علّق عضو المجلس  المركزي  للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش في تصريح لموزاييك الخميس 24 اوت 2023 على القرار الأخير لوزارة التجارة حول تحديد سقف هامش الربح لتجار التفصيل بنسبة 15 بالمائة.

وأكد أن الاتحاد يعتبره قرارا مهما وجديا لمكافحة الاحتكار والمضاربين في الأسعار خاصة  في ظل تقلص عرض المنتجات الفلاحية بسبب التغيرات الفلاحية ونقص الأمطار وارتفاع درجات الحرارة منذ شهر جويلية الماضي وما قابله من ترفيع أسعار عدة مواد منها الفلفل وغيرها .

وأضاف أنيس خرباش أن هذه الوضعية فرضت مثل هذه القرارات لمكافحة التضارب مع ضرورة تكثيف المراقبة الاقتصادية وتفعيل كل القوانين والإجراءات الردعية خاصة على مستوى تجارة التفصيل ومسالك التوزيع الملتوية خاصة أن 30 بالمائة فقط من الفلاحين يمكنهم التنقل لأسواق الجملة.

يذكر أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات أعلمت جميع المهنيين المعنيين وعموم المستهلكين أنه تقرر تحديد هامش ربح أقصى موحد لبيع الغلال بالتفصيل ب15 بالمائة على أن لا يتجاوز الربح الأقصى 1000 مليم للكلغ في كل الأحوال بداية من يوم 23 أوت 2023 .

ودعت الوزارة جميع المتدخلين إلى احترام هامش الربح المذكور وتفادي كل مظاهر الترفيع في الأسعار التي تعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات القانونية.

 هناء السلطاني

 

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

بعد إصابة طفل بانفجار في عينه .. عقوبة رادعة تنتظر تجار الألعاب النارية

تمثل الألعاب النارية خطورة شديدة على المجتمع المصري ، لما تتسبب فيه من إصابات وحالات وفاة ، حيث انتشرت هذه الألعاب النارية بشكل غير مسبوق خلال شهر رمضان الكريم ، وكانت آخر الحوادث التي تسببت فيها الألعاب النارية إصابة طفل بانفجار في عينه في منطقة البساتين ، بالإضافة إلى تفحم سيارة كانت واقفة أمام إحدى العقارات في منطقة الحرس الوطني في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

الألعاب النارية تتسبب في انفـ.جار عين طفل وقرار عاجل من النيابة العامةقرار بشأن طالب فقأ عين طفل بالألعاب النارية في البساتينصغير يفقد عينه في البساتين بسبب الألعاب الناريةضبط 137 ألف قطعة ألعاب نارية قبل بيعها بالإسكندرية

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • تجار سوق الربيع يناشدون السلطات لتسريع إجراءات العودة بعد الحريق
  • قوة أمنية خاصة لحماية حدود ليبيا الجنوبية.. خطة جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
  • كبار تجار النفط أكثر تشاؤماً بشأن الأسعار ويتوقعون فائضاً في المعروض
  • "أوبن إيه.آي" وماسك يتفقان على تسريع محاكمة على تحول الشركة إلى الربح
  • الداخلية تواصل ضبط تجار الألعاب النارية في الجيزة والإسكندرية
  • هل الزكاة على المشروع تكون على الربح السنوي أم على رأس المال؟.. مفتي الجمهورية يوضح
  • تدريبات بدنية للاعبى الزمالك على هامش مران اليوم
  • اعتقال تجار مسلحين للمخدرات في طنجة
  • رئيس الوزراء يشهد مراسم التوقيع على عدد من الإتفاقيات على هامش إطلاق تقرير المتابعة الثاني لمنصة نوفي
  • بعد إصابة طفل بانفجار في عينه .. عقوبة رادعة تنتظر تجار الألعاب النارية