طلب إحاطة بشأن إجراءات الحماية داخل السيرك وحدائق الحيوان
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير التنمية المحلية، بشأن ضوابط وإجراءات الحماية والأمان داخل حدائق الحيوان والسيرك.
وقال عصام في طلبه: شهدت الفترة الأخيرة، تكرار لوقائع اعتداء حيوانات مفترسة مثل الأسود والنمور علي الحراس والمدربين، مثل واقعة اعتداء أسد بحديقة حيوان الفيوم علي حارسه، أدى إلي وفاته.
وأضاف عضو مجلس النواب: ومؤخرا شهد سيرك طنطا واقعة اعتداء نمر علي مدربه، نتج عنها بتر ذراع المدرب.
وتابع النائب محمود عصام: الأمر الذي يتطلب الوقوف علي إجراءات الحماية داخل مثل تلك الأماكن التى تحتوي علي حيوانات مفترسة، والتى تشهد تواجد عدد كبير من المواطنين.
وأضاف: كذلك إجراءات ونظم الحماية في تعامل المدربين والحراس مع تلك الحيوانات المفترسة، بما يضمن سلامتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود عصام سيرك طنطا
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.