زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على صرف الزيادة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بالقانون بداية من شهر يوليو القادم.
وأعلن الوزير، في بيان له اليوم، الإثنين، 31 مارس 2025، إقرار زيادة تقدر بـ 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما تقرر أيضا صرف زيادة شهرية تقدر بـ 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يكون ذلك بحد أدنى 150 شهريا حجم الزيادة.
الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية
يقصد بالجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصتهم الحكومة بزيادة تقدر بـ 10% شهريا من بداية شهر يوليو القادم، جميع الوظائف في الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بجانب الأجهزة التي لها موازنة خاصة بها.
الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية
تتضمن الجهات الغير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصهم وزير المالية في بيانه اليوم بصرف زيادة دورية تقدر بـ 15% شهريا، بحد أدنى لا يتعدى الـ 150 جنيها على النحو التالي:-
- هيئة قناة السويس.
-الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
- هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
- كل الهيئات التي لها كادر مالي خاص.
-أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية.
- المعلمون بالمدارس ومديريات التربية والتعليم، وهي من أصحاب الكادر الخاص «كادر المعلمين».
- العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.
- ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.
- العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
- الأطباء.
- موظفو القطاعين العام، والأعمال العام.
- أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
- القضاة.
- ضباط القوات المسلحة والشرطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية أحمد كجوك وزير المالية المزيد تقدر بـ
إقرأ أيضاً:
طرق وقواعد حددها قانون المرافعات المدنية لتسليم الإعلانات القضائية
حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية، طرق إعلان الخصوم في القضايا وتسليمها، وطريقة تسلمها بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم، أو قلم الكتاب، أو أمر المحكمة، والذي جاء في المادة (13) من القانون، والخاصة بتسلم صورة الإعلان والتي جاءت على الوجه الآتي:
* ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
*الأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
*الشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
*الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
*الشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
*أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
*نزلاء السجون يسلم لمأمور السجن.
*بحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
*الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضاً في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه.
*يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه الى المعلن اليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة، ويعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن اليه، فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن اليه في الخارج، أو توقيعه على ايصال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة، أو التوقيع على أصلها بالاستلام.
*ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الارسال بالبريد وكيفية أدائها.
* إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
* إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
مشاركة