تعرف على حالات استرداد الزوج للمهر المدفوع
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن المهر يستحق كاملاً للمرأة إذا تم الدخول بها أو الخلوة الشرعية الصحيحة، أما إذا كان مجرد عقد وليس هناك دخول أو خلوة شرعية صحيحة فتستحق نصف المهر.
وخلال السطور التالية نرصد حالات استرداد الزوج للمهر المدفوع لزوجته وفقا للقانون.
- قانون الأحوال الشخصية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة أن تتنازل عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعطاه لها والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها.
- يؤثر الخلع على حقوق الزوجة ولا يؤثر على نفقة الأطفال، فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم، كما لا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها.
- يشمل طلب الخلع تسجيل بمحكمة الأسرة، حيث ترفع دعوى التطليق للخلع، وتثبت الزوجة أنها تتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية وأنها ترد علية مقدم صداقها الذى أعطاه لها.
- على الزوجة رد ما قبضته لزوجها وأن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وما له عليها من مال .
- عرض المهر أو مقدم الصداق يكون من قبل الزوجة قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى.
- إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً.
- إذا دفع الزوج دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت في وثيقة الزواج يعلم الجميع أن هذا المقدم صوري وليس هو المهر المدفوع بالفعل، فتقوم المحكمة بتحقيق الدفع وقد لا تحكم بالصورية.
- للزوج رفع دعوى مستقلة بصورية مقدم الصداق فور وصول إنذار من الزوجة بالتنازل عن حقوقها ورد مقدم الصداق الثابت بالوثيقة ويفضل رفعها قبل دعوى الخلع.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مقدم الصداق المهر محكمة الأسرة نشوز خلافات طلاق للضرر أخبار الحوادث مقدم الصداق
إقرأ أيضاً:
11 مخالفة قادت طبيبة كفر الدوار من الشهرة للوقف عن العمل.. تعرف عليها
قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة برئاسة المستشار طارق شعيب، في جلسة اليوم، الحكم فى قضية الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا بـ "طبيبة كفر الدوار"، بوقفها 6 أشهر عن العمل مع خصم نصف المرتب.
"اليوم السابع"، يرصد تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة الطبيبة والمخالفات التي قادتها للمحاكمة..
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن أن طبيبة كفر الدوار المتهمة بـ إثارة البلبلة ونشر الشائعات من خلال البث الذي نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وبوصفها موظفًا عامًا – قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفى، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في:
1- قيامها بنشر مقطع "فيديو" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات
2- أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتى كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.
3 - قيامها بنشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة.
4- إسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصرى مستخدمة خطاب تحريضى ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بادعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
5- قيامها بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبى عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدى زوجها عليها باستخدام مادة حارقة "والتى تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية"، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.
6- إساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام.
7- استغلت معلومات المريضات التى تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التى تعمل بها بالمخالفة للقانون.
8 - ادعاؤها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة فى الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعى.
9- مزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتى البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.
10- قيامها بالتعليق على حكم قضائى صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهنى وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
11- امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعى على مدخل العيادة التى تعمل بها رغم استغاثة الأهالى بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهنى ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.
مشاركة