هل يقع الطلاق لو الزوج كان سكرانا؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
لا توجد مادة محددة في قانون الأحوال الشخصية المصري تنص صراحة على حكم الطلاق في حالة السكر، ولكن الأمر يُرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعد المصدر الرئيسي للتشريع فى قضايا الأحوال الشخصية وفقًا للدستور المصرى.
الإطار القانوني:
1.الدستور المصري:
•المادة 2 من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
2.قانون الأحوال الشخصية:
•يتم تطبيق الأحكام الشرعية المستندة إلى الفقه الإسلامي فيما يتعلق بصحة الطلاق.
•يُشترط أن يكون الزوج واعيًا ومدركًا عند التلفظ بالطلاق، وهو ما يرتكز عليه الفقه الحنفي، الذي يُطبق بشكل رئيسي في مصر.
3.الاجتهاد القضائي:
•القضاء المصري يعتمد في هذه الحالات على القاعدة الشرعية: “لا طلاق في إغلاق”، والإغلاق يشمل فقدان الإدراك بسبب السكر الشديد.
•إذا ثبت أن الزوج كان فاقدًا للوعي بسبب السكر، يُعتبر الطلاق غير نافذ.
المادة القانونية:
•لا يوجد نص صريح في القانون ينظم هذه المسألة، لكنها تُرجع إلى القواعد العامة المستمدة من الشريعة الإسلامية.
•القضاة يسترشدون بأحكام الفقه الحنفي الذي يُعتبر المرجعية الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية بمصر.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الطلاق حكم الطلاق وقوع الطلاق اخبار الحوادث الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
هل تأثم المرأة على طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول سائلته هل يحق للمرأة طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟ وهل في هذه الحالة تتعارض مع حديث الرسول الذي نهى فيه عن طلب المرأة الطلاق من زوجها.
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، إنه على الزوجين أن يُعْلِيا قِيَم الإحسان والمودَّة وحُسْن العِشْرة التي أَمَر بها الشرع، وهو ما يقتضي مساندة كل منهما للآخر، ودعمه، والصَّبْر عليه خلال مرضه، مشيرة إلى أن ذلك أمرٌ محمودٌ، ويدل على طِيْب الأَصْل، كما أنَّ فيه من الأُلْفة ونَشْر المودَّة بين الأُسْرة ما لا يخفى، إضافةً لكونه مما يُرجى به المثوبة والأَجْر.
وأضافت الإفتاء أنه لا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، بل له الحق في طلب التفريق شرعًا وقانونًا حال إصابة الآخر بمرض لا يرجى شفاؤه في مراحله المتقدمة خاصةً، وهي التي يكون المرض فيها حادًّا ويحصل بسببه ضررٌ لا يُمْكِن احتماله فللقاضي الحكم لها بالتطليق أو عدمه؛ إذ الأضرار تتفاوت وتختلف، وبتفاوتها يتفاوت الحكم.
حالات النهي الوارد عن طلب المرأة للطلاق من زوجهاوأكدت الإفتاء، أنه إذا طلبت المرأة الطلاق في حالة مرض زوجها الذي لا يرجى شفاؤه لا يتنافى مع الحديث الذي رواه أحمد في "مسنده"، عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»؛ لأنَّه محمول على ما إذا لم يكن هناك ثمة سبب يقتضي ذلك.
وذكرت الإفتاء قول العلامة ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (9/ 403، ط. دار المعرفة) عند كلامه على الفوائد في حديث خُلْع امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه: [الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك؛ لحديث ثوبان رضي الله عنه: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ». رواه أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، ويدل على تخصيصه: قوله في بعض طرقه: «مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ»] اهـ.
وأوضحت أن البأس كما يُعرِّفه العلماء: هو الشِّدَّة، أي: في غير حالة شِدَّة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة؛ كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حُسْن الصحبة وجميل العشرة؛ لكراهتها له، أو بأن يضارها لتنخلع منه. ينظر: "فيض القدير" للمناوي (3/ 138، ط. المكتبة التجارية الكبرى).
وأشارت إلى أن طَلَب الزوجة للطلاق لسببٍ معتبرٍ لا يُدْخِلها ضمن الوعيد الذي جاء به الحديث الشريف.