أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في نهاية شهر غشت من العام الماضي، سيدخل حيز التنفيذ في غضون عام، فور صدور النصوص التنظيمية اللازمة لذلك.

وأوضح وهبي أن هذه النصوص التنظيمية تتعلق بآليات تطبيق السوار الإلكتروني، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمهام الإدارة المكلفة بالسجون في تنفيذ العقوبات البديلة.

وأشار إلى أن وزارته قد قامت، تنفيذاً لمخرجات الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة في نونبر الماضي، بعقد اجتماع تشاوري حضرته كافة القطاعات والمؤسسات المعنية بتطبيق مقتضيات القانون الجديد.

ويهدف القانون إلى توفير بدائل للعقوبات السجنية التقليدية، بما يسهم في تخفيف الضغط على السجون وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية للمحكومين.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: إدارة السجون السوار الإلكتروني العدالة الاجتماعية العقوبات السجنية النصوص التنظيمية تطبيق القانون عبد اللطيف وهبي

إقرأ أيضاً:

ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون

تضمن قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وشروط إدخال المرضي النفسيين بإحدى منشآت الصحة النفسية .

ونص القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية.


و  يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:


1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط قسم الشرطة.
3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم . 
 

طباعة شارك قانون رعاية المريض النفسي المريض النفسي المرضي النفسيين منشآت الصحة النفسية

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • وهبي ينتفض ضد عمارة وبنعليلو: لا حق لهما في توجيه البرلمان وتعديل النصوص
  • ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون
  • تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين
  • إقرار رفع السرية المصرفية: العبرة في التنفيذ الجدي
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • «الوطني للتعليم الإلكتروني»: إيقاف تراخيص 4 جهات لمخالفتها الضوابط والمعايير التنظيمية
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • تفكيك البنية التنظيمية للإخوان وإغلاق المقار وتجريم الترويج الإلكتروني.. الأردن يحسم المواجهة حماية للدولة من الفتنة ومشاريع الفوضى