غرامات بحق المدارس الخاصة غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
#سواليف
قالت وزارة العمل في بيان أنه يعاقب صاحب المدرسة الخاصة في حال عدم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور ، أو تأخير الأجور أو التمييز بين الجنسين في الأجر بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 53 من قانون العمل .
وتنص المادة 53 من قانون العمل على أنه ” يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على ألف دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك إضافة الى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشات
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد من أطراف الدعوى.
سماع الشهود فى محاكمة متهمين بقضية «داعش قنا».. اليوم ثاني جلسات محاكمة إرهابي تم ضبطه بعد هروبه 9 سنوات.. اليوموكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر الجاري للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة،
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.