ما حكم صلاة الرجال بجوار النساء دون حائل في العيد؟.. الأزهر للفتوى يجيب
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه ينبغي الفصل بين الرجال والنساء إذا أقيمت صلاة العيد، فيصطف الرجال في الصفوف الأولى ثم الصبيان ثم النساء، ولا تقف المرأة عن يمين الرجل ولا عن شماله، مشيرا إلى أن خروج المسلمين رجالًا ونساء وأطفالًا لـ صلاة العيد أمر مستحب، ليكبروا الله ويشهدوا الخير.
وذكر مركز الفتوى، أنه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي ﷺ: «فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَهُ»، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا صَلَاةُ -قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَالَ: صَلَاةُ أُمَّتِي-».
وأشار المركز، إلى أن هذا التنظيم والترتيب تعظيم لشعائر الله، وحفاظ على مقصود العبادة، ومنع لما قد يخدش الحياء، أو يدعو لإثم، أو يتنافى مع الذوق العام..
وقد رغَّب سيدنا محمد ﷺ في تخصيص باب من أبواب مسجده لخروج النساء تأكيدًا على هذه المعاني، فعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال ﷺ: «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ». [أخرجه أبو داود]
وبناء على ما سبق، فلا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما، فإن صلَّت بجواره دون حائل فالصلاة باطلة عند الأحناف، ومكروهة عند جمهور الفقهاء.
ونصح مركز الأزهر الفتوى، بالتزام تعاليم الشرع بترتيب الصفوف، ووقوف كلٍّ في مكانه المحدد له، وذلك خروجا من الخلاف، وحرصًا على صحة الصلاة بالإجماع، ومراعاة للآداب العامة التي دلَّت عليها الشريعة، وحثَّت عليها الفطرة، ووافقها العرف.
اقرأ أيضاًما حكم اعتكاف النساء في رمضان؟.. عضو الأزهر للفتوى: يجوز ولكن بشرط
زوج الأخت أو أخو الزوج من الأجانب أم من المحارم؟.. «الأزهر للفتوى» يوضح.. «فيديو»
هل لكل طرف في العلاقة الزوجية مساحة خاصة؟.. الأزهر للفتوى يوضح «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشريعة الإسلامية الأزهر للفتوى صلاة العيد الآداب العامة صلاة المرأة بجوار الرجل صحة الصلاة الأزهر للفتوى
إقرأ أيضاً:
مقدار زكاة القمح بالكيلو وكيفية حسابها.. اعرف الطريقة
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن مقدار زكاة القمح بالكيلو، منوها أنه قد أجمع العلماء على أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة وقت بلوغ النصاب.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن مقدار زكاة القمح بالكيلو يساوي خمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». [متفق عليه].
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن مقدار زكاة القمح بالكيلو يساوي الوسق فيه ستون صاعًا، ويساوي الصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا.
وأشار إلى أن مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري].
كيفية حساب زكاة القمحكما بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كيفية حساب زكاة القمح، منوها أنه يكون إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.
وأضاف أنه لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.
كما يعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41].
وأكد أن الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير.
كما أن الأصل أن تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل.