سكرتير بني سويف يتفقد سير العمل بالوسطى
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، سير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمدينة الواسطى، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
واطمأن السكرتير العام المساعد على انتظام سير العمل ومدى التزام المواطنين بإجراءات التصالح، كما تم التحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين خلال عملية التقديم، كما استمع إلى استفسارات المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المركز، مشيراً إلى توجيهات المحافظ" دكتور محمد هاني غنيم" بتسهيل الإجراءات و ضرورة بذل المزيد من الجهد لتسهيل الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأداء في هذا الملف.
وناقش السكرتير العام المساعد التيسيرات الجديدة لتسريع وتيرة العمل في طلبات التصالح، و تضمنت دعم المنظومة بالبيانات الخاصة بطلبات الواقعة في نطاق التصالح الخاص بحيز الزراعة، وكذا التنسيق مع الزراعة فيما يخص طلبات التصالح على المساحات المعروفة بالمتناثرات، وذلك لزيادة إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح، وإتاحة فرصة أكبر لتقنين أوضاع المخالفين.
رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة : حمادة راضي رئيس المدينة ونواب رئيس المدينة :شريف يسن ، أشرف مليجي، بالإضافة إلى مسؤولي المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات المقدمة للمواطنين إجراءات التصالح المركز التكنولوجي انتظام سير العمل مخالفات البناء مدينة الواسطى منظومة التصالح السکرتیر العام المساعد طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.