أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.

«آي صاغة»: 680 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال الربع الأول من 2025أسعار الجنيه الذهب ثاني أيام عيد الفطر

قال كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.

أضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من ٣ إلى ٥ مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو  ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير المالية الاقتصاد المصرى الموازنة للعام المالى الجديد مبادرات التنمية المزيد المالى الجدید ٢٠٢٥ ملیارات جنیه

إقرأ أيضاً:

ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه

قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة


مادة (1)


فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المُبيَّن قرين كل منها:
1 -المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: المشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، بما فى ذلك الأنشطة المهنية، سواءً أكانت مسجلة ضريبيًا فى تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
2- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
3- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.

 

مادة (2)


مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:
1-  بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات آخر إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4-  البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.


مادة (3)


يُشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون، ما يأتى:
1-  الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون فى المواعيد القانونية.
2-  الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، بما فى ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.


مادة (4)


لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1-  أنشطة الاستشارات المهنية التى يتحقق (90%) على الأقل من حجم أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2-  المشروعات التى تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.


مادة (5)


لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.


مادة (6)


يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.

الفصل الثانى الحوافز الضريبية
مادة (7)


تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات، التى تقدمها للحصول على التمويل، كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.


مادة (8)


تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.


مادة (9)


لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.


مادة (10)


تُحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
1- (0.4%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن خمسمائة ألف جنيه
2 - (0.5%)؜ من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليونى جنيه.
3- (0.75%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1%؜ من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
5-  (1.5%)؜ من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرين مليون جنيه.
وحال تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع عشرين مليون جنيه عن أى سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز (20 %) ولمرة واحدة يستمر المشروع فى الاستفادة من هذه الأحكام وفقًا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

الفصل الثالث التيسيرات الضريبية
 مادة (11)


لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
 

مادة (12)


يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوى عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة، ويُقدم فى ذات المواعيد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.


مادة (13)


تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة.

الفصل الرابع أحكام ختامية مادة (14)


يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.


مادة (15)


تُلغى المواد أرقام (85، 86، 87، 93، 94، 95، 96، 97، 98،99 ) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.


مادة (16)


يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446 هـ
(الموافق 12 فبراير سنة 2025 م)
عبد الفتاح السيسى
 

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 4.8 مليارات جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين خلال فبراير الماضي
  • ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه
  • المالية: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا .. و«اللى جاى أفضل»
  • خطة النواب تعقد 10 اجتماعات لمناقشة الموازنة العامة الجديدة
  • « المالية» تعلن عودة خدمات الدعم الفني بالتطبيق الإلكتروني لمبادرة سيارات المصريين بالخارج
  • المالية: عودة خدمات الدعم الفنى بالتطبيق الإلكتروني لمبادرة سيارات المصريين بالخارج
  • نائب يطالب بالتوسع فى الإفراج الجمركى لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
  • المالية النيابية تتوقع بعدم وجود موازنة للعام الحالي!
  • المشاط تبحث آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بـ 4 مليارات يورو
  • مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي الجدول الزمني لدعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو