بن عامر ..دائما اليمنيون الأسبق إليها بالإسقاط ثم بجمع الحطام
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
وقال بن عامر في تدوينه على منصة "أكس" لطالما تسابق اليمنيون والامريكيون على حطام طائرات ام كيو ٩ فالأمريكي اذا كان الحطام في البحر يحاول الوصول إليه وإذا كان في البر يحاول قصفه حتى لا يستفيد من أسقط الطائرة من بقاياها لكن في كل مرة يكون اليمنيون الأسبق إليها بالإسقاط اولا ثم بجمع الحطام والاستفادة منه
لطالما تسابق اليمنيون والامريكيون على حطام طائرات ام كيو ٩ فالامريكي اذا كان الحطام في البحر يحاول الوصول إليه وإذا كان في البر يحاول قصفه حتى لا يستفيد من أسقط الطائره من بقاياها لكن في كل مرة يكون اليمنيون الأسبق إليها بالاسقاط اولا ثم بجمع الحطام والاستفادة منه
— عبدالله بن عامر Ben Amer (@bdllhbnmr61) April 1, 2025.المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وجاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وأكدت المحكمة، أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.