وصيّة مهرة بنت فارس النعمانيّة الساكنة قرية الأفلاج
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
قد تكون نظرية المركز والأطراف حاضرة فـيما أبقته لنا المدونة التاريخية العُمانية، ونعني بذلك أن مراكز الحكم من الحواضر الكبرى وجوارها هي التي نالت شيئًا من التدوين التاريخي، بينما بقيت القرى والبلدات النائية عن تلك الحواضر طيَّ النسيان، فلا تكاد تجد ذكرًا لبعضها حتى بمجرد الإشارة ولو فـي بيت من الشعر أو فـي نص من غير كتب التاريخ.
يطالعنا كتاب (قاموس الشريعة) - وهو كتاب موسوعي فـي الفقه ألفه أبو محمد جُمَيِّل بن خميس بن لافـي السعدي (ت:1278هـ) - بجواب طويل منقول عن الفقيه العالم سعيد بن بشير الصبحي (ت:1150هـ) أحد أبرز الفقهاء فـي عهد اليعاربة، وصورة الجواب تعليقاتٌ منه على نص وصية لامرأة من بلدة الأفلاج التي تتبع اليوم ولاية المضيبي بالشرقية من عمان. ويظهر أن الوصية عُرِضت عليه فـي صيغتين سابقة ولاحقة، فجاءت بعض تعليقاته على ما فـي الصيغتين أحيانًا إن كان بينهما اختلاف، وأول تعليقاته على اسم الموصية الذي جاء مختلفًا بين «مهرة» و«سلامة» وأول نص جواب الصبحي: «(أوصت مهرة) - وفـي موضع: (سالمة)- وهي امرأة واحدة، فهذا لا يضرّ إذا صحّ أنّها تدعى بهما جميعا، ولا يبين لي فـي هذا الموضع اختلاف، (بنت فارس بن سعيد النعمانيّة، الساكنة الأفلاج)». ولئن كانت وصية مهرة أو سالمة بنت فارس بن سعيد النعمانية معروضة على الفقيه الصبحي الذي عاش فـي آخر القرن الحادي عشر حتى نحو سنة 1150هـ فهذا يؤكد أن بلدة الأفلاج عامرة قبل ذلك الزمان، وأن الموصية وقومها هم سُكّان تلك البلدة حينذاك.
وخلاصة ما جاء فـي الوصية ما يوصى به للجَهاز حتى الدفن، ثم وصية الأقربين الذين لا يرثون، ثم الحقوق والواجبات، والكفارات، والضمانات. والنقد المتداول المذكور فـي الوصية: اللاريّة، والمحمديّة، والشاخة، وقد تقدم فـي مقالة سابقة أن اللاريّة نقد فارسي من الفضة سُمِّي نسبة إلى مملكة لار بسواحل فارس، ولعل المحمدية نقدٌ أصغر وأقلَّ قيمة، والشاخة أصغرها كلها، ومما جاء فـي الوصية: «وبثماني محمديات فضة لربيبيها سالم ومسعود ابني سعيد بن مسعود النعمانيين من ضمان عليها لهما»، «وبمحمدية فضة من مالها لإصلاح فلج بوحمار من قرية الأفلاج، من ضمان لزمها منه»، «وبِسِتِّ شاخات لإصلاح فلج بوحمار، والمسجد الجامع، والمسجد الحدري»، «وبمحمدية فضّة من مالها؛ لإصلاح الفلج الحنظلي من قرية سناو من ضمان لزمها منه». أما الربيبان هنا فهما ابنا زوجها من غيرها، وأما الأفلاج والأماكن المذكورة فهي معروفة، إذ فلج بوحمار بقرية الأفلاج معروفٌ باسمه حتى اليوم، وتنص عليه جملة من صكوك البيع والشراء القديمة، وكذا فلج الحنظلي فـي سناو. ولفظ: «الحدري» المضاف إلى أحد المسجدين معناه عند أهل الشرقية: الجنوبي، أي هو واقع فـي القرية من الجنوب، وممن جاء ذكره فـي آخر الوصية زوجها سيف بن عامر بن عبدالله، ووصيها سعيد بن مسعود، ويُحتمَل أن هذا الأخير أحد ربيبَيْها المذكورَين: سالم ومسعود ابني سعيد بن مسعود النعمانيين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سعید بن
إقرأ أيضاً:
بعد تقدم طليقة إبراهيم سعيد بنفقة فرش.. اعرف الإجراءات للحصول على حكم بها
قدمت طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، دعوي حبس لتخلفه عن سداد متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، ونفقة مأكل وملبس، في وقت سابق، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ.
كما أقامت دعاوى قضائية أخرى "نفقة صغار" ومصروفات مدرسية، ونفقة مأكل وملبس، لإلزامه بدفع النفقات، وذلك بعد إبلاغه بكل الطرق القانونية لتأدية النفقات والمتجمد، وامتنع عن دفعها.
وذكرت الأم الحاضنة فى الدعاوى القضائية التى أقامتها، أن اللاعب السابق يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة، ما دفعها لسدادها من مالها الخاص بعد أن قامت بإبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات والمستندات اللازم تقديمها لمحكمة الأسرة للحصول على حكم حبس بالمتجمد الخاص بنفقة الفرش والغطاء.
- يستحق الأبناء النفقات وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي نصت على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبي.
تستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب.
- تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم والفرش والغطاء وغير ذلك.
- تعتبر النفقة دينا على الأب من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
- وفقا للقانون إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
- حال إقامة الأم رفع دعوى نفقة الصغار وصدور حكم على الأب يحق له رفع قضية تخفيض نفقة، ويحق للأم كذلك رفع دعوى زيادة نفقة.
- دعوى الحبس يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء.
- نصت المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، والتى تنص على ( إذا أمتنع المحكوم علية عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها.
-متى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت بحبسة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما .
-المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس، تضم الصيغة التنفيذية لحكم النفقة، ما يفيد نهائية الحكم، ما يفيد يسار المدعى عليه " تحرى عن الدخل وقدرته علي دفع المبلغ مرة واحدة" .
مشاركة