أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاختلاف بين البشر أمر طبيعي نظرًا لتفاوت الطبائع، وهو ما قد يؤدي إلى خلافات، خاصة بين الزوجين بسبب الاحتكاك اليومي المستمر. ولتفادي انهيار الحياة الزوجية، وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط واضحة تحكم الخلافات بين الأزواج، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط للحفاظ على استقرار الأسرة والعلاقات الإنسانية بين الطرفين.

وأوضحت دار الإفتاء أنه يجب على الزوجين التحلي بعفة اللسان والابتعاد عن التجريح والإهانة أثناء الخلاف، حيث قال الله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡم مِّن قَوۡمٍ...} [الحجرات: ١١]، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفحش في القول، قائلاً: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء".

فاتتني صلاة العشاء فهل أقضيها في الصباح؟.. دار الإفتاء توضححكم من أكل أو شرب ناسيًا أثناء صيام الست من شوال.. دار الإفتاء توضح

وأضافت الدار أن العنف ليس وسيلة مشروعة لحل النزاعات الزوجية، فقد ثبت في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في البداية عن ضرب النساء، قائلاً: "لا تضربوا إماء الله"، ثم لما شكا بعض الرجال من تصرفات زوجاتهم أُجيز ذلك بضوابط صارمة، إلا أن النبي أكد أن من يلجأون إلى العنف ليسوا من خيار الناس.

وشددت دار الإفتاء على أهمية إبقاء الخلافات الزوجية داخل إطار الخصوصية، بعيدًا عن الأطفال، لما لذلك من تأثير سلبي على نفسيتهم وسلوكهم. كما دعت الأزواج إلى التحلي بالحكمة والصبر في مواجهة الخلافات، مستشهدة بقول الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ...} [النساء: ١٩]، مؤكدة أن الصبر قد يحمل خيرًا غير متوقع، وأن الزواج ليس عقدًا ينتهي عند أول مشكلة.

وختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الإسلام جعل العشرة بالمعروف واجبًا، داعية الأزواج إلى تجنب التسرع في إنهاء العلاقة الزوجية بسبب خلافات يمكن حلها بالحوار والتفاهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء المزيد دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

حكم خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها للعمل؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: توفي زوج أختي، وهي الآن في مدة العدة، فهل يجوز لها الخروج من البيت للذهاب إلى عملها؟.

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة، إنه يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى العمل، أو لتشتري ما تحتاج إليه، ونحو ذلك؛ مع التزامها بما يُشْتَرَط من شروط الإحداد.

هل يجب قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب؟.. الإفتاء توضح آراء المذاهب الأربعةهل يجوز صلاة قيام الليل ركعتين فقط؟.. الإفتاء تجيبهل تجب الزكاة في نباتات الزينة؟ دار الإفتاء تجيبما هو صوم التمتع ومعناه؟.. دار الإفتاء تجيب

وأوضحت الإفتاء أن الإحداد يكون بأن تمكث المرأة في بيتها تاركةً للزينة والطيب ونحوهما؛ كلُبس الحُلِي، لكن يباحُ للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرجَ من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى عملها، أو لتشتري ما تحتاج إليه، مع التزامها بما يُشْتَرَط في إحدادها؛ لما رواه مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه قال: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ؛ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (3/ 205، ط. دار الكتب العلمية): [ولا بأس بأن تخرج نهارًا في حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه؛ لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفى، بل نفقتها عليها؛ فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة، ولا تخرج بالليل؛ لعدم الحاجة إلى الخروج بالليل] اهـ.

وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (3/ 405، ط. دار الفكر): [ولا يُمْنَعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كُنَّ معتداتٍ، وإلى المسجد، وإنما يُمْنَعْنَ من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين] اهـ.

وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (5/ 106، ط. دار الكتب العلمية): [كلّ معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجَتَها: لها الخروج (في النهار لشراء طعامٍ) وقطنٍ وكتانٍ (و) بيعِ (غَزْلٍ ونحوه)؛ للحاجة إلى ذلك، ولقول جابر رضي الله تعالى عنه -وساق الحديث المذكور-.. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: ونخل الأنصار قريب من منازلهم، والجداد لا يكون إلا نهارًا، أي: غالبًا] اهـ.

وقال أيضًا (5/ 106): [ولها الخروج في عدة وفاة -وكذا بائن- في النهار لشراء طعامٍ وغزلٍ ونحوه، وكذا ليلًا إلى دارِ جارةٍ لغَزْلٍ وحديثٍ ونحوهما، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "المغني" (8/ 163، ط. مكتبة القاهرة): [وللمعتدة الخروجُ في حوائجها نهارًا؛ سواء كانت مطلَّقة أو متوفًّى عنها؛ لما روى جابرٌ رضي الله عنه -وساق الحديث-] اهـ.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس الوفد يطالب بتجنب الخلافات استعدادًا للانتخابات المقبلة
  • من هم ضحايا القصف الأمريكي على التحيتا في الحديدة؟: مصادر تحسم الجدل
  • حكم تنازل والد العروسة عن كتابة قائمة المنقولات الزوجية.. داعية تجيب
  • حكم خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها للعمل؟.. الإفتاء تجيب
  • الإرهاب باسم الشريعة: قراءة في الاستراتيجيات الخطابية لتنظيم داعش
  • هل التوسل بالنبي في الدعاء حرام شرعا؟.. الإفتاء توضح
  • حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد.. الإفتاء توضح
  • ما هو صوم التمتع ومعناه؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الست من شوال.. الإفتاء تجيب
  • حكم دفع رشوة للحصول على وظيفة.. الإفتاء توضح