هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بدون عذر.. الإفتاء توضح الشروط
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه في حال وجود حاجة تدعو للجمع بين الصلاتين كعمل متواصل يصعب قطعه، أو إذا كان هناك أمر يفوت إن ترك، فلا حرج في ذلك.
وأوضح أنه يشترط ألا يتخذ الجمع عادة مستمرة. جاء ذلك في فيديو بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال حول جواز جمع الصلوات بدون عذر.
وأشار وسام إلى أن البخاري ومسلم قد روايا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف أو سفر، مضيفًا أن جعل الجمع عادة مستمرة لا يجوز لأنه يتعارض مع ما ورد عن الرسول من أهمية أداء الصلوات في أوقاتها.
ولفت إلى أن المحققين من أهل العلم أكدوا أن الجمع الذي ذكره ابن عباس هو جمع صوري، حيث يُصلي المصلي صلاة الظهر في آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها، وهو ما يعتبر كل صلاة فيه قد أديت في وقتها.
وفي سياق آخر، تحدث الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حديث "من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عددن له بعبادة اثنتي عشرة سنة". حيث أشار إلى أن هذا الحديث من مرويات الإمام أبوعيسى الترمذي، وقد رمز له بالحسنى، مما يعني أنه حسن، ويعتبر من فضائل الأعمال. وذكر العجمي أنه يجوز للمسلم أن يصلي بين المغرب والعشاء ست ركعات، وهو ما يُعرف بإحياء ما بين العشاءين، موصيًا المسلمين بأداء هذه الصلاة لما لها من ثواب عظيم عند الله عز وجل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الجمع بين الصلاتين هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بدون عذر المزيد
إقرأ أيضاً:
ما حكم الصلاة بالحذاء؟.. الإفتاء: يجوز بشرط
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد المتابعين لموقعها حيث يقول السائل "ما حكم الصلاة بالحذاء داخل المسجد؟"، مؤكدة أن جواز الصلاة في النعال مبنيٌّ على العرف المناسبِ للزمانِ وجغرافيةِ المكان، وتَهَيُّؤِ المساجد وما يستسيغه الإنسان.
وأوضحت دار الإفتاء، أنه إذا جرى العرف بذلك فلا حرج حينئذ في الصلاة بالحذاء، فإن العرف معتبر شرعًا؛ لقول الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، ولما ورد في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه الإمامان أحمد والطيالسي في "المسند".
وأضافت دار الإفتاء، أنه إذا كان العرف لا يسمح بذلك، بحيث لا يستسيغ الناس الدخول إلى المساجد بالنعال، وكانت نفوسهم تتأذى لهذا الصنيع وتستقبحه، أو كان الدخول إليها بالنعال يُعرِّض فرشها للقذر، ويترك فيها من الأثر ما يخرجها عن نظافتها وبهائها ويذهب برونقها -فلا يجوز حينئذ مخالفة هذا العرف الذي جرى به عمل الناس واستقرت عليه عوائدهم وناسب بيئاتهم؛ سدًّا لباب الفتنة، ومنعًا للشقاق، فإنَّ اختلافَ العرف باختلاف الزمان أو المكان معتبرٌ في تقرير الأحكام، فإذا تغيرت الأعراف تغيرت الأحكام على حسب ما يقتضيه العرف الحادث.
وذكرت قول الإمام شهاب الدين القَرَافِي في "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام" (ص: 218، ط. دار البشائر الإسلامية): [إِنَّ إِجراءَ الأحكام التي مُدْرَكُها العوائدُ مع تغيُّرِ تلك العوائد: خلافُ الإِجماع وجهالةٌ في الدّين، بل كلُّ ما هو في الشريعةِ يَتْبَعُ العوائدَ: يَتغيَّرُ الحكمُ فيه عند تغيُّرِ العادةِ إِلى ما تقتضيه العادَةُ المتجدِّدةُ] اهـ.
وتابعت "هذا الذي قررناه من اعتبار العرف في مسألة دخول المساجد بالنعال والصلاة فيها، وأن الحكم بجواز ذلك أو عدمه يدور مع العرف وجودًا وعدمًا إنما هو تطبيقٌ لما تقرر في قواعد أصول الفقه من أنَّ "إِعْمَالَ الدَّلِيلَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا"، كما في "غاية الوصول" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ص: 83، ط. دار الكتب العربية الكبرى)".
وذكرت الإفتاء، بأنَّهُ قَدْ وردت أحاديث تفيد صلاة النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في نعله الكريمة المصونة، وأخرى تفيد خلعه إياها عند الصلاة.