حكم مس المصحف لغير المتوضئ.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
ما حكم مس المصحف لغير المتوضئ؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت الإفتاء: إنه يحرم مس المصحف على غير وضوء، وهذا عند جمهور الفقهاء، لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) الواقعة/79.
وأضافت: هذه الآية -وإن فسرها كثير من الصحابة بأن المقصود بالمطهرين فيها الملائكة- إلا أن تخصيص ذكر وصف (المطهرين) دليل على أن هذا هو شأن المصحف الكريم، ألا يمسه إلا من اتصف بالطهارة.
وأشارت الى انه يؤكد ذلك الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مالك في "الموطأ"، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (ألا يمس القرآن إلا طاهر).
ونوهت ان تحريم مس المصحف على غير وضوء يشمل تحريم مس ورقه، ومس جلده المتصل به "على الصحيح؛ لأنه كالجزء منه، ولهذا يتبعه في البيع".
وأما تقليب ورقه باستعمال آلة من غير اضطرار إلى مس فلا بأس فيه ولا حرج.
وذكرت ان ابن عباس رضي الله عنه والشعبي والظاهرية ومن وافقهم أجازوا للمحدث سواء أكان حدثه حدثا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف دون طهارة؛ وعليه فلا بأس لمن كان هذا حاله أن يقلِّد من أجاز من العلماء.
مدير الفتوى: يجوز القراءة من المصحف ولمسه دون وضوء في «حالتين»قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء،إنه يجوز للشخص القراءة من المصحف ولمسه دون وضوء في حالتين.
وأوضح «عويضة» خلال إجابته عن سؤال: «ما حُكم مراجعة القرآن المحفوظ من المُصحف، دون وضوء؟»،أن بعض الفقهاء أجازوا عند الحاجة مراجعة الورد أو المحفوظ من المصحف ولمسه دون وضوء، على قول من أجاز لمس المصحف لغير المتوضئ.
وتابع: أي أنه يجوز للشخص القراءة من المصحف ولمسه دون وضوء إذا احتاج أن يُراجع ما يحفظ من السور، والحالة الثانية تكون إذا احتاج مراجعة الورد اليومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مس المصحف على غير وضوء مس المصحف ل ا ي م س ه إ ل ا ال م ط ه ر ون القراءة من المصحف الإفتاء المزيد مس المصحف
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.