تفعيل قانون السايس بعقوبات مغلظة ضد أباطرة المهنة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
فعلت الأجهزة المعنية قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع والمعروف باسم “قانون السايس”، حيث قضت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه، بـ معاقبة سايس بالحبس سنتين و3 أشهر مع الشغل والنفاذ، بتهمة البلطجة على المواطنين وممارسة نشاط بدون ترخيص، ووضعه تحت المراقبة مدة مماثلة.
وكانت نيابة مصر الجديدة، أمرت بـ حبس 23 سايسا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين.
ويأتي ذللك تفعيلا لـ قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع والمعروف باسم “قانون السايس”، والذي يضع ضوابط للعمل في مهنة السايس ويعاقب بعقوبات صارمة أي من الخارجين على القواعد والضوابط المنصوص عليها بموجب القانون.
ونصت المادة رقم 8 على أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
كما نصت المادة رقم 9 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
وبموجب المادة رقم 10، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
مواجهة أباطرة مهنة السايسوكانت النيابة العامة، وجهت الجهات المختصة بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شخص يعمل سايس يطلب الأموال من سيدة مقابل السماح لها بركن سيارتها، حيث أمر أمين عبد الله عصر وكيل النائب العام بضبط المتهم، وأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم انتظار السيارات قانون السايس السايس نيابة مصر الجديدة سايس المزيد قانون السایس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
ونصت المادة (518) على السماح للشاهد بتحديد عنوانه في مقر الشرطة أو جهة عمله بدلًا من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعزز الأمان للشهود.
كما منحت المادة (519) الجهات المختصة الحق في إخفاء بيانات الشهود إذا كان الإدلاء بشهادتهم قد يعرضهم أو أفراد أسرهم للخطر، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويتهم الحقيقية.
وأكدت المادة (520) على حق المتهم أو وكيله في الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد أمام محكمة الجنايات، التي تفصل في الأمر بقرار نهائي.
في سياق المحاكمة، منحت المادة (521) المتهم حق مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط الحفاظ على سرية هويته، وذلك وفقًا لإجراءات المحاكمة عن بُعد.
وأقرت المادة (522) عقوبات صارمة على من يكشف هوية الشهود المحميين، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة أحد الأشخاص.