تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

الأعياد والمناسبات مقدسة عند الشعب المصري، فهي وسيلة لالتقاط الأنفاس والتزاور بين الأهل والأقارب وصلة الأرحام بين جميع أفراد المجتمع، ولكنها تمثل في بعض الأحيان موسما للمجرمين والخارجين عن القانون لارتكاب جرائم غير أخلاقية تهدد أمن واستقرار المجتمع المصري.

كما أن تكرار مثل هذه الجرائم خلق دوافع جديدة داخل قوات الشرطة للقضاء على مثل هذه الظواهر البغيضة والتي تعكر الصفو.

. ولهذا حرصت ''البوابة'' على تسليط الضوء على مثل هذه الجرائم ونشر تقرير عن أكثر 4 جرائم انتشارا في الأعياد والمناسبات وسبل علاجها وكيف تصدى لها القانون.

1- التحرش في الأعياد

في البداية قالت الدكتورة بسمة سليم، أخصائية علم النفس وتعديل السلوك، إن الأعياد تعد موسما للمتحرشين لدرجة أنها أصبحت ظاهرة في السنوات الأخيرة وخاصة في عيدي الفطر والأضحى، مؤكدة أن تلك الظاهرة لم تعد تقتصر على الصغار بل امتدت للرجال فوق الأربعين. 

وأكدت سليم خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن جرائم التحرش أصبحت آفة في المجتمع المصري، كما أنها تتسبب في آثارًا نفسية عميقة ومدمرة على الضحية، ويتطلب التعامل مع هذه الحالة حساسية شديدة ودعمًا نفسيًا متخصصًاً، مؤكدة أن التحرش ظاهرة مرضية تعبر عن مرضى نفسيين يعيشون بيننا في المجتمع ويجب التصدي لهم بكل حزم وقوة. 

وأكدت أخصائية التأهيل النفس، أن للتحرش صور كثيرة ومتعددة منها التعبير عن رغبات غريبة، الغمز أو الصفير  أو التلويح بإشارات معينة باليد، المتابعة اللصيقة اثناء السير، مهاجمة المرأة أو عرقلة طريقها، اللمس والشد والمسك دون موافقة، التعليق على المظهر الجسدي مثل الجسم أو الملابس. 

وأوضحت أخصائية تعديل السلوك النفسي، أنه من أهم أسباب التحرش الكبت الجنسي، سوء التربية وانعدام الاخلاق، التقليد المتهور، مسامحة المتحرشين بسبب الخوف من نظرة المجتمع وهذا يعطي انطباع للمتحرش بأنه ارتكب خطأ صغير لأنه لم يجد رادع لفعلته الشنعاء.

وتحدثت سليم عن روشتة لظاهرة التحرش وهي زيادة التوعية بحقوق الانسان والمواطنة للمرأة، توعية الشباب والمراهقين أخلاقيا، جعل الأماكن العامة والمساحات الخضراء آمنة للنساء، تعليم الفتيات كيفية الدفاع عن أنفسهن بطرق الدفاع عن النفس المختلفة رياضيًا وقانونيًا.

وأكدت أخصائية علم النفس وتعديل السلوك، أن الدعم النفسي للضحية هي العلاج الأمثل بعد التعرض لجريمة التحرش لأنها خطوة مهمة نحو التعافي السريع، وتساعد الضحية على تجاوز الصدمة والعودة إلى حياته الطبيعية قدر الإمكان.

وقدمت سليم روشتة لأولياء الأمور لحماية أبنائهم من التعرض لمثل هذه الجرائم مثل توفير البيئة الآمنة والتي تعد الوقاية والأمان من تعرض أطفالنا للتحرش، لأنها توفر البيئة التي تتسم بالأمان والحماية من التعرض للتعدي من قبل الآخرين. 

كما أن الاستماع الفعال بالسماح للأطفال بالتعبير عما يشعرون به وما يتعرضوا له من خبرات بالطريقة التي تشعرهم بالراحة، ويتم عن طريق الاستماع بحرص وعناية للطفل وعدم مقاطعته أو توجيه أسئلة بصيغة الاستجواب، فضلاً عن عدم إصدار الأحكام عليهم أو توجيه اللوم لهم.

واختتمت بسمة سليم: تقديم الدعم العاطفي مع مراقبة سلوك الطفل وعدم الانعزال عن مشاكل الأطفال وخصوصا في بداية حياتهم، والتحرك السريع في حالة أصبح الطفل أكثر عدائية أو لو عاني من صعوبات في النوم أو القلق المفرط.

2- التسول في الأعياد

وتحدثت الدكتورة سامية خضر-أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، عن ظاهرة التسول التي تنتشر في المناسبات والأعياد مؤكدة أنها ظاهرة بغيضة تهدد سمعة مصر بالخارج وخاصة في وجود سائحين من الدول العربية أو من أوربا وأمريكا

وقالت خضر خلال تصريح خاص لـ''البوابة'' أن التسول هو استجداء الناس في الشوارع والطرق العامة، وذلك عن طريق استخدام عدة وسائل لإثارة شفقتهم، وهي تعد من أخطر الأمراض الاجتماعية المنتشرة التي لا يسلم منها مجتمع، ولكنه ينتشر بشكل واضح في الأعياد مع نزول المواطنين للتنزه في الحدائق العامة. 

وتحدثت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، عن طرق علاج ظاهرة التسول عن طريق عدة خطوات منها:
تعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل من خلال دعم ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية وتوفير البيئة المناسبة لنمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وتوفير فرص التعليم المناسبة والتدريب المهني وتوفير برامج تعليمية متنوعة تساعد الأفراد على اكتساب المهارات والمعرفة الضرورية للحصول على فرص عمل مستدامة.

وتابعت كما أن توفير وتقديم الإرشاد والمساعدة النفسية للمساعدة في تحسين حالتهم النفسية والاجتماعية، مع التركيز على الحد من الفقر والتشرد من خلال توفير الدعم الاقتصادي والإسكان الملائم للأفراد الذين يعيشون في ظروف صعبة.

وأكدت خضر، أن ذلك لن يتحقق سوى بتنظيم حملات توعوية للتوعية بأضرار التسول والتأثيرات السلبية على الفرد والمجتمع، وهذا يتم باستخدام وسائل الإعلام والمدارس والمنظمات غير الحكومية لنشر الوعي حول هذه القضية وتعزيز التعاطف والمساندة للأفراد المتسولين، بتعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والأفراد لمكافحة ظاهرة التسول.

واختتمت: تشديد القوانين المتعلقة بظاهرة التسول وضمان تطبيقها بشكل صارم. يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة للأفراد الذين يستغلون الأطفال ويساهمون في استمرار التسول.

3 - المخدرات في الأعياد

من جهته تحدث الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي صلاح الطحاوي، عن المخدرات مؤكدا أنها من أكثر الجرائم انتشارا في الأعياد والمناسبات سواء بالتعاطي أو بالاتجار وكلاهما جريمة بشعة تهدد أمن المجتمع المصري.

وأكد الفقيه القانوني في تصريح خاص لـ''البوابة نيوز''، أن قانون العقوبات المصري حرص على تغليظ عقوبة الإتجار وحيازة المخدرات  لما تسببه من خطر على الأمن القومي والثروة القومية التي تتمثل في الشباب. 

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 الخاصة بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر لسنة 2021، حددت عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.

ونصت المادة (34) على أنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما نصت المادة كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، وأيضاً كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل مادي.

وتحدث الطحاوي عن الحالات التي حددها قانون العقوبات لعقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة والتي تصل للإعدام والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

وأولها إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر 21 سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

وتابع: إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أنه إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون، وأيضاً إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

ولفت الطحاوي إلى أن القانون أيضاً يعاقب الجاني إذا قدم الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر 21 سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

وتحدث الفقيه القانوني أيضاً عن المادة 33 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ولفت الطحاوي إلى حالات تخفيف عقوبة الإتجار بالمخدرات والتي يكون الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف، وهذا في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

كما تطرق الفقيه القانوني إلى عقوبة التعاطي والتي وردت في المادة 39 من قانون العقوبات وتنص على أنه يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها 1000 جنيه، ولا تزيد على 3 آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين أو كوكايين.

واختتم الفقية القانوني حديثه بشأن قانون العقوبات الذي فرض عقوبات مغلظة على المتعاطين وتجار المخدرات، مؤكداً أن العالم كله يعاني من تلك المشكلة منذ قديم الأزل ولا يتهاون فيها لما تمثله من خطورة على اقتصادها ومستقبل الأجيال.. وأثني على المجهودات المضنية التي تبذلها وزارة الداخلية في تعقب الجناة والتجار في أوكارهم التي قد تستلزم مواجهتهم بالأسلحة في مناطق جبلية خطرة، وقد يستشهد في بعض الأحيان رجال الشرطة في تلك المعارك.


4 - السرقة في الأعياد

قال الطحاوي إن حوادث السرقة غير مرتبطة بشكل كبير بالتجمعات في الأعياد، ولكنها تحدث في بعض المناطق الغير مزدحمة بالمواطنين، في الأعياد، للتمكن من الهرب دون ملاحقة من أحد، لأن الجناة يتتبعون أصحاب الشقق السكنية الذين يسافرون لقضاء الإجازة مع أسرهم بالمحافظات أو الذين سافروا لقضاء إجازة المصيف، وهذه تكون فرصتهم الوحيدة لسرقة محتويات الشقق السكنية الخالية من سكانها.

وتابع: ما يساعد على نشاط السرقات في الأعياد هو سفر العديد من الأسر لمحافظات أخرى، لأسرهم وأقاربهم وذويهم، وترك المنازل، وهو ما يمكن اللصوص من تتبع تلك المنازل والسطو عليها وسرقة محتوياتها، مضيفاً أن الامور الآن أصبحت معقدة بسبب وجود كاميرات مراقبة في كل مكان وكل شارع، الأمر الذي دعا اللصوص لاستخدام طرق وأساليب مختلفة وحديثة ومتطورة لتنفيذ جرائمهم.


عقوبة التحرش

وأضاف استاذ القانون الدولي أن المادتين 267 و268 واللتين تستخدمان للفصل في جرائم أخرى تتعلق بالتحرش الجسدي وبالعنف الجنسي، مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى وهو ما حدث بالفعل مع الطفلة الصغيرة

وتابع: تنص المادة 267 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات.
ووصف القانون الجريمة بأنها كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، طبقًا للمادة 306.

عقوبة التسول

وردت عقوبات جريمة التسول فى عدة نصوص فى القانون 49 لسنة 1933 وتشمل 8 مواد لمعاقبة مرتكبها، وهى كالتالي:

مادة 1: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين لكل شخص صحيح البنية ذكرا أو أنثى يبلغ 15 عاما أو أكثر، ضُبط متسولا فى الطريق العام، أو أمام إحدى المحال العمومية، وتظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شئ، وقد رفع القانون 31 لسنة 1974 السن بشأن "حديثى السن" إلى 18 عاما، ويسرى القانون المذكور على كل من وجد متسولا ولم يبلغ 18 سنة كاملة.
 

مادة 2: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا، كل شخص غير صحيح البنية، وجد متسولا فى مدينة بها ملاجئ كان التحاقه بها ممكننا، وجاءت المواد 3، و4، و5 من القانون لتنص على انه: "كل من يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو أى وسيلة غش بغرض كسب تعاطف الجمهور والتسول، أو وجد بحوزته أشياء تزيد على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور".
 

وحددت المادة 6 شقين لعقوبة المسئول عن "تسريح المتسولين" حيث نصت على: "حبس كل من أغرى حدثا – عمره أقل من 18 سنة - بالتسول، مدة لا تتجاوز 3 شهور، وإذا كان المتهم وليا على الصغير، يعاقب بالحبس من 3 شهور إلى 6 شهور"، وفى حالة العودة لممارسة التسول، يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة، بحسب المادة 7 من القانون، كما تنص المادة 8 على أنه بعد الحكم على المتسول غير صحيح البنية، يأمر القاضي بإدخاله الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

يعاقب بالحبس مع الشغل:

1- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

2-  على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

3- على السرقات التي تحدث ليلا.

4- على السرقات التي تحدث من شخصين فأكثر.

5- على السرقات التي تحدث من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

6- على السرقات التي تحدث من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

7- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ارتكاب جرائم إتجار فى المواد المخدرة الإتجار في المواد المخدر الأعياد والمناسبات التسول الحدائق العامة الخارجين عن القانون السجن المشدد 3 سنوات عشرة سنة میلادیة کاملة من قانون العقوبات القانون الدولی المواد المخدرة مدة لا تتجاوز السجن المؤبد ظاهرة التسول یعاقب بالحبس هذه الجرائم فی الأعیاد جنیه مصری لا تقل عن ألف جنیه إذا کان لم یبلغ مثل هذه على أنه فی حالة کما أن أو کان على أن

إقرأ أيضاً:

محاذير الإضراب بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

كتب - عمرو صالح:

نص مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حق العامل في الإضراب عن العمل، ولكن وفق عدد من الضوابط.

وتنص المادة (231) من مشروع قانون العمل على: "للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون."

كما تنص المادة (232) من مشروع قانون العمل على: "يجب أن يتضمن إعلان الإضراب إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده."

كما تنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: "يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها."

تنص المادة (234) من مشروع قانون العمل على: "يحظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي."

ويحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية التي تقدمها.

اقرأ أيضًا:

موعد انتهاء الرمال والأتربة.. الأرصاد: استقرار حالة الطقس في هذا التوقيت

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون العمل الجديد الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب حق العامل في الإضراب عن العمل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: 4 قرارات من نقابة المحامين بشأن جلسة جنح مدينة نصر الأخبار المتعلقة مصادر: قانون الرياضة لم يصل البرلمان.. وحوار مجتمعي فور إرساله من الحكومة أخبار برلمانية: المصريون يثقون في رؤية القيادة السياسية للتعامل مع القضية الفلسطينية أخبار وكيل "إفريقية النواب" يشيد بدعم مصر للسودان وجهودها لاستعادة الاستقرار أخبار زعيم الأغلبية يهنئ السيسي بعيد الفطر ويدعو المصريين إلى وحدة الصف أخبار

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد نصائح طبية 5 نصائح لتحسين صحة الجهاز الهضمي بعد تناول الكحك والبسكويت فتاوى متنوعة علي جمعة يوضح حكم صيام الست من شوال ووجه تسميتها بالأيام البيض زووم بكت بعد رسالتها.. دينا تعلن إصابة والدتها بالسرطان نصائح طبية بعد وفاة إمام مسجد وطبيب شاب في العيد.. 5 علامات خفية للسكتة القلبية فتاوى متنوعة 5 نوايا عظيمة في صيام الستة من شوال تضاعف الأجر.. ينصح بها عمرو خالد

إعلان

أخبار

محاذير "الإضراب" بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025.. تعرف عليها
  • بينها قطر.. قائمة الدول العربية التي فرض عليها ترامب رسوما جمركية
  • محاذير الإضراب بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
  • 10 أطعمة تعزز صحة القلب.. تعرف عليها
  • ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
  • تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
  • احذر الغرامة.. عقوبة دخول اللحوم المستوردة بالمخالفة
  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. كيف يتصدى القانون لمرتكبيها؟