زكاة الفطر وتحذير من فوضى الفتاوى.. موضوع خطبة الجمعة الأخيرة في رمضان
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
كشفت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة اليوم الموافق 28 رمضان 2025، وهو آخر يوم جمعة في هذا الشهر الفضيل.
موضوع خطبة الجمعة اليوم
واختارت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم عن أمر مهم لكل صائم من ناحية وكل فقير من ناحية أخرى، حيث يعظم أهمية التكافل الاجتماعي بين المسلمين بعضهم بعضا سواء خلال الشهر الكريم أو بعد انتهائه.
وتأتي خطبة الجمعة اليوم ضمن سلسلة خطب شهر رمضان 2025، والتي ركزت على العبادات الروحانية والالتزام الشرعي، حيث تهدف هذه الخطبة إلى توجيه المسلمين نحو الاستفادة من الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل، واستثمارها في أعمال الخير والطاعات.
موضوع خطبة الجمعة
وتتناول خطبة الجمعة الثانية ضرورة أخذ الفتوى من مصادرها الرسمية والتحذير من الفوضى الإفتائية التي قد تؤدي إلى نشر الفهم الخاطئ للأحكام الشرعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوقاف خطبة الجمعة زكاة عيد الفطر اول ايام عيد الفطر عيد الفطر 2025 الجمعة الأخيرة في رمضان موضوع خطبة الجمعة خطبة الجمعة الیوم
إقرأ أيضاً:
في موسم الحصاد.. تعرف على أهم أحكام زكاة القمح
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن كل الأمور المتعلقة بزكاة القمح وذلك بالتزامن مع موسم حصاده.
وقال مركز الأزهر إن العلماء أجمعوا على أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب.
نصاب زكاة القمح
وأوضح انه يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». [متفق عليه]
صاع القمح بالكيلو
ونوه ان الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا.
مقدار الزكاة الواجب في القمح
وأشار الى ان مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري]
وبين ان إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة يكون على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.
ولفتت الى انه لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.
واوضح انه يعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41]
وذكر ان الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير.
كما تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل، والله تعالى أعلى وأعلم.