متى يستحق الصحفي معاش النقابة بالكامل؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نظّم قانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، حق الصحفي في الحصول على معاشه بالكامل، أو حصول أسرته عليه بعد الوفاة.
وحدد القانون بعض الشروط التي إذا انطبقت على الصحفي، أصبح له الحق في الحصول على المعاش كاملًا من النقابة.
وجاءت تلك الشروط كالتالي:
أولًا.. أن يكون اسمه مُقيدًا بجدول الصحفيين المُشتغلين.
ثانيًا.. أن يكون قد بلغ ستين عامًا ميلاديًا.
- يُعتبر في حكم بلوغ السن المُشار إليها الوفاة أو العجز الكامل عن ممارسة المهنة.
ثالثًا.. أن يكون قد قام بسداد رسوم الاشتراك المُستحقة عليه ما لم يكن قد أُعفى منها بقرار من مجلس النقابة.
رابعًا.. أن يكون قد مضى على قيده في جدول المُشتغلين 25 سنة ميلادية، مُتصلة أو متقطّعة، بما فيها مدة التمرين.
ونصّت المادة 95 من القانون على الآتي: "تعفي أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستشارية، أيًا كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والفوائد التي تفرضها الحكومة، أو أية سُلطة عامة".
ونصّت المادة 96 من القانون على الآتي: "يبدأ صرف المعاش في أول الشهر التالي لاستحقاقه، بناءً على طلب المثستحق".
ونصّت المادة 97 من القانون على الآتي: "يترتب على صرف معاش التقاعد، ألا يُباشر الصحفي أي عمل من أعمال الصحافة، ويُنقل اسمه نهائيًا من جدول الصحافيين المًشتغلين إلى جدول غير المُشتغلين، ولا يجوز لصحفي، بعد أن يحصل على معاش التقاعد، أو يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المُشتغلين".
ونصّت المادة 98 من القانون على الآتي: "المعاش حق لكل عضو، وفي حالة وفاته يكون حقًا لأسرته، دون النظر إلى دخله الخاص، أو معاشه من جهة أخرى، أو دخل أسرته من أي مصدر كان، وذلك في الحدود التي تحددها اللائحة الداخلية للصندوق".
ونصّت المادة 99 من القانون على الآتي: "إذا أدلى صحفي ببيانات غير صحيحة، أدت إلى حصوله على معاش التقاعد، أو زوال أي عمل من أعمال المهنة بعد حصوله هذا المعاش، يُقطع عنه المعاش، وتُتخذ ضده الإجراءات اللازمة لاسترداد ما حصل عليه بغير حق".
ونصّت المادة 100 من القانون على الآتي: "إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضي إعانته، جاز للجنة الصندوق أن تقرر إعانة وقتية لمواجهة هذه الحالة طبقًا للائحة".
ونصّت المادة 101 من القانون على الآتي: "تُقدّم طلبات المعاش والإعانات كتابةً للجنة الصندوق، وعلى اللجنة أن تفصل فيها خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم المُستندات التي تحددها اللائحة الداخلية".
ونصّت المادة 102 من القانون على الآتي: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات، تُعتبر المعاشات والإعانات نفقة، لا يجوز تحويلها، أو الحجز عليها، أو التنازل عنها، للغير إلا لنفقة محكوم بها، أو لدين للنقابة، وذلك في حدود الربع، وعند التزاحم يفضل دين النفقة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أن یکون
إقرأ أيضاً:
“النواب” يوافق على حوكمة الدعم النقدي ويقر إجراءات مشددة ضد المخالفين
شهد مجلس النواب مناقشات حول نصوص حوكمة استحقاق الدعم النقدى الواردة في الباب الثالث من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة 25 من مشروع القانون التي تلزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
ووافق على المادة 26 التي تنص على أن " تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي ، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافرشروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها."
ووافق أيضًا على المادة 27 التي تنص على " تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنوياً من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالةالنزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها".
و شهد المجلس الموافقة على المادة 28 التي تنص على أن تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالى نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضماناً لوصوله لمستحقيه.
ووافق المجلس أيضًا على المادة 29 " مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن".
ووافق المجلس على المادة 30 التي تنص على أن "مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة في هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى التي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المُسجّلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدي".
ووافق على المادة 31 التي تنص على أن " تُشكل لجان الدعم النقدي على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها واختصاصاتها الأخرى".
و شهد المجلس الموافقة على المادة 32 التي تنص على أن "تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى".
ووافق المجلس على نص المادة 33 التي تنص على أن يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على نسبة ٢% من قيمة الدعم النقدى المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهاً، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق. ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على ١٠%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه".
و شهدت الجلسة رفض اقتراح التعديل المقدم من النائب طلعت عبد القوي لتخفيض رسوم التظلم مؤكدًا ان التظلم حق دستوري، وقال "يعني يتظلم ويمكن يبقى له حق أدفعه فلوس؟".
وعقب المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية "النص كما انتهى إليه مجلس الشيوخ وضع بالتنسيق مع الحكومة ويجعلنا لا نعدل القانون في فترات متقاربة ومتسق مع الضوابط الدستورية بشأن الرسوم والعشرين جنيه لن نصل لها إلا بعد سنوات طويلة".
ووافق المجلس على المادة 34 " وتنص المادة التي وافق عليها مجلس النواب اليوم على أن مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الاخرى المقررة في هذا القانون يوقف الدعم في الحالات الاتية " يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلةالاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوالبالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.