حسابات مصرف لبنان... نواب تكتل الجمهورية القوية تقدموا بإخبارين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
عقد نواب تكتل "الجمهورية القوية" جورج عدوان، غسان حاصباني وجورج عقيص،انطوان حبشي ورازي الحاج، مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، اشاروا خلاله الى أنهم "قدموا اخبارا الى النيابة العامة التمييزية حول تقرير شركة "الفاريز ومارسال" بشأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان".
كما قدموا اخبارا الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمنشأة بالقانون رقم 175/2020 حول تقرير شركة "الفايزر ومارسال".
وتلا النائب غسان حاصباني، مضمون التقرير، وقال:"جاء التقرير الاولي في 337 صفحة وتضمن حقائق موثقة تقع ضمن الفترة الزمنية بين العامين 2015 و2020، وتكشف اكبر عمليات الفساد الممنهج في التاريخ اللبناني محورها حاكمية مصرف لبنان التي أدارت على مدى سنوات شبكة من العلاقات واعتمدت جملة من السياسات والاجراءات، ادت الى انهيار النقد الوطني، ادى الى تصنيفها الائتماني ضمن اسوأ الدول في العالم، واعتبار الازمة المالية والنقدية التي حلت في لبنان ضمن الاسوأ في التاريخ وفق ماجاء في تقرير البنك الدولي نشر منتصف العام 2021.
كشف التقرير الاولي موضوع هذا الاخبار سلسلة الحقائق التالية:
-اعتماد مصرف لبنان خلال الفترة الزمنية التي جرى تدقيق حساباتها سياسات خاطئة اعتمدت على مثلث اخفاء الحقائق وانعدام الشفافية وتزوير القيود الزبائنية المفرطة والاستنسابية هندسات مالية أدت الى إنهيار المصرف المركزي والمصارف التجارية في آن معا.
- استفادة اعداد كبيرة من المؤسسات والنافذين من دون وجه حق من تقديمات وفرها لها المصرف المركزي.
- تمويل عجز الدولة خلافا لاحكام قانون النقد والتسليف.
- تخلف المجلس المركزي لمصرف لبنان عن لعب اي دور تقريري او رقابي يمحنه اياه قانون النقد والتسليف مما اطلق يد الحاكم في تقرير السياسات وتنفيذها بالتواطؤ مع الطبقة السياسية.
- مسؤولية وزراء المال المتعاقبين بالتضامن مع حاكمية مصرف لبنان عن مال الوضع المالي والنقدي للدولة.
- انعدام الرقابة الخارجية الفعالة من قبل الشركات الخارجية للتدقيق.
المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها
دمشق-سانا
أصدرت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي قراراً يتضمن إلزام المؤسسات المصرفية بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية، وصولاً إلى منحها الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف على نحوٍ يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.
وأكد المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي في بيان لسانا، أن إصدار هذا القرار يأتي بعد الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي سببتها ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص، ودون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، ولا سيما المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين.
وأشار المكتب إلى أن القرار المذكور يندرج أيضا “في إطار ضرورة قيام مصرف سوريا المركزي بممارسة الدور المنوط به، في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، ولاسيّما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخّصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول”.
ولفت المكتب إلى أنّ مصرف سوريا المركزي يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار صك تشريعي، يقضي بإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل.
ووفقاً للقرار “تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة والعاملة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام البائد، بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية على مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة في السجل الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف “مصرف سورية المركزي”.
وحسب مواد القرار “تلتزم المؤسسات المعنية والراغبة بتوفيق أوضاعها، بالتقدم بطلب ترخيص مؤسسة صرافة (شركة – مكتب) وفق النموذج المعتمد، وتقديم إيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي، والقيام بكل الإجراءات وتقديم كل الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداء، أو أي وثائق إضافية تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار”.
كما يتعين على المؤسسات المذكورة “تقديم طلب فتح حساب بالدولار الأمريكي باسم المؤسسة المعنية لدى مصرف سوريا المركزي، وما يشعر بإيداع مبلغ 1,250,000 دولار أمريكي على الأقل، فقط مليون ومئتان وخمسون ألف دولار أمريكي لاغير في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأمريكي، ويعتبر هذا المبلغ جزءاً من رأسمالها المدفوع”.
وحسب القرار “تمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بتطبيق أحكام هذا القرار، ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها وتقديم خدماتها أصولاً، على أن تنتهي مفاعيله عند منحها الترخيص النهائي من قبل مجلس النقد والتسليف، وتسجيلها في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف، أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي حسب الأصول”.
وتلتزم المؤسسات الحاصلة على الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار، بالتقيد بأحكام القرارات ذات الصلة والصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سوريا المركزي حيث أمكن، بينما تلتزم مؤسسات الصرافة المعنية بتوفيق أوضاعها مع أحكام هذا القرار خلال مهلة أقصاها شهر، تبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، بما يترتب على عدم الالتزام من آثار قانونية أهمها اعتبار الأعمال التي تمارسها المؤسسات غير الملتزمة أعمالاً غير مرخصة، وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.