6 أبريل .. القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة بسبب نشر التشدد السلفي
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
حددت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري جلسة 6 أبريل لنظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، على أن يتم عرض التقرير النهائي على محكمة الموضوع بجلسة 11 مايو، في قضية قد تستهدف مواجهة نشاط القنوات التي تروج للفكر السلفي المتشدد.
حملت الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية وطالبت بـإلغاء ترخيص القناة، حظر صفحاتها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها للتحقيق، نظرًا لما وصفه بـدورها في نشر التشدد السلفي والتحريض على الكراهية.
وأكدت الدعوى أن القناة تعمل على أساس ديني مذهبي، تتخصص في نشر الفكر السلفي المتطرف، من خلال استضافة شخصيات عرفت بالتحريض على العنف والتكفير، مثل عثمان الخميس، السلفي التكفيري الكويتي، وأبو إسحق الحويني، الذي دعا إلى إعادة العبودية وسبي النساء والأطفال كجزء من الاقتصاد الإسلامي.
كشفت الدعوى عن استغلال القناة في الترويج لمحمد حسين يعقوب، الذي عُرف بزيجاته المتعددة، حيث تجاوز عدد زيجاته 22 زيجة من فتيات صغيرات السن. كما تناولت الدعوى واقعة طلبه الزواج من المذيعة ميار الببلاوي، وهو الطلب الذي رفضته بسبب كهولته وكثرة زيجاته، ما أدى إلى إقصائها من القنوات السلفية، وفق ما صرحت به مؤخرًا.
اتهمت الدعوى القناة بترويج أفكار محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، واشتهر بدعواته للجهاد في سوريا، والتي كانت سببًا في سفر العديد من الشباب المصريين للقتال هناك ومقتلهم.
وأوضحت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو مذهبي. كما أشارت إلى انتهاك القناة لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر منح التراخيص لأي وسيلة إعلامية تحرض على الكراهية والعنف، إضافة إلى مخالفتها لقانون 51 لسنة 2014، الذي يحظر ممارسة الخطابة الدينية لغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف.
وشددت الدعوى على ضرورة إحالة مذيعي القناة للتحقيق التأديبي، ووقفهم عن ممارسة أي نشاط إعلامي أو دعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص رسمية من وزارة الأوقاف أو نقابة الإعلاميين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري قناة الرحمة المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد مدها 6 أشهر.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء ، عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل، حيث نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 16 مكرر الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بشأن مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.
ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وطبقا للقانون ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.