يحتفي المسلمون خلال الساعات القليلة المقبلة بعيد الفطر المبارك، ويتساءل الآلاف من الموظفين على حقوقهم في الإجازات، ومتى يحرم العامل من الحصول على أجره عن مدة إجازته.

في هذا الصدد، أعطت المادة 125 من مشروع قانون العمل، الحق لصاحب العمل فى تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه.


ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر.

فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل موظف القطاع الخاص اجازات أجر المزيد

إقرأ أيضاً:

استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.

برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال

مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة 

كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة  465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث نصت على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
  • هل يجوز لعمرو دياب اللجوء للنقض بعد إدانته فى صفع الشاب؟.. القانون يجيب
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • أخبار التوك شو| دار الإفتاء: يحرم صيام أول أيام العيد ويستحب صيام ست من شوال.. ومدير حدائق الحيوان: إلغاء الإجازات وتوزيع الحيوانات استعدادا للعيد
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • حكمان يصدران ضد الطفل لا يجوز الاستئناف عليهما.. اعرف التفاصيل
  • يجوز تشغيل العامل المساعد يوم العطلة وتعويضه بيوم بديل