منذ دخول قانون الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ قبل أكثر من خمس سنوات، لم تصدر لجنة الحق في الحصول على المعلومة أي تقرير حول حصيلة عملها، بما يخالف القانون المنظم لعملها.

ونُشر القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة في الجريدة الرسمية يوم 12 مارس 2018، ودخل كليًا حيز التنفيذ في 12 مارس 2020.

وتنص المادة 22 من القانون المذكور على أن لجنة الحق في الحصول على المعلومة تُحدث لدى رئيس الحكومة، وتناط بها عدة مهام، منها « إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومة، يتضمن بصفة خاصة تقييمها لحصيلة عمل هذا المبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة ».

وكان يُفترض أن تصدر اللجنة ستة تقارير سنوية حتى الآن، لتقديم حصيلة تفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومة، وهو ما تأخر دون تقديم اللجنة توضيحات بخصوص الموضوع.

رئيس اللجنة، عمر السغروشني، قال في تصريح لـ »اليوم 24″ إن اللجنة ستصدر قريبًا تقريرًا يغطي فترة ست سنوات من تفعيل القانون المذكور، دون تقديم توضيحات أكثر.

وتجنب السغروشني الجواب عن سؤال لـ »اليوم 24″ حول حيثيات مخالفة قانون الحق في الحصول على المعلومة، وعدم إصدار التقرير السنوي الذي تنص عليه المادة 22 منه، مكتفيًا بالتأكيد على أن اللجنة ستصدر قريبًا تقرير خمس سنوات مضت، يُضاف إليه تقرير السنة الأخيرة من تنفيذ القانون المذكور.

كلمات دلالية الحق في الحصول على المعلومة السغروشني

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحق في الحصول على المعلومة السغروشني

إقرأ أيضاً:

آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية

يشهد القطاع العقاري، تطورات وتغيرات سريعة في الفترات الأخيرة وارتفاع الأسعار، يتسائل الكثير من المواطنين عن طرق حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية.  


قانون الضريبة على العقارات المبنية، تضمن عدة آليات  لحساب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، حيث ألزم الحكومة بوضع القيمة الإيجارية لتلك المباني، على أن يتم إعادة تقييمها كل 5 سنوات وذلك قبل انتهاء المدة بسنة كاملة.


لذا فإن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات تقدر كل مدة خمس سنوات، وذلك وفقا لما ورد بنص قانون الضريبة على العقارات المبنية، ويعاد التقدير فور انتهاء المدة المنصو عليها وهى 5 سنوات.


ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.


ويكون دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.


ويختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.

فئات معفاة من الضريبة العقارية

تعفى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .


كما تعفى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف والأعاصير في الولايات المتحدة
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • تقرير حقوقي: مقتل وإصابة أكثر من 6400 مدني بالألغام الحوثية خلال 8 سنوات
  • خلال 8 سنوات.. تقرير حقوقي يوثق مقتل واصابة أكثر من 6 آلاف مدني جراء الالغام الحوثية في اليمن
  • ما هي إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم؟.. القانون يجيب
  • سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
  • تقرير إسرائيلي: تهجير الفلسطينيين من الضفة جريمة حرب ترعاها الدولة
  • آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية
  • أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم