وزير البيئة والتغير المناخي يصدر قرارا بتنظيم موسم صيد الطيور
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدر سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2023، بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية.
ونص القرار في مادته الأولى على بدء موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة من الأول من سبتمبر حتى 15 فبراير المقبل، لمدة عامين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار للأنواع التالية: "الحبارى، والكروان، وخضاري / والبط، وسمنة الصخور الزرقاء، والسمنة المغردة (الرخوخ)، وأم الصعو (صفاره)، وقبرة المطوق، والأبلق الرملي (مدقي)، وأبلق البادية (حطيبي)، والأبلق الأوروبي (مخضرم)".
ونصت المادة الثانية من القرار على التزام من يقوم بالصيد بـ: أن يكون صيد طائر الحبارى بواسطة الصقور فقط، وعدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وخاصة الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة)، وعدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية.
وكذلك شملت المادة الثانية تحديد فترة الصيد من شروق الشمس إلى غروبها، ويمنع البيع أو الاتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها حسب الأنواع المرفقة بالقرار، كما يمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية، وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة، وعلى بعد يقل عن خمسمائة متر من الطرق العامة، وداخل الممتلكات الخاصة والمزارع إلا بموافقة أصحابها وذوي الحقوق عليها.
كما نص القرار في مادته الثالثة على حظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة (اللفو) الأخرى في جميع مناطق الدولة طوال العام، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، وعلى وجه الخصوص (الأرنب البري، والنعام، والغزلان، وغرير العسل (الظربان)، والجربوع، والقنفذ، والأصرد، والقوبعة، والورقة، وسويدا باط، والحمرة، والأدرج، والضب، والورل).
وتضمنت المادة الرابعة من القرار تنصيصا على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2002 المشار إليه.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر نص قرار حكومي بشأن توفيق أوضاع 293 كنيسة
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2024، بشأن توفيق أوضاع 309 كنيسة و84 مبني بإجمالي 293 كنيسة ومبني، في العدد رقم 46 مكرر أ في 19 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، توفيق أوضاع 309 كنيسة و84 مبنى بإجمالي 293 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجداول المرفقة أرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة في الجداول المرافقة أرقام 1، 2، 3 خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرار، بينما جاء في المادة الثالثة من القرار، تلتزم الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستناد حقوق الدولة، وأنّ القوانين وجدت للكنائس والمباني المبيئة في الجدول المرفق رقم 2، وذلك طبقا والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
كما جاء في المادة الرابعة من القرار، تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستيداء حقوق الدولة إن وجدت للكنائس والمباني المبينة في الجدول المرفق رقم 3 شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتهم، طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها على الكنائس والمباني الخدمية المبينة.