مطالبات كثيرة بضرورة وأهمية إجراء انتخابات المجلس المحلي في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن وجود هذه المجالس في مصر ليس وليد اللحظة أو أنه أمر مستجد، ولكنها كانت موجودة وراسخة في المجتمع المصري منذ نحو قرن ونصف من الزمان، وظهرت لأول مرة في عهد الخديوي توفيق في العام 1883.

اقرأ أيضًا.. 

دورات تدريبية جديدة للعاملين في المحليات لرفع أداء الخدمات المقدمة للمواطنين

 

والهدف من المجلس المحلي هو المُشاركة فى صنع السياسة العامة، واتاحة الفرصة لمُشاركة المواطنين فى إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم، وتحقيق كفاءة لأداء الخدمات والسلع المحلية، كما تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، بالإضافة إلى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون.

 

وعند تشكيل المجالس المحلية ستقوم بإقرار السياسات العامة، ووضع ومتابعة تنفيذ خطط التنمية، ومراقبة الأنشطة المختلفة وإقرار موازنات المحليات؛ فأعضاء المجالس المحلية هم المسئولون المنتخبون في الإدارة المحلية القائمون على الرقابة على المستوى المحلي، وكانت في الماضي سلطتهم مقيدة ودورهم استشاري إلى حد كبير، وكان يُنظر إلى المجالس المحلية على أنها مجالس للخدمات.

تاريخ إنشاء المجلس المحلي المصري: 

في الأول من مايو عام 1883، صدر القانون النظامي المصري، الذي يتشكل من مجالس للمديريات، بحيث يوجد في كل مديرية مجلس مهمته بحث الشئون المحلية، ويتراوح قوام المجلس ما بين من ثلاثة إلى ثمانية أعضاء ويختارون بالانتخاب المباشر.

وأيضًا، مجلس شورى القوانين، الذي يتكون من ثلاثين عضوًا تعين الحكومة بعضًا منهم وتختار المجالس المحلية الجزء الآخر؛ بالإضافة لإنشاء جمعية عمومية تتكون من 82 عضوًا منهم الوزراء، وأعضاء مجلس شورى القوانين، بالإضافة إلى ستة وأربعين نائبًا ينتخبهم المواطنون.

واعترف دستور 1923 بنظام الإدارة المحلية، وحدد اختصاصات والتزامات تلك المجالس، وفي خمسينيات القرن الماضي، تكونت الوحدات الإدارية للدولة بشكلها الحديث، وصدر  القرار بقانون رقم 124 لسنة 1960، وهو أول قانون يتناول جميع الوحدات الإدارية كما تناول المشاركة الشعبية لأول مرة، وحدد هيكل الإدارة المحلية على ثلاثة مستويات وهم، المحافظة والمدينة والقرية. 

ووقتها تم تشكيل مجلس مشترك من التنفيذيين والشعبيين، يرأسه رئيس بالتعيين ووكيل المجلس من الشعبيين والذي يحل محل الرئيس ويمارس اختصاصاته أثناء غيابه. 

وفي عام 1971 صدر قرار بقانون رقم 57 لسنة 1971، وتضمن فصل التشكيل التنفيذي عن التشكيل الشعبي، وتقرر إنشاء المجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظات فقط برئاسة أمين عام الاتحاد الاشتراكي ولجنة تنفيذية برئاسة المحافظ. 

وبعدها صدر القرار رقم 52 لسنة 1975، الذي نص على إنشاء مجالس شعبية محلية منتخبة بشكل مباشر على جميع مستويات الإدارة المحلية في القرية والحي والمدينة والمركز والمحافظة، وكان بمثابة انفتاح كبير على الديمقراطية.

وكان هذا القانون هو أول قانون يفصل بين المجالس المحلية واللجان التنفيذية، ونظم انتخاب المجالس المحلية على كافة المستويات، كما حدد اختصاصات المجالس المحلية واللجان التنفيذية بشكل أوضح مما كانت عليه في السابق.

وفي عام 1979، صدر قانون نظام الإدارة المحلية، وهو القانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وفيه تم الغاء مسمى المجالس الشعبية المحلية وجعله المجالس المحلية، وأُلغي مسمى اللجان التنفيذية لوحدات الإدارة المحلية ليكون المجالس التنفيذية. 

وعُدِل هذا القانون فيما بعد أكثر من عشر مرات، وظل معمولًا به في مصر حتى 2011، وظهر مصطلح اللا مركزية كنظام للإدارة للمرة الأولى في الدستور المصري عام 2007، خلال التعديلات لعدد من مواد دستور 1971.

وكانت آخر انتخابات للمحليات في عام 2008، وتم حلها بعد ثورة يناير، في 28 يونيو 2011 بحكم من القضاء الإداري ، الذي ألزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل تلك المجالس، وبالفعل صدر مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 في 4 سبتمبر 2011 بحل جميع تلك المجالس.

ووفقًا لآخر انتخابات محلية أجريت في مصر في عام 2008، بلغ عدد مقاعد المجالس المحلية 53010 مقاعد، وبلغ عدد الفائزين في الانتخابات 51204 أعضاء؛ وكان هناك عددًا من المقاعد لم يتم شغلها.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الخديوية المجالس المحلية المجلس المحلي الإدارة المحلیة المجالس المحلیة المحلیة على فی عام فی مصر

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر على النحو التالي، إذ نصت المادة الأولى على أن استبدلت المادة الأولى المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية إليه.

فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها.

ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.

ورفعت المادة (6) النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيًا إذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه.

بينما رفعت اختصاص الدوائر الاستئنافية ابتداءً من مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية، مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه.


فيما أضافت المادة الثانية إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها».وكذا إضافة عبارة «ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها» للمواد 1/ الفقرتين (2، 3).  و4، و9/ الفقرة الأولى، وذلك لتحقيق الاتساق مع التعديل الحاصل بموجب المادتين الأولى والثانية من المشروع، وبمراعاة التفرقة بين مُسمي دوائر الجنايات الاقتصادية المختصة بالنظر في دعاوى الجنايات الاقتصادية بدرجتي التقاضي ومُسمي الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية المختصة بالنظر في الدعاوى المدنية والجنح الاقتصادية على درجتي التقاضي. 


 

وأوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام المشروع  بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداءً ولم يفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون؛ بالنظر لما هو مقرر من أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانون عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية – القانون واجب التطبيق فيما خلا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من إيراد تنظيم له – ويتعين الرجوع إليه لسد ما لم يوجد في القانون الأخير من نص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه.

 

ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذًا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وهي القاعدة التي سنتها المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أوجبت سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.

واستثنت من ذلك القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت لاغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تأكيدًا لهذه القواعد من أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن.

كما أوجبت ذات المادة استمرار نظر الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (6) المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها. 

مقالات مشابهة

  • قبل رفع جلساته.. كشف حساب دور «النواب التشريعى» خلال انعقاده الرابع
  • بعد تصديق الرئيس.. ما هو قانون المنشآت الصحية وأهدافه؟
  • "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • «تنفيذي الشارقة» يفض انعقاد المجالس البلدية الخميس
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • تفاصيل مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • اليوم.. تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أمام النواب
  • جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط 7 محاولات تهرب جمركى.. صور