تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه:ما حكم الجمع بين صيام القضاء وأول ستة أيام من شوال بنية واحدة؟ 

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: انه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض؛ فيقضي في شوال ما فاته من رمضان، ويكتفي بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين، لكن الأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا منهما على حدة.

حكم تأخير الصلاة بسبب الانشغال في بعض الأعمال الضروريةفاتتني صلاة العشاء فهل أقضيها في الصباح؟.. دار الإفتاء توضححكم صيام يوم الجمعة منفردًا لقضاء يوم من رمضان.. الإفتاء توضحهل يجوز صيام يوم الخميس بنية القضاء والست من شوال؟

وأشارت إلى أن  كثير من الفقهاء اجازوا اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس؛ أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.

وبناءً عليه: يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وبذلك تكتفي بصيام قضاء ما فاتها من رمضان عن صيام الأيام الستة، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال، وذلك قياسًا على من دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس بنية صلاة الفرض أو سنة راتبة، فيحصل له ثواب ركعتي تحية المسجد؛ لكون هذه الصلاة التي أداها قبل أن يجلس؛ قال العلامة البجيرمي في "حاشيته على شرح المنهج": [وتحصل بركعتين فأكثر، -أي يحصل فضلها- ولو كان ذلك فرضًا أو نفلًا آخر، سواء أنويت معه أم لا؛ لخبر الشيخين: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُم الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ»؛ ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بذلك] .

وفي مسألة الصوم قال السيوطي في "الأشباه والنظائر": [لو صام في يوم عرفة مثلًا قضاءً أو نذرًا أو كفارة، ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما. قال: كذا إن أطلق. فألحقه بمسألة التحية] .

ونبهت الإفتاء على أن المراد بحصول الثواب عن الأيام الستة إنما هو ثواب أصل السُّنَّة فيها دون الثواب الكامل؛ فقد قال الرملي في "نهاية المحتاج": [ولو صام في شوال قضاءً أو نذرًا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعًا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتَّب على المطلوب] اهـ. وهو إتباع رمضان بستة من شوال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صيام القضاء ستة أيام من شوال صوم الفرض الصوم المزيد من شوال

إقرأ أيضاً:

هل تأثم المرأة على طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول سائلته هل يحق للمرأة طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟ وهل في هذه الحالة تتعارض مع حديث الرسول الذي نهى فيه عن طلب المرأة الطلاق من زوجها.

وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، إنه على الزوجين أن يُعْلِيا قِيَم الإحسان والمودَّة وحُسْن العِشْرة التي أَمَر بها الشرع، وهو ما يقتضي مساندة كل منهما للآخر، ودعمه، والصَّبْر عليه خلال مرضه، مشيرة إلى أن ذلك أمرٌ محمودٌ، ويدل على طِيْب الأَصْل، كما أنَّ فيه من الأُلْفة ونَشْر المودَّة بين الأُسْرة ما لا يخفى، إضافةً لكونه مما يُرجى به المثوبة والأَجْر.

وأضافت الإفتاء أنه لا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، بل له الحق في طلب التفريق شرعًا وقانونًا حال إصابة الآخر بمرض لا يرجى شفاؤه في مراحله المتقدمة خاصةً، وهي التي يكون المرض فيها حادًّا ويحصل بسببه ضررٌ لا يُمْكِن احتماله فللقاضي الحكم لها بالتطليق أو عدمه؛ إذ الأضرار تتفاوت وتختلف، وبتفاوتها يتفاوت الحكم.

حالات النهي الوارد عن طلب المرأة للطلاق من زوجها

وأكدت الإفتاء، أنه إذا طلبت المرأة الطلاق في حالة مرض زوجها الذي لا يرجى شفاؤه لا يتنافى مع الحديث الذي رواه أحمد في "مسنده"، عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»؛ لأنَّه محمول على ما إذا لم يكن هناك ثمة سبب يقتضي ذلك.

وذكرت الإفتاء قول العلامة ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (9/ 403، ط. دار المعرفة) عند كلامه على الفوائد في حديث خُلْع امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه: [الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك؛ لحديث ثوبان رضي الله عنه: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ». رواه أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، ويدل على تخصيصه: قوله في بعض طرقه: «مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ»] اهـ.

وأوضحت أن البأس كما يُعرِّفه العلماء: هو الشِّدَّة، أي: في غير حالة شِدَّة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة؛ كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حُسْن الصحبة وجميل العشرة؛ لكراهتها له، أو بأن يضارها لتنخلع منه. ينظر: "فيض القدير" للمناوي (3/ 138، ط. المكتبة التجارية الكبرى).

وأشارت إلى أن طَلَب الزوجة للطلاق لسببٍ معتبرٍ لا يُدْخِلها ضمن الوعيد الذي جاء به الحديث الشريف.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الحج عن الوالدين المتوفيين في حجه واحدة.. الموقف الشرعي
  • حكم الحج عن ميت والعمرة عن ميت آخر في رحلة واحدة.. الإفتاء تجيب
  • ما التناجي الذي نهى عنه الرسول ومتى يجوز؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجات وتيسير الأمور .. الإفتاء تجيب
  • ما حكم صيام أول أيام شهر ذو الحجة؟
  • ما مبطلات صيام الستة من شوال؟.. تعرف عليها
  • هل يجوز استفتاء القلب في الأحكام الشرعية؟.. الإفتاء تجيب
  • هل تأثم المرأة على طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للأم أن تؤم ابنها الصغير في الصلاة؟ دينا أبو الخير تجيب
  • هل يجوز صيام يوم شم النسيم إذا وافق يوم الإثنين؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل