احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة الانتظار الخاطئ بالطرق طبقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
حارب قانون المرور الحالي الانتظار الخاطئ بالطرق خاصة الصحراوية والسريعة التي تؤدى عادة الى وقوع الحوادث المرورية أو داخل المدن بالمحاور الخاصة بها وتتسبب في ظهور حالة من حالات الزحام المرورى والتكدس بالمحاور خلال فترات الذروة للزحام على مدار اليوم بالكامل بالإضافة الى الملاحظة الدورية لغرف العمليات ورصد المخالفات لأعطال السيارات التي يتم من خلالها توجيه أوناش ويتم سحبها .
وحدد قانون المرور فى مادته الـ77 صاحب مخالفة الانتظار في الممنوع والركن أعلى الطرق سواء التريلات أو أى سيارة أخرى، بتوقيع غرامة مالية قدرها من 50 إلى 80 جنيها على السائق مرتكب الواقعة، والتصالح مع رجل المرور بقيمة 10 جنيهات، ويتم سحب رخصة القيادة فى حالة عدم دفع المبلغ المستحق على المخالف.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إدارة المرور اخبار الحوادث الطرق السريعة قانون المرور
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط شخصين لقيامهما بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (مبالغ مالية "عملات محلية).
ونستعرض في سياق التقريب الآتي عقوبة الإتجار في العملات الورقية في القانون .
عقوبة التعامل في العملات المشفرةحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون .