ملاحقة الجرائم الالكترونية.. ضبط تاجرَيْن للعملات الرقمية فى القليوبية
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد القومي، وبخاصة تلك المتعلقة بالتداول غير المشروع للعملات الرقمية المشفرة، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف خيوط جريمة حديثة تتعلق بالتعامل في هذه العملات عبر المنصات الإلكترونية.
فقد أسفرت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن معلومات موثوقة تؤكد قيام شخصين، لهما سوابق جنائية، بالإتجار في العملات الرقمية المشفرة بالمخالفة للقانون، مما يعرض الاقتصاد المصري للخطر ويُشوه سمعة النظام المالي في البلاد.
تبيّن أن هذين الشخصين يقيمان في محافظة القليوبية، حيث كانا يستخدمان منصات إلكترونية غير مرخصة لإتمام صفقاتهما المشبوهة.
وعلى الفور، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين في عملية نوعية دقيقة. وبتفتيش مكانهما، عُثر بحوزتهما على عدة مضبوطات، أبرزها مبالغ مالية متنوعة بين العملات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية كانت من متحصلات نشاطهما الإجرامي.
كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وجهاز لاب توب، حيث تبين من فحصهم وجود دلائل دامغة تؤكد تورطهما في الأنشطة غير القانونية المتعلقة بتداول العملات الرقمية. كما عُثر أيضًا على عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني التي كانت تستخدم في تسهيل عملياتهم المالية.
وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بما نسب إليهما من نشاط غير قانوني، مؤكدين أنهما كانا يعملان على توسيع نطاق هذا النشاط بما يخالف أحكام القانون المصري.
وفي ضوء هذه الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، في وقت تواصل فيه وزارة الداخلية جهودها للحد من مثل هذه الجرائم، والتي تشكل تهديدًا حقيقيًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عملات رقمية الداخلية حوادث حوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.