السومرية نيوز – محليات

تحدثت القاضي أريج خليل، اليوم الخميس 24 أب/أغسطس 2023، عن تصحيح جنس الإنسان في العراق، فيما بينت الخطوات الكاملة لأجراء ذلك.
وقالت خليل في مقال صدر بصحيفة القضاء، وتابعته السومرية نيوز، "يحدث أحيانا أن يخطأ الموظف المختص في المؤسسة الصحية عند تسجيل شهادة الولادة بذكر بعض البيانات غير الصحيحة في شهادة المولود ومنها جنس المولود بأن يذكر انه ذكر في حين انه أنثى او العكس وخاصة إذا كان اسم المولود من الأسماء الجائز تسمية كلا الجنسين بها، وهذا الخطأ هو خطأ مادي يمكن تصحيحه استنادا الى احكام المادة ٢١ /٢ من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٢ التي اجازت تصحيح وتبديل المعلومات الواردة في شهادات الولادة والوفاة اواضافة الإيضاحات الناقصة بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية وبالاعتماد على المستندات المبرزة والتحقيقات التي تجريها المحكمة او بالاستناد الى بيانات دائرة الاحوال المدنية".



وأضافت، "الا ان موضوعنا يتعلق بالطلب المقدم من ذوي العلاقة بتصحيح جنس المولود عندما يكون هناك تشوه خلقي بالأعضاء التناسلية الخارجية وقد كتب المولود على انه ذكر مثلا ثم يتبين بعد إجراء الفحوصات الجينية والسونار يتبين ان الأعضاء الداخلية انثوية او العكس من ذلك، هنا وما نراه اليوم يلجأ ذوي العلاقة الى محكمة البداءة لطلب تصحيح الجنس وبعد تقديم تقرير طبي بالحالة وأحيانا يكون حضورهم وإقامة الدعوى أمام محكمة البداءة بتوجيه من الموظف في المؤسسة الصحية في حين ان التعليمات رقم ٤ الصادرة عن وزارة الصحة في عام ٢٠٠٢ والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٠٢ قد عالجت هذه الحالة، واشير فيها ان الطلبات التي تقدم لتصحيح الجنس يجب ان تكون لمن دون عمر ١٨ سنة فقط ولا يقبل طلب التصحيح لمن يزيد عمره عن ذلك وتشكل لجنة مختصة من مستشفى مدينة الطب ومستشفى اليرموك مهمتها دراسة طلبات تصحيح الجنس لمن دون سن ١٨ سنة وتكون اختصاصات أعضاء اللجنة جراحة المجاري البولية والنسائية والتوليد والطب النفساني والوراثة فضلا عن موظف قانوني تكون مهمته توجيه وتفهيم مقدم الطلب بالأثار القانونية المترتبة على التصحيح، وان يرفق مع الطلب تقرير طبي من طبيب اختصاص يتضمن الرأي العلمي بحالة التشوه للمولود وعن نوع العملية التي يحتاجها بعد إجراء الفحوصات السريرية التي نصت عليها المادة ٣ من التعليمات اعلاه ومن ثم يحال المريض الى اللجنة المشكلة بموجب هذه التعليمات ومن ثم الى اللجنة الاستئنافية النفسية ومن ثم تصدر الموافقة على إجراء عملية التصحيح ويخضع المريض الى برنامج علاجي تأهيلي لمدة تقررها اللجنة للتعايش مع التصحيح".

وتابعت، "بعد إكمال عملية التصحيح تقوم المؤسسة الصحية بإبلاغ دائرة الأحوال المدنية المختصة لغرض تصحيح جنس صاحب العلاقة بعد إجراء التصحيح في سجلات المؤسسة الصحية، ونظرا لصراحة نصوص التعليمات رقم ٤ لسنة ٢٠٠٢، أجد ان محكمة البداءة غير مختصة بإصدار حكم بالتصحيح ونأمل من المؤسسات الصحية الترويج للثقافة القانونية المتعلقة بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عنها وتفعيلها ومتابعة استمرار تشكيل هذه اللجان في حالة عدم وجودها كون ان قرار هذه اللجنة بموجب هذه التعليمات ينفذ مباشرة في دائرة الاحوال المدنية اما الخطأ المادي فتختص محكمة البداءة بتصحيحه وفق القانون".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: المؤسسة الصحیة

إقرأ أيضاً:

تعرف على موارد "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" وفقًا للقانون الجديد

 

 

 

حددَّ مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب الجديد" الذي أقره مجلس النواب، موارد اللجنة الدائمة المختصة لشئون اللاجئين، حيث نص القانون على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

 

وقد نصت المادة (5) من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:

 

1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.

 

2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.

 

ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

 

 

مقالات مشابهة

  • ماذا تعرف عن الملاذات الآمنة التي هرب إليها المستوطنون؟
  • وزارة الداخلية توضح التعليمات والاشتراطات الخاصة بالاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53
  • تعرف على الأجهزة المنزلية التي تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء
  • تعرف على موارد "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" وفقًا للقانون الجديد
  • حصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالمدارس الخاصة بولاية الخرطوم
  • الإكثار من السوائل وتجنب الوجبات المصنعة.. تعرف على الاختيارات الصحية في غذائك
  • ماذا تعرف عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في السودان؟
  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • تعرف على أشهر الكنائس التي تحمل اسم مارمينا
  • لجنة متابعة وحدات التطوير تزور وحدة الأحياء لتقييم الخدمات الصحية المقدمة