الضريبة: 25 ألف دينار جائزة السحب الثالث لتطبيق فواتيري في 20 أيلول القادم
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي أنه سيتم في نهاية العشرين من أيلول القادم إجراء السحب الثالث لجوائز تطبيق فواتيري وأن قيمة الجائزة الأولى تبلغ 25 ألف دينار أردني.
وأوضح انه سيتم توزيع عشرات الجوائز تشمل أجهزة كهربائية ومكيفات وشاشات تلفزيونية وليرات ذهبية وبطاقات بنكية مدفوعة مسبقا وكربونات بنزين وعطور وغيرها من الجوائز.
ودعت الدائرة جميع المواطنين الراغبين بالمشاركة بالسحب الثالث للحصول على الجوائز المبادرة إلى تحميل صور فواتير السلع والخدمات التي يدفع ثمنها على تطبيق فواتيري أولا بأول لزيادة فرصتهم في الحصول على الجوائز.
وأوضحت أن التطبيق لا ينحصرعلى تحميل فواتير السلع بل متاح تحميل الفواتير بأنواعها كافة بما فيها فواتير الخدمات التي يحصلون عليها مقابل الخدمات التي تقدم لهم مقابل بدل ومن ضمنها الخدمات الطبية والخدمات التعليمية والقانونية والاستشارات وغيرها من الخدمات التي يدفع بدل لها.
وبينت أن التطبيق يتيح لجميع المستخدمين المشاركة في الحصول على الجوائز التي توفرها الدائرة في حال تزويد المعلومات المتعلقة بحالات الامتناع عن إعطاء الفواتير لهم من خلال الحقل المخصص لهذه الغاية على التطبيق.
ويجري تنزيل التطبيق على الهواتف باستخدام كلمة فواتيري Fawateery)) من خلال الدخول إلى متجر جوجل بلاي Google play)) أو متجر أبل ستور App Store وبعدها يجري تحميل الفواتير المتعلقة بالسلع أو الخدمات من خلال الهاتف مباشرة أو تحميلها على التطبيق من استديو الهاتف على أن تكون هذه الفواتير واضحة ومكتملة الشروط ولا تقل قيمتها عن الدينار.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الخدمات التی
إقرأ أيضاً:
احسب الضريبة على الدخل لحجم المشروعات بـ 15 مليون جنيه
يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويتعلق مشروع القانون ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ويأتي في إطار ما تصبو إليه وزارة المالية من حاجتها إلى التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وتعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.