ما حكم صلاة الرجال بجوار النساء دون حائل في العيد؟.. الأزهر للفتوى يجيب
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه ينبغي الفصل بين الرجال والنساء إذا أقيمت صلاة العيد، فيصطف الرجال في الصفوف الأولى ثم الصبيان ثم النساء، ولا تقف المرأة عن يمين الرجل ولا عن شماله، مشيرا إلى أن خروج المسلمين رجالًا ونساء وأطفالًا لـ صلاة العيد أمر مستحب، ليكبروا الله ويشهدوا الخير.
وذكر مركز الفتوى، أنه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي ﷺ: «فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَهُ»، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا صَلَاةُ -قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَالَ: صَلَاةُ أُمَّتِي-».
وأشار المركز، إلى أن هذا التنظيم والترتيب تعظيم لشعائر الله، وحفاظ على مقصود العبادة، ومنع لما قد يخدش الحياء، أو يدعو لإثم، أو يتنافى مع الذوق العام..
وقد رغَّب سيدنا محمد ﷺ في تخصيص باب من أبواب مسجده لخروج النساء تأكيدًا على هذه المعاني، فعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال ﷺ: «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ». [أخرجه أبو داود]
وبناء على ما سبق، فلا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما، فإن صلَّت بجواره دون حائل فالصلاة باطلة عند الأحناف، ومكروهة عند جمهور الفقهاء.
ونصح مركز الأزهر الفتوى، بالتزام تعاليم الشرع بترتيب الصفوف، ووقوف كلٍّ في مكانه المحدد له، وذلك خروجا من الخلاف، وحرصًا على صحة الصلاة بالإجماع، ومراعاة للآداب العامة التي دلَّت عليها الشريعة، وحثَّت عليها الفطرة، ووافقها العرف.
اقرأ أيضاًما حكم اعتكاف النساء في رمضان؟.. عضو الأزهر للفتوى: يجوز ولكن بشرط
زوج الأخت أو أخو الزوج من الأجانب أم من المحارم؟.. «الأزهر للفتوى» يوضح.. «فيديو»
هل لكل طرف في العلاقة الزوجية مساحة خاصة؟.. الأزهر للفتوى يوضح «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشريعة الإسلامية الأزهر للفتوى صلاة العيد الآداب العامة صلاة المرأة بجوار الرجل صحة الصلاة الأزهر للفتوى
إقرأ أيضاً:
ماذا أفعل إذا فاتتني تكبيرات صلاة العيد؟.. أمين الفتوى يجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (لو بصلي مع الإمام وفاتتني تكبيرات صلاة العيد معاه.. أعمل إيه؟).
وقال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا دَخَل الإمام في صلاة العيد وفاتتك التكبيرات؛ فمن الممكن أن تأتي بها ما لم يَرْكَع الإمام، فإذا رَكَع؛ فلا تأتي بها، وصلاتُك صحيحة.
قضاء صلاة العيديجوز قضاء صلاة العيد لمن فاتته، متى شاء في باقي اليوم، أو في الغد وما بعده، أو متى اتفق كسائر الرواتب، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، وإلى ذلك ذهب الإمامان: مالك والشافعي -رضي الله عنهما-؛ لما روي عن أنس-رضي الله عنه-، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يكبر فيهما؛ ولأنه قضاء صلاة، فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مخير، إن شاء صلاها وحده، وإن شاء في جماعة، وإن شاء مضى إلى المصلى، وإن شاء حيث شاء.
ويجوز لمن فاتته صلاة العيد، أن يصلي 4 ركعات، كصلاة التطوع، وإن أحب فصل بالتسليم بين كل ركعتين؛ وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- أنه قال: «من فاته العيد فليصل أربعا»، وروي عن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- أنه «أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر أو يوم أضحى، وأمره أن يصلي أربعا»؛ ولأنه قضاء صلاة عيد، فكان أربعا كصلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس؛ لأن ذلك تطوع.
كيفية صلاة العيد في مصروصلاة العيد أنها ركعتان تُجزأ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها -كغيرها من الصلوات-، وينوي بها صلاة العيد، وأن هذا أقلها، والأكمل في صفتها: أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة.
وروي «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ»، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».