دولة أوروبية تخطط لسحب جنسية بعض مواطنيها
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
تخطط الحكومة اليمينية في المجر لتقنين سحب الجنسية مؤقتًا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية، وفقًا لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات "تهديدًا للدولة".
ويرى منتقدون أن مشروع القانون يعد أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على "مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو آيسلندا". ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص "يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدًا للنظام العام والأمن في المجر".
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليًا، حيث يكون الإلغاء عادة دائمًا أو بناءً على تنازل طوعي.
وعلى سبيل المثال، قد يطال هذا القانون أشخاصًا مثل مواطن مجري أمريكي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجر سحب الجنسية مزدوجي الجنسية الاتحاد الأوروبي المزيد
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.