمينة.

إعلان

تشتهر الكونغو بمواردها المعدنية الهائلة، خاصة في مجال التعدين، مما يجعلها محط اهتمام اقتصادي كبير، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة التي تعد أحد أكبر المستثمرين في هذا القطاع.

كما تواجه الكونغو الديمقراطية تحديات أمنية جسيمة في مناطقها الشرقية، حيث تنتشر الجماعات المسلحة والمتمردة. من هذا المنطلق، فإن التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة بشأن الدعم العسكري والأمني يعد أمرًا بالغ الأهمية للحكومة الكونغولية.

إضافةً إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار سياسي وتحسين الظروف الأمنية التي تشهد تدهورًا مستمرًا في مناطق شاسعة من البلاد.

الضغط الدولي والدبلوماسية

لم يقتصر تأثير هذا القرار على داخل حدود الكونغو الديمقراطية، إذ وجد صدى كبيرًا على الساحة الدولية، فقد عبَّرت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من احتمالية تنفيذ أحكام الإعدام، داعيةً إلى مراعاة المعايير الدولية في محاكمة الأفراد وضمان محاكمة عادلة.

في المقابل، رحبت الولايات المتحدة بقرار تخفيف الأحكام، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين العلاقات الثنائية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن التحديات الأمنية والسياسية تظل مستمرة في الكونغو، مع استمرار الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في شرق البلاد، مما يجعل الاستقرار السياسي والإصلاحات الأمنية من أولويات الحكومة الكونغولية.

كما يسعى المسؤولون في كينشاسا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز بشكل خاص على قطاع المعادن، الذي يعد مصدرًا رئيسيًا لعائدات الدولة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان الکونغو الدیمقراطیة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.

ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلًا من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.

وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.

وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.

وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.

ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.

يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.

يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.

وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.

وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.

وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.

وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.

وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.

واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلًا من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.

وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.

ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.

مقالات مشابهة

  • بعد تحذيرات الأرصاد.. عدة مشروبات تخفف من معاناة مرضى الجيوب الأنفية
  • جريمة "إعدام المسعفين".. جيش الاحتلال ينسج "رواية كاذبة" لتبرير "الإعدام الميداني"
  • مديرية الإعلام في حلب لـ سانا: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن توقف عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن بحلب وقوات سوريا الديمقراطية.
  • العراق.. 8 أحكام بالإعدام بحق قتلة عائلة في مدينة الصدر
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • ضغط أمريكي يفضي إلى تخفيف قرار أممي قد يؤدي لمحاسبة الاحتلال
  • مستشار ترامب يعلن استثمارات مليارية في معادن الكونغو
  • 28 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب النزاع المسلح في شرق الكونغو الديمقراطية
  • ترامب: سأدرس صفقة توافق فيها الصين على بيع تيك توك مقابل تخفيف الرسوم الجمركية