غرامات بحق المدارس الخاصة غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
#سواليف
قالت وزارة العمل في بيان أنه يعاقب صاحب المدرسة الخاصة في حال عدم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور ، أو تأخير الأجور أو التمييز بين الجنسين في الأجر بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 53 من قانون العمل .
وتنص المادة 53 من قانون العمل على أنه ” يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على ألف دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك إضافة الى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
حملة حكومية صارمة ضد التلاعب بالأسعار| غرامات بالملايين .. وحبس للمحتكرين
أثارت توجيهات مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بشأن ضبط الأسعار واستقرار الأسواق يعد أولوية لدى الحكومة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، بحيث لا يواجه المواطن المصري أية موجات من زيادة الأسعار تساؤلات العديد من المواطنين بشأن عقوبة التلاعب في الأسعار وفي هذا الصدد يقدم موقع صدى البلد عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".