«الداخلية»: حبس عاطل انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين بالجيزة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ألقت مباحث أكتوبر أول بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، القبض على عاطل انتحل صفه ضابط شرطة للنصب على المواطنين في مدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ضبط عاطل انتحل صفة ضابطتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أكتوبر، يفيد فيه حضور 4 أشخاص إلى ديوان القسم لتعرضهم لواقعة نصب من شخص انتحل صفة ضابط شرطة في المخدرات، وأوهمهم بوجود العديد من الأجهزة الكهربائية التي تتم ضبطها في القضايا ويريد بيعها بثمن أقل بكثير من ثمنها الأصلي وأخذ منهم مبالغ مالية 60 ألف جنيه.
وأُلقي القبض عليه بمعرفة المقدم أحمد السويركي، وكيل فرقة أكتوبر أول، والقوة المرافقة له، وتبين أنه عاطل، 45 عاما، وبحوزته 2 طبنجة صوت و9 طلقات صوت ومبلغ مالي 60 ألف جنيه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حبس عاطل أمن الجيزة الداخلية
إقرأ أيضاً:
نصب على مواطنين فى توفير شقق.. عقوبة عاطل انتحل صفة مسؤول بالإسكان
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة مسؤول بالإسكان للاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة والادعاء بقدرته على توفير شقق سكنية لهم للاستيلاء منهم على مبالغ مالية.
وتعتبر جريمة انتحال الصفة من الجرائم التي عاقب عليها قانون العقوبات، لما تمثله من خطورة كبيرة على المواطنين.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".