أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله: "هل الدَّين يمنع وجوب زكاة الفطر؟"، موضحة حكم الشرع في إخراج زكاة الفطر لمن عليه دين.

أفادت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، بأن زكاة الفطر واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى، ولا يمنع الدَّين من وجوبها على المكلف ما دام أنه يمتلك ما يزيد عن قوته وقوت عياله ممن تجب عليه نفقتهم يوم العيد وليلته.

وأضافت دار الإفتاء أن زكاة الفطر فيها من التزكية للصائم، والطُّهْرة له، وجبر نقصان ثواب الصيام، والرفق بالفقراء، وإغنائهم عن السؤال في مناسبة العيد، وجبر خواطرهم، وإدخال السرور عليهم، في يوم يُسر فيه المسلمون، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

قيمة زكاة الفطر

أكدت دار الإفتاء أن أخذ القيمة في زكاة الفطر أقره الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ رضي الله عنه السابق، كما عمل ذلك جماعة من الصحابة والتابعين كما ذكرنا سابقا.

كذلك هناك ما يدل على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم للقيمة فقد غاير بين القدر الواجب من الأصناف المنصوص عليها، فجعل من التمر والشعير صاعا، ومن البر نصف صاع كما ورد في رواية صحيحة وأخذ بها عدد من الصحابة وذلك لكونه أثمن الأجناس في عصره.

وتابعت دار الإفتاء: ثم إن ترْكُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يدلُّ على عدم جواز فعله، وهذا هو الذي يعبِّر عنه الأصوليون بقولهم: "الترك ليس بحجة"، وهو أمر متفق عليه بين علماء المسلمين سلفًا وخلفًا.

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر

أكدت دار الإفتاء  أن زكاة الفطر يجوز شرعًا إخراجها منذ بداية شهر رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر، مشيرة إلى أنه يجوز إخراجها نقدًا بدلًا من الحبوب، تسهيلًا على الفقراء في تلبية احتياجاتهم، موضحة أن الفتوى مستقرة على جواز ذلك.

وذكرت الإفتاء أن تأخير إخراج زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد وحتى غروب شمس يوم العيد جائز، لكن تأخيرها لما بعد ذلك دون عذر يُعد حرامًا شرعًا، ويؤثم فاعله.

وأضافت أن الزكاة لا تجب على من تُوفي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها في غير بلد المُزكِّي، وإن كان الأفضل إخراجها في بلده متى وُجد المستحقون لها.

وفيما يتعلق بأفضل وقت لإخراجها، أكدت دار الإفتاء أن من وُلد له طفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وجب عليه إخراج الزكاة عنه، وأنها تُصرف إلى الأصناف الثمانية المحددة في الشرع، ويُخرجها المسلم عن نفسه وعمن يعولهم من زوجة وأبناء.

وشددت الإفتاء على أن من لم يخرجها تظل في ذمته حتى يؤديها، مؤكدة أن إخراجها قبل صلاة العيد هو الأفضل وفقًا للسُّنة النبوية.

على من تجب زكاة الفطر؟

أكد الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا تجب زكاة الفطر إلا على من أدرك غروب شمس ليلة عيد الفطر وهو على قيد الحياة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، أنه إذا توفي الشخص قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، فلا تجب عليه زكاة الفطر، حتى وإن أُخرجت عنه، فإنها تُعد صدقة وليست زكاة واجبة، أما إذا أدرك ليلة العيد ثم توفي قبل إخراجها، فيجوز لأقاربه أو ورثته إخراجها عنه، باعتبارها دَينًا في ذمته.

وأشار إلى أن من نسي إخراجها قبل وفاته، فيمكن لأبنائه أو أقاربه إخراجها نيابة عنه، تحقيقًا للمقصد الشرعي، وهو تطهير الصائم مما قد يكون شاب صيامه من لغو أو تقصير، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: زكاة الفطر حكم زكاة الفطر قيمة زكاة الفطر على من تجب زكاة الفطر دار الإفتاء زكاة الفطر المزيد دار الإفتاء زکاة الفطر الإفتاء أن غروب شمس لا تجب

إقرأ أيضاً:

في موسم الحصاد.. تعرف على أهم أحكام زكاة القمح

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن كل الأمور المتعلقة بزكاة القمح وذلك بالتزامن مع موسم حصاده.

وقال مركز الأزهر  إن العلماء أجمعوا على أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب.

نصاب زكاة القمح

وأوضح انه يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». [متفق عليه]

ماذا يفعل المسلم إذا أدرك الإمام راكع أو ساجد؟.. الأزهر للفتوى يوضحعبادة تعوض نقص صيام رمضان .. الأزهر للفتوى يوضحهل يجوز للرجل كتابة أملاكه لبناته لحرمان أعمامهن من الميراث؟ عالمة أزهرية تحسم الجدل

صاع القمح بالكيلو
ونوه ان الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا.

مقدار الزكاة الواجب في القمح
وأشار الى ان مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري]


وبين ان إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة يكون على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.


ولفتت الى انه لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.


واوضح انه يعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41]


وذكر ان الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير.


كما تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل، والله تعالى أعلى وأعلم.
 

مقالات مشابهة

  • هل إرضاع طفل عن طريق جهاز يدر اللبن يجعله أخا لبناتى؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز استفتاء القلب في الأحكام الشرعية؟.. الإفتاء تجيب
  • هل تأثم المرأة على طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • في موسم الحصاد.. تعرف على أهم أحكام زكاة القمح
  • هل يحاسب الرجل على صلاة زوجته وأولاده؟.. دار الإفتاء تجيب
  • مع حلول عيد القيامة.. هل يجوز تهنئة المسيحيين؟ دار الإفتاء تجيب
  • حكم صيام الست من شوال دون تبييت النية ليلا.. الإفتاء تجيب
  • حكم تكرار صلاة الاستخارة .. دار الإفتاء تجيب
  • أحرمت بعمرة ولم أنتهِ من مناسكها ثم أحرمت بأخرى؟ الإفتاء تجيب