وعاظ الغربية في زيارة لأورام طنطا وتقديم الدعم النفسي ورفع الروح المعنوية للمرضى
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قام وفد من وعاظ وواعظات منطقة وعظ الغربية بالأزهر الشريف بزيارة مركز أورام طنطا حيث التقوا المرضي ومدير المركز والطاقم الطبي والإداري والمترددين على المركز في إطار جهود الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر و توجيهات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وفضيلة الدكتور محمود الهوارى الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، واشراف فضيلة الشيخ محمد عويس مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوي والشيخ السيد العطار مدير الدعوة والشيخ محمد نبيل مدير التوجيه وتنسيق العلاقات العامة والإعلام بوعظ الغربية ومركز أورام طنطا.
والتقى الوعاظ بالدكتور محمد شوقي مدير مركز أورام طنطا وفق برتوكول تعاون التعاون بينالجانبين وضم وفد الوعظ الشيخ محمود البحراوى موجه عام بمنطقة وعظ الغربية والشيخ عماد صابر مرسى موجه عام والشيخ محمود المنوفي واعظ أول مركز طنطا، والواعظة مروة البيلي، والواعظة نهاد درويش، د.إيهاب زغلول المنسق الإعلامي لمنطقة وعظ الغربية.
ورحب مديرمركز أورام طنطا بالزيارة مثمناً جهود الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية في التوعية الجماهيرية والمشاركة المجتمعية الفاعلة وتصحيح المفاهيم وشرح صحيح الدين ودعم قضايا المجتمع بما يساهم تنمية واستقرار الوطن والحفاظ على سلامة المجتمع، شاكراَ دعم وعظ الغربية لجهود ورسالة مركز أورام طنطا في خدمة المرضى في كل مكان.
والقى وعاظ الغربية محاضرة دينية للعاملين بالمركز، كما التقوا عدد من أهالي المرضى والمترددين على العيادات الخارجية ومرضى العنابر، وأشار علماء الوعظ أن الواجب على المسلم اذا أصابه مرض أوبلاء الصبر وبه ينال رضا الله تعالى وجزيل الثواب، وقد روى الترمذي عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع" والإنسان دائما معرض للابتلاء سواء بالمرض أو فقدان شيء أو بالإخفاق في العمل أو ضيق الرزق والابتلاءات كثيرة ومتعددة وهي بمثابة اختبار من الله لقوة إيمان العبد، والواجب عليك أن تصبر ولا تجزع، واعلم أن صبرك ورضاك يورثانك الثواب وتعجيل الشفاء بإذن الله تعالى، وأشاروا الي ضرورة أن يكون كل منا صاحب أمانة وضمير حي ورسالة يؤديها ابتغاء مرضاة الله والأمانة والمسؤولية ومراقبة الله في أي عمل يقوم به الشخص في حياته اليومية هو ما ينبع من داخل النفس البشرية، هذا هو الضمير الذي لابد من أن يكون حاضراً دوماً لتطبيق العدالة ومراعاة الله في السر والعلانية من خلال الإتقان كما دعانا إليه ديننا الإسلامي الحنيف امتثالاً للحديث النبوي الشريف «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه»، من هنا نرى أن من يتخلى عن ضميره سيكون عرضة للفساد بأنواعه وتضعف نفسه وهذه هي طبيعة البشر، وبالتالي علينا أن نبتعد عن السلبية في حياتنا وأن نتحلى بالإيجابية فالإخلاص والتفاني يجعل الإنسان يعيش براحة واطمئنان ويبارك الله في الرزق، وقام وعاظ وواعظات الأزهر بالإجابة على تساؤلات المتواجدين بالمركز من المرضى وذويهم حول عدد من الأمور الحياتية ومسائل شرعية وعبادات وحقوق، وقد لاقت الزيارة استحسان الحضور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغربية تقديم الدعم النفسي
إقرأ أيضاً:
حكم لبس الكمامة في الصلاة بالشرع الشريف
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد مانع شرعًا من لبس الكمامة أثناء الصلاة؛ تحرُّزًا من وجود عدوى أو فيروس، ولا يدخل ذلك تحت تغطية الفم والأنف المنهي عن تغطيتهما في الصلاة؛ بل هو عذرٌ من الأعذار المبيحة، وحالة من الحالات المستثناة من الكراهة؛ كالتثاؤب المأمور بتغطية الفم طروِّه من المصلي.
وأجاز الفقهاء حالات أخرى يستثنى فيها تغطية الفم والأنف في الصلاة؛ كالحرِّ والبرد ونحوهما من الأعذار العارضة؛ لأن النهي هو عن الاستمرار فيه بلا ضرورة؛ بل أجاز بعضهم استمراره في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو احتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه. وقد ثبت ضرر هذا الفيروس وسرعة انتقاله عن طريق المخالطة؛ فيكون اتِّقاؤه والحذر منه أشد، فتتأكد مشروعية تغطية الأنف والفم بالكمامة في جماعة الصلاة؛ حذرًا من بلواه، واجتنابًا لعدواه، واحترازًا من أذاه.
حكم تغطية الفمِ والأنف في الصلاة
ونهى الشرع الشريف عن تغطية الفمِ والأنف في الصلاة؛ لِما في ذلك من شغل عن الخشوع وحُسن إكمال القراءة وكمال السجود؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّدْلِ في الصلاة، وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ" أخرجه أبو داود في "السنن"، والبزار في "المسند"، وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ فِي الصَّلَاةِ، إِنَّ ذَلِكُمْ خَطْمُ الشَّيْطَانِ» أخرجه الطبراني في معجميه "الأوسط" و"الكبير"، ورواه ابنُ وهب في "الجامع" و"الموطأ" وأبو داود في "المراسيل" عن وهب بن عبد الله المعافري مرسلًا.
وعن عبد الرحمن بن الْمُجَبَّرِ "أنه كان يرى سالم بن عبد الله، إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي، جبذ الثوب عن فيه جبذًا شديدًا، حتى ينزعه عن فيه" رواه مالك في "الموطأ".
قال العلامة الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (2/ 336، ط. دار الفكر): ["وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ"، أي: فمه في الصلاة، كانت العرب يتلثمون بالعمائم، ويجعلون أطرافها تحت أعناقهم، فيغطون أفواههم كيلا يصيبهم الهواء المختلط من حرٍّ أو برد، فنهوا عنه؛ لأنه يمنع حسن إتمام القراءة وكمال السجود] اهـ.
والكراهة الواردة في هذه الآثار كراهة تنزيهية لا تمنع صحة الصلاة، والفقهاء مختلفون علة النهي التي يدور معها وجودًا وعدمًا؛ فقيل: لأنها عادة جاهلية، وقيل: لِما فيها من التشبه بالمجوس، وقيل: لِما فيها من معنى الكِبر. كما أن النهي عن تغطية الفم في الصلاة ليس على إطلاقه؛ فالفقهاء متفقون على أنه يُشرَعُ للمصلي إذا تثاءب في صلاته أن يغطي فَمَهُ؛ التزامًا بالأدب في مناجاة الله، ودفعًا للأذى والضرر، وذهب بعضهم إلى أن أصل الكراهية لمن أكل ثومًا ثم تلثَّمَ وصلى على تلك الحالة:
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 39، ط. دار المعرفة): [إن ترك تغطية الفم عند التثاؤب في المحادثة مع الناس تعد من سوء الأدب؛ ففي مناجاة الرب أولى] اهـ.
وقال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 216، ط. دار الكتب العلمية): [ويكره أن يغطي فاه في الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك؛ ولأن في التغطية منعا من القراءة والأذكار المشروعة؛ ولأنه لو غطى بيده فقد ترك سنة اليد، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ فِي الصَّلَاةِ»، ولو غطاه بثوب فقد تشبه بالمجوس؛ لأنهم يتلثمون في عبادتهم النار والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التلثم في الصلاة، إلا إذا كانت التغطية لدفع التثاؤب: فلا بأس به] اهـ.
والتثاؤب عذرٌ من الأعذار التي تُعرض للمصلي، يدخل فيه من كان في معناه، مما تدعو إليه الحاجة؛ كالحَرِّ أو البردِ أو نحوهما؛ فيأخذ حكمه من استثناء التغطية والاتِّقاء، فالمراد من النهي عن التغطية: الاستمرار فيه بلا ضرورة، أما عروضها ساعة لعارضٍ أو لحاجة؛ يدخل ضمن الرخصة والجواز، ولذلك أجاز العلماء التلثم في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو أُحتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه:
فعن قتادة: "أن الحسن كان يُرَخِّصُ في أن يصلي الرجل وهو متلثم إذا كان من بردٍ أو عذرٍ" أخرجه عبد الرزاق في "المصنف".