تفاصيل واقعة سرقة أموال من صانعة محتوى بمركز تجميل في مدينة نصر
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء إحدى السيدات، التي تعمل كـ"صانعة محتوى"، تعرضها لواقعة سرقة مبلغ مالي من داخل أحد مراكز التجميل بمدينة نصر بالقاهرة.
بلاغ السرقةتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من السيدة (مقيمة بمحافظة الجيزة) أفادت فيه بأنها تعرضت لسرقة مبلغ مالي أثناء وجودها في مركز تجميل "غير مرخص" بمدينة نصر، حيث كانت تقوم بتصوير إعلان دعائي للمركز لبثه عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وذكرت السيدة أنها تركت حقيبتها وبداخلها المبلغ المالي في إحدى الغرف أثناء التصوير، وعقب انتهائها اكتشفت اختفاء الأموال، فوجهت اتهامها إلى مالك المركز وأحد العاملين به بسرقتها.
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبمواجهة المتهمين (مالك المركز وأحد العاملين)، أنكرا الاتهام جملة وتفصيلًا، وأوضحا أن ادعاءات السيدة جاءت بسبب خلافات بينهم حول قيمة المبلغ المالي الذي كان من المفترض أن تحصل عليه مقابل تصوير الإعلان الدعائي للمركز.
الإجراءات القانونيةحررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تستمر التحقيقات لمعرفة التفاصيل الكاملة وراء ادعاءات السيدة والتأكد من صحة أقوال جميع الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية صانعة محتوى اخبار الحوادث المزيد
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
سن الشهادةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.