مشاهير × المحاكم.. مخدر الاغتصاب والمذيعة داليا فؤاد
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
أخبار المشاهير دائما ما يتابعها الجمهور، وربما أكثر الأخبار متابعة التي ترتبط بقضاياهم داخل أروقة المحاكم، فخلال الفترة الأخيرة صدرت أحكام ضد مشاهير وتنوعت الأحكام الصادرة فيها ما بين الغرامة والحبس والبراءة.
وخلال حلقة جديدة من حلقات "مشاهير × المحاكم"، سنستعرض واقعة اتهام المذيعة والبلوجر داليا فؤاد، بترويج مخدر اغتصاب الفتيات ومعها متهم آخر أجنبي.
تفاصيل الواقعة..
ـــ الأجهزة الأمنية أعلنت في 25 يناير 2025، القبض على سيدة وشخص أجنبي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، والتربح منها.
ــ تبين أن السيدة المتهمة هي البلوجر والمذيعة داليا فؤاد، وهنا بدأ الاهتمام بالقضية لعدة أسباب ومنها المتهمة وخطورة المواد المخدرة المضبوطة.
ــ النيابة وجهت للمتهمة أيضا تهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة، تهمة تحقيق أرباح غير مشروعة من تجارة المخدرات.
ـــ النيابة أحالت المتهمة للمحاكمة الجنائية تمهيا لنظر محاكمتهما أمام محكمة الجنايات، بعد تحديد موعد الجلسة من الاستئناف.
ــ من ضمن المضبوطات قرابة 180 لترا من "مخدر اغتصاب الفتيات" بحوزة شريك المذيعة، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بقرابة 145 مليون جنيه تقريبا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مشاهير المحاكم مخدر مخدرات مخدر الاغتصاب اخبار الحوادث اخبار المحاكم محكمة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات
حدد قانون الإجراءات الجنائية، كيفية إصدار أمر الحفظ من النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق، بالمادة 110 من القانون والتي حددت الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما، والتي جاءت كالتالي:
*الأمر بحفظ الأوراق هو قرار ادارى يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية اذا رأت أنه لا محل للسير فيها.
*يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة ادارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجنى عليه والمدعى المدنى، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.
*بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.
*ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضى به الدعوى الجنائية.
*اذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة اذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.
*- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.
* يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق اذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.
مشاركة