رئيس "التصنيع الدوائي" بـ"الصيادلة" لـ"البوابة نيوز": فكرة تعطيش السوق تنفع في أي سلعة إلا الدواء
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، وجود سياسة متعمدة من بعض الشركات لتخزين الأدوية بهدف رفع الأسعار، مشددًا على أن فكرة تعطيش السوق لا تتناسب مع طبيعة سوق الأدوية.
وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هذه الاستراتيجية قد تنجح في بعض السلع الأخرى، لكنها في قطاع الأدوية ستضر بالمرضى بشكل مباشر وقد تهدد الصحة العامة".
وأضاف: "المرضى دائمًا ما يبحثون عن بدائل دوائية إذا حدث نقص في بعض الأصناف، وبالتالي فإن الشركات التي تحاول الاحتكار أو تعطيش السوق ستفقد حصتها لصالح الشركات المنافسة".
وأكد أن سوق الأدوية يحتاج إلى تنظيم أكبر لمراقبة عمليات التوزيع والتخزين لضمان توافر الأدوية بشكل مستمر.
كما شدد على أهمية أن تركز الشركات على توفير الأدوية بأسعار معقولة وبجودة عالية، مع تعزيز ثقافة استخدام الأدوية المحلية والبدائل المتاحة لتخفيف العبء على المرضى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية أسعار الأدوية التصنيع البوابة نيوز الصحة الصحة العامة تخزين الادوية جودة عالية
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات.. عقوبة حيازة سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.