عاقبت محكمة تونسية 6 متهمين ليبيين بالسجن 44 عامًا في قضية محاولة اغتيال عبدالمجيد مليقطة، رئيس هيئة السلامة الوطنية التابعة لحكومة «الوحدة الموقتة»، وفقا لما ذكره موقع «موازيك» التونسي أمس الجمعة.

وحكمت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 44 عاما في حق كل واحد من المتهمين الليبيين الستة (أربعة منهم في حالة إيقاف، واثنان هاربان).


وكان مليقطة تعرض في 14 يونيو الماضي إلى محاولة اغتيال عبر استهدافه بسيارة مفخخة أثناء مروره بالقرب من الطريق الدائري الثالث في طرابلس، مما أسفر عن إصابته بجروح.

الوسوماغتيال محكمة تونسية مليقطة

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: اغتيال محكمة تونسية مليقطة

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون

حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .

 ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المباركالداخلية تحبط محاولات إغراق البلاد بـ 100 مليون قطعة ألعاب نارية| صورضبط 2.4 مليون قطعة ألعاب نارية قبل بيعها بالفيومالداخلية تضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بالفيومعقوبة حيازة الألعاب النارية


نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
  • محكمة فرنسية تدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس
  • عن عمر ناهز 41 عاماً.. وفاة فنانة تونسية يصدم «الوسط الفني»
  • بتهمة الاختلاس.. محكمة فرنسية تحكم على مارين لوبان بالسجن
  • أنباء عن تعرض فلاديمير بوتين لمحاولة اغتيال
  • انفجار ليموزين فاخرة من أسطول سيارات بوتين في موسكو يثير تساؤلات حول محاولة اغتيال | فيديو وصور
  • محكمة تونسية تقضي بسجن 6 ليبيين لمدة 44 عاما، على خلفية استهداف “مليقطة”
  • خططوا لاغتيال مسؤول في حكومة الوحدة..تونس: سجن 6 ليبيين 44 عاماً
  • مارادونا عانى قبل وفاته.. والمدعي العام يندد بـ”عملية اغتيال”