السومرية نيوز – محليات

أنصفت المحكمة الاتحادية العليا شرائح واسعة من آباء وأمهات الشهداء، عبر حكمها بعدم دستورية أحد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الذي حجب إرث الشهيد عن والديه، إذ أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن حسم عدد من الدعاوى والطلبات الدستورية خلال شهر تموز الماضي، إذ بلغ عدد الدعاوى المحسومة اربع عشرة دعوى دستورية.

وقال عضو المحكمة الاتحادية القاضي حيدر علي نوري، في حديث لصحيفة القضاء وتابعته السومرية، إن "المحكمة نظرت الدعوى بالعدد (95 / اتحادية / 2023 ) وأصدرت حكما فيها بتاريخ 16 / 7 / 2023، بمناسبة الطعن بدستورية (الفقرة 2/أ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1750) لسنة 1980 المعدل، التي نصت على أن (تُملّك الدار أو الشقة السكنية التي يمتلكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته وأولاده، ويطفأ عنها القرض العقاري سواء كان قد أستلم قبل استشهاد الشهيد أو بعد استشهاده)، المفسر بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (914) لسنة 1986 الذي نص على ((1. تسجل الدار أو الشقة السكنية التي يمتلكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته وأولاده سواء كان الشهيد قد تملكها عن طريق الدولة أو الجمعيات التعاونية أو أي مصدر آخر، 2. يعتبر هذا القرار مفسراً للفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1750) في 29/11/1980)".

وأضاف القاضي أن "الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا انف الذكر تضمن وضمن مسببات صدوره إيجازا شاملا وكامل لأحكام الإرث من حيث أركانه (الوارث والمورث والميراث) وسببه (القرابة والنكاح الصحيح) وموجباته (سببا ونسبا وإقراراً) وشروطه (موت المورث حقيقة أو حكما وتحقق حياة الوارث والعلم بجهة الإرث) واستحقاق الورثة وأنصبتهم وحصصهم، كل حسب صفته ودرجة قرابته، واحكام الحجب وموانع الإرث في ضوء الآراء الفقهية للمذاهب الخمسة وما أخذ به قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، مجسداً بذلك صورة متكاملة لكل ما يتعلق بالمواريث من أحكام فقهية".
وأكمل نوري أن "المحكمة توصلت في ختام تسبيبها لإصدار الحكم، إلى أن جميع المذاهب الفقهية الإسلامية الخمسة، متفقة على ان الأب والأم للمتوفى لا يحجبهم الفرع الوارث ولا يحرمون من الإرث لوجوده، وكذا الأمر بالنسبة لوجود الزوجة، كونهم أصحاب فروض وحصتهم محددة وفقا لما هو ثابت في أحكام الميراث الواردة في كتاب الله عز وجل، ولذا فأن حرمانهم من الإرث مع وجود الزوجة والأولاد للمتوفى يعد مخالفا لأحكام ثوابت الاسلام مما يعني مخالفة أحكام المادة (2/ اولا / أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على ان (الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساسي للتشريع : أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام)".

وأشار نوري إلى أنه وعلى أساس ما تقدم "قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية عبارة (تُملك الدار أو الشقة السكنية التي يمتلكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته وأولاده) من البند (2 / أ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالعدد (1750) لسنة 1980 والتصدي لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (914) لسنة 1980 والحكم بعدم دستوريته، على أن ينفذ قرار الحكم اعتباراً من تاريخ صدوره في 16 / 7 / 2023".

وتابع أن "مثل هذا الحكم من شأنه تعميق إفادة المتخصصين في مجال الأحوال الشخصية من القضاة وأعضاء الادعاء العام والدارسين والباحثين في مجال الدراسات العليا وطلاب العلم منها بشكل ميسر من خلال سهولة الرجوع إليه لنشره على الموقع الإلكتروني للمحكمة الاتحادية العليا وفي جريدة الوقائع العراقية".

وخلص نوري إلى أن "القضاء الدستوري في العراق ممثلا بالمحكمة الاتحادية العليا يثبت بمثل هذه الأحكام أنه المؤسسة الدستورية القادرة على حماية الدستور ومنع انتهاك أحكامه، بما تضمنته من أسس ومبادئ جوهرية، منها احكام الاسلام وثوابته والحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص ودورية الانتخابات والتداول السلمي للسلطة وغيرها، نتيجة لصفتي البتات والإلزام التي تتمتع بها قراراتها، بالنسبة للسلطات والكافة، استنادا الى احكام المادة (94) من الدستور والمادة ( 5/ ثانيا ) من قانون تأسيسها المعدل والمادة (36 ) من نظامها الداخلي".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا

إقرأ أيضاً:

قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبة

أعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة، الخميس، عن قلقه البالغ من فرض عقوبات أمريكية على المحكمة.

يأتي هذا بعد بدء الولايات المتحدة تحركات لفرض عقوبات على المحكمة احتجاجاً على مذكرات اعتقال صدرت بحق رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، في ارتكاب جرائم في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال المكتب، في بيان: "يعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في نظام روما عن قلقه البالغ إزاء اتخاذ تدابير لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، فضلاً عن الأفراد والكيانات الذين يساعدونها في التحقيق مع أفراد معينين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم".

وأضاف أن العقوبات من شأنها أن تعيق بشدة التحقيقات الجارية في جميع الحالات والأنشطة الأخرى للمحكمة وتؤثر على سلامة الضحايا والشهود والأفراد الخاضعين للعقوبات.

وفي وقت سابق من يناير، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.

انضم 45 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.

وقال النائب براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "تقر أميركاً هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل"، خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.

وشكل التصويت تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس دونالد ترمب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية بعد أن سيطروا على الكونجرس بمجلسيه.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية حينها إنها تراقب مشروع القانون بعين القلق، وحذرت من أنه ربما يحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة والأمل.

مقالات مشابهة

  • اشراقة كانون تطعن بالتصويت على ثلاثة قوانين امام المحكمة الاتحادية
  • إجراءات قد يتخذها ترامب إذا رفضت المحكمة قرار إلغاء الجنسية بالولادة
  • هل يمكن إلغاء الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب؟
  • ماذا يعني طلب اعتقال زعيم طالبان ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان؟
  • «الاتحادية للضرائب» توضح غرامة ضريبة الشركات المُستحقة الدفع التي لم يتم سدادها
  • لأنها لم تمارس الجنس مع زوجها.. جدل تشعله امرأة فرنسية بقضية طلاق تتدخّل فيها المحكمة العليا بأوروبا
  • قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبة
  • رفع العقوبات عن شركة “Ola Energy” الليبية بحكم المحكمة العليا في موريشيوس
  • طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية
  • المحكمة الاتحادية تتلقى طعناً ثانياً في القوانين الجدلية