حرمان الأنثى من الميراث .. علماء الأوقاف: حرام شرعًا ومن كبائر الذنوب
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أقيمت مساء أمس الأربعاء، في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، فعاليات اليوم الرابع للأسبوع الثقافي ، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "جريمة حرمان الأنثى من الميراث"، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.
حرمان الأنثى من الميراثأكد العلماء أن حرمان الأنثى من الميراث بعد ثبوت حقها فيه حرامٌ شرعًا ومن كبائر الذنوب، ويعاقب عليه القانون، وأن هذا الفعل ظلم وتعد لحدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور، يقول الله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: “تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ”.
وفي ذلك يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ"، وأن حرمان المرأة من الميراث من مواريث الجاهلية؛ حذر منه النبي (صلى الله عليه وسلم) في قوله: "اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: حَقَّ الْيَتِيمِ، وَحَقَّ الْمَرْأَةِ"، ومعنى "أُحَرِّجُ": أُلْحِقُ الحَرَجَ وَهُوَ الإثْمُ بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذِّرُ مِنْ ذلِكَ تَحْذِيرًا بَليغًا، وَأزْجُرُ عَنْهُ زجرًا أكيدًا، وأن التعنت في توزيع الميراث يعد اغتصابا لهذا المال.
الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:
ففي محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد شريف بالمنيل.
وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الصحابة.
وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحسين بن علي ( رضي الله عنه).
وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.
وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو فراس بالريسة.
وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الجبارنة.
وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكوثر.
وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد علوان.
وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زمزم.
وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد فتحي أبو قديرة بالعوام
وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.
وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الساحل الكبير.
وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي عطية أبو الريش.
وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي علي أبو شوشة.
وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشناوي.
وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أولاد الشيخ الجديد.
وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حفيظ.
وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المدينة المنورة.
وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زبيدة.
وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الجو.
وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير -نعيم-.
وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حافظ محمود.
وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القبلي.
وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي علي أبو قاسم.
وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.
وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ساحة الشيخ الطيب.
وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الطائف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميراث وزارة الأوقاف الأسبوع الثقافي مسجد الصحابة وفی محافظة
إقرأ أيضاً:
هل التأمين على السيارات حلال أم حرام؟.. الإفتاء تكشف
كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم التأمين على السيارات، مشيرة إلى أنه جائزٌ شرعًا؛ لأنه في حقيقته تبرعٌ وليس معاوضةً ولا ضريبةً تحصل بالقوة، بل هو من التكافل والتضامن والتعاون على البر في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث ونحوها، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
هل يجوز إخراج زكاة المال طعام للفقراء؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل يجوز للفتاة صلاة قضاء الحاجة للزواج من شخص معين؟.. الإفتاء توضح
ما التناجي الذي نهى عنه الرسول ومتى يجوز؟.. الإفتاء تجيب
هل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة
وسبق لـ دار الإفتاء المصرية أن أصدرت فتوى في شأن التأمين ونصت على :
لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملاتِ المستحدثةِ التي لم يرد بشأنها نصٌّ شرعيٌّ بالحلِّ أو بالحرمة شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَرَى المُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
والتأمين على ثلاثة أنواع:
الأول: التأمين التبادلي: وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات؛ لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم.
الثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة.
الثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض.
والنوع الأول والثاني يكاد الإجماع أن يكون منعقدًا على أنهما موافقان لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونهما تبرعًا في الأصل، وتعاونًا على البر والتقوى، وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، والتعاون بين المسلمين دون قصدٍ للربح، ولا تفسدهما الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر.
أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري ومنه التأمين على الأشخاص فقد اشتد الخلاف حوله واحتد: فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرامٌ؛ لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا، يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالفُ الشريعةَ الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر، وأنه تبرعٌ في الأصل وليس معاوضة، واستدل هؤلاء الأخيرون على ما ذهبوا إليه بعموم النصوص في الكتاب والسنة وبأدلة المعقول.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، فقالوا: إن لفظ العقود عامٌّ يشمل كل العقود ومنها التأمين وغيره، ولو كان هذا العقد محظورًا لبيَّنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث لم يبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن العموم يكون مرادًا ويدخل عقد التأمين تحت هذا العموم.
وأما السنة فقد روي عن عمرو بن يثربي الضَّمْرِيِّ قال: شهدتُ خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنًى، وكان فيما خطب: «وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» رواه أحمد، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طريق حل المال أن تسمح به نفس باذله من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص فيكون حلالًا.
ومن المعقول: أن التأمين وهو تبرعٌ من المؤمِّن؛ حيث يتبرع بالقسط المدفوع، وتبرع من جهة أخرى من الشركة؛ حيث تتبرع بقيمة التأمين، وذلك على سبيل توزيع المخاطر والتعاون على حمل المبتلى لا يشتمل على منهي شرعًا.
كما استدلوا أيضًا بالعرف فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، والعرف مصدرٌ من مصادر التشريع كما هو معلوم، وكذا المصلحة المرسلة، كما أن بين التأمين التجاري والتأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حلهما وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجوه شبه كثيرة، مما يسحب حكمهما عليه فيكون حلالًا.