هل يجوز إجراء كشف الدلالة للمتهم الحدث المعترف؟.. القضاء يُجيب
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
بين القاضي، صباح الداوودي، اليوم الخميس، مدى إمكانية إجراء كشف الدلالة للمتهم الحدث المعترف، فيما وجه طلباً للمحاكم بشأن إجراء عملية كشف الدلالة للمتهمين الحدث. وقال الداوودي، في مقال صدر بصحيفة القضاء، وتابعته السومرية نيوز، إن "عملية كشف الدلالة تعتبر من الإجراءات الضرورية والأساسية التي تقررها محاكم التحقيق عند إجرائها التحقيق في الكثير من الجرائم, وتأتي أهميتها من كونها إجراءً يُعزز دليلا ملحقا به وهو الاعتراف أو الإقرار الذي يدلي به المتهم أمام المحكمة فهي بمثابة الدليل المضاف إلى دليل موجود بالفعل ومن هنا فإنه وفي غالبية الجرائم التي تضطلع محاكم جمع الأدلة التحقيق والإشراف على التحقيق فيها تلجأ إليها وفي الوقت الذي يعتبر فيه بعض الفقهاء هذه العملية جزءا من عملية استجواب المتهم باعتباره مكملا لها فإن هنالك فقهاء آخرين يعتبرونها دليلا مضافا يعزز دليلا موجودا آخر كما ذكرنا أعلاه".
وأضاف: "لكن، وفي الوقت الذي لا يختلف فيه اثنان على أهمية هذا الإجراء في مرحلة التحقيق في الجرائم فإن هذه العملية لا تُجرى في كل الجرائم بسبب طبيعتها ونوعها في حين إنها تُجرى في جرائم أخرى بشكل غير متكامل بمعنى أن المتهم يؤخذ الى موقع الحادث ويطلب منه إعادة أداء دوره في الجريمة تمثيلا في بعض الأجزاء من ديناميكية الفعل الجرمي الذي سبق وأن اقترفه دون تكملة بقية الأفعال المشكلة للفعل الجرمي ذاك، وحيث إنه ومن المعلوم للجميع بأن هذه العملية تتطلب شروطا معينة لإجرائها من قبيل تسيير المتهم المقر بالجريمة إلى موقع الحادث أو الجريمة تحت الحراسة المشددة وبمعية مفارز الشرطة وبحضور الضباط وبإشراف المحقق العدلي أو قاض التحقيق".
ولفت القاضي الى، إن "العملية وبسبب العدد الغير المحدود من أعضاء المفرزة والضباط والمشرفين على التحقيق تثير فضول الجمهور فإنها في الغالب تؤدي إلى حدوث تجمهر في موقع الجريمة وبالتالي فإن العملية تنطوي على نوع من الإشهار لا التشهير فيما يخص جانب المتهم وإذا كان لا أحد يأبه بهذا الجانب باعتبار إن العملية تدخل ضمن نطاق عملية التحقيق وتعزيز الأدلة بحق متهم جان اعترف للتو بجريمته فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل إن عملية كشف الدلالة هي واجبة بحق جميع المتهمين المقرين بجرائمهم؟ وعلى اختلاف جنسهم وأعمارهم ونوع الجريمة من حيث الجسامة والخفة أو البساطة؟، فإن كان الجواب هو بالإيجاب فكيف الحال مع المتهم الحدث في هذه الحالة؟، بمعنى آخر، هل إن عملية كشف الدلالة يجب أن تُجرى للمتهمين الأحداث أيضا طالما أن الحدث قد أقر بالتهمة المسندة إليه؟ إن كان الجواب بالإيجاب وهو ما هو معمول به حاليا في كل محاكم التحقيق فإن السؤال اللاحق الذي يثير نفسه هو، أين مبدأ (إن الخاص يقيد العام) هنا إذاً ؟، إذ المعلوم هو إن هنالك قوانين خاصة تعالج جرائم الأحداث ومنها على سبيل المثال قانون رعاية الأحداث رقم (٧٦) لسنة (١٩٨٣) والذي تولي نصوصه رعاية خاصة بالمتهم الحدث مثلما توجب أهمية أن لا تنطوي عملية التحقيق مع المتهم الحدث على الإخافة والترعيب والترهيب بحقه بسبب سنه الصغير لا بل إن تلك النصوص توجب أن لا يتم استجواب المتهم الحدث إلا بحضور وليه وبحضور محام يتولى الدفاع عنه".
وذكر الداوودي: "ناهيك عن إنه جرت العادة ووفق الأعراف القضائية أن يبادر القاضي الذي يتولى التحقيق مع الحدث أو يتولى محاكمته بأن ينزع عباءته حتى قبيل البدء بتدوين أقواله وبحضور وليه مراعاتا للمتهم باعتباره حدثا، لا بل إن المادة مادة 50 من قانون رعاية الأحداث العراقي رقم (٧٦) لسنة (١٩٨٣) الآنف الذكر تنص على (يجوز اجراء التحقيق في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة على أن يحضر التحقيق من يحق له الدفاع عنه. وعلى محكمة التحقيق تبليغ الحدث بالأجراء المتخذ بحقه)".
وأشار الى، أن "هذه القوانين إذا كانت تولي هكذا أهمية للمتهم الحدث وتراعي سنه إلى هذا الحد فكيف يتم اللجوء في حال إقرار المتهم الحدث بالتهمة المسندة إليه في مرحلة التحقيق إلى إصدار قرار لاحق آخر لإجراء عملية كشف الدلالة له وتقوم بأخذه وتسييره الى موقع الجريمة كي يؤدي الأفعال الجريمة تمثيلا أمام تلك الجمهرة التي يمكن عدها مخيفة ومرعبة له اعتمادا على سنه الصغير؟ وحتى في حال إبعاد فرضية أن يمس الحدث الصغير السن الخوف والرعب من المشهد فإن نيله الإهانة في الصميم وبحضور والده أو والدته أو وليه القانوني موجود بالفعل وتصور معي إن طفلا صغيرا في مبتدأ سن المراهقة يقوم بتمثيل الأفعال الجرمية المكونة لفعل السرقة التي أقر بها وبحضور والده أو وليه؟ ألا تنطوي العملية على إلحاق أبلغ الضرر بنفسية المتهم الحدث ؟، من هنا يجب برأيي على جميع محاكم التحقيق الكف عن إجراء عملية كشف الدلالة للمتهمين الأحداث وذلك للأسباب التالية:
1ـ إن جميع القوانين ذات العلاقة تحث على حماية الطفولة ورعاية الصغير والحدث فضلا عن تأكيد الدستور على ذلك، إذ إن الدستور العراقي قد نص على ذلك من مبتدأ ديباجته بصورة عامة وفي مواد مقننة أخرى بشكل خاص ومنها المواد (٢٩) و(٣٠) منە فضلا عن الكثير من المواد الأخرى منه والتي تنص بصورة عامة على حماية الأسرة والطفولة.
2ـ نصت المادة ٦٣ من قانون رعاية الاحداث المشار اليه اعلاه على: ـ
أولا – لا يجوز ان يعلن عن اسم الحدث أو عنوانه أو اسم مدرسته أو تصويره أو أي شيء يؤدي الى معرفة هويته.
ثانيا – يعاقب المخالف لإحكام الفقرة (أولا) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.
3ـ هنالك الكثير من القوانين الأخرى التي نصت في موادها على الكثير من الضمانات بخصوص الاحداث ورعايتهم وحمايتهم ومعاملته معاملة خاصة.
وتابع حديثه، قائلاً: "لنا أن نسأل هنا، أليست عملية كشف الدلالة التي تُجرى للمتهم الحدث منطوية على ما يؤدي إلى العلانية والإجهار والإشهار بحقه؟ فإن كانت السرية التي توجبها نصوص هذا القانون تفرض في كثير من الحالات إحاطة عملية التحقيق معە بسرية تامة وشبه مغلقة فأين هي هذه السرية المفروضة قانونا أثناء عملية كشف الدلالة التي يحضرها في الغالب عدد هائل من الجمهور فضلا عن أعضاء الضبط القضائي والمشرفين على العملية؟".
وبين القاضي، أن "الرأي المستند على القانون والقائل بأن ليس هناك نص قانوني يمنع إجراء عملية كشف الدلالة للحدث المقر بجريمته يواجهه الرأي القائل بأنه لا يوجد نص قانوني واضح ودقيق ومحدد ومعًيَن يوجب إجراء هذه العملية للمتهم الحدث المقر وإن كانت الحجة هي إن عملية كشف الدلالة قد تأتي كضمانة لحماية حق المتهم الحدث المقر بالجريمة المسندة تهمتها إليه مخافة أن يكون ذلك الإقرار متأتيا عن خوف منه أو خشية فإنه يمكن القول بأن ذلك صحيح لكن شريطة عدم التعميم وعدم العمل بهذا الإجراء على طريقة قاعدة الأواني المستطرقة بمعنى إنه وفي حال توفرت أدلة وقرائن أخرى تسند وتدعم الإقرار المتأتي من الحدث فإن تجنب إجراء عملية كشف الدلالة له سوف ينصب في مصلحته أيضا ذلك إن ذلك التجنب سوف يحمي ويصون كرامته ونفسيته من المس والتدهور، لهذا كله يجب التعامل مع هذا الإجراء بحساسية شديدة قِبل المتهم الحدث المقر حفظا وصونا له وعدم اللوذ واللجوء اليه في جميع الحالات حتى في غياب النص الصريح وذلك لأن جميع القوانين السماوية والأرضية تحث على حماية كيان الصغير أو الحدث".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: هذه العملیة التحقیق فی الکثیر من التی ت
إقرأ أيضاً:
إجراء 3 الااف و366 عملية قلب للمرضى غير القادرين بجميع مراكز الفيوم
بالتعاون مع مديرية التضامن التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، نجحت جمعية الأورمان فى إجراء عدد 3366 عملية قلب للمرضى غير القادرين بقرى مراكز محافظة الفيوم، وذلك على مدار عشرة سنوات.
وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، ورعاية الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.
وأكدت الدكتورة شرين فتحى، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالفيوم، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى ان الدعم الموجه للمرضى الأولى بالرعاية جاء بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، ورفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم.
من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، لافتًا أنها تمت تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وبالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى بالفيوم.
وأوضح أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.
وأضاف أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار مجانا.
توزيع 485 لحاف وبطانية ضمن حملة "ستر ودفا وإطعام" بالفيوم 0f136264-cf8a-411f-9101-0016ab28673f a2f1d7be-91d4-4962-bb4f-4c9a8e7cfc97 f548adad-3733-4312-bc4d-1792bd23159e