السومرية نيوز – محليات

بين القاضي، صباح الداوودي، اليوم الخميس، مدى إمكانية إجراء كشف الدلالة للمتهم الحدث المعترف، فيما وجه طلباً للمحاكم بشأن إجراء عملية كشف الدلالة للمتهمين الحدث. وقال الداوودي، في مقال صدر بصحيفة القضاء، وتابعته السومرية نيوز، إن "عملية كشف الدلالة تعتبر من الإجراءات الضرورية والأساسية التي تقررها محاكم التحقيق عند إجرائها التحقيق في الكثير من الجرائم, وتأتي أهميتها من كونها إجراءً يُعزز دليلا ملحقا به وهو الاعتراف أو الإقرار الذي يدلي به المتهم أمام المحكمة فهي بمثابة الدليل المضاف إلى دليل موجود بالفعل ومن هنا فإنه وفي غالبية الجرائم التي تضطلع محاكم جمع الأدلة التحقيق والإشراف على التحقيق فيها تلجأ إليها وفي الوقت الذي يعتبر فيه بعض الفقهاء هذه العملية جزءا من عملية استجواب المتهم باعتباره مكملا لها فإن هنالك فقهاء آخرين يعتبرونها دليلا مضافا يعزز دليلا موجودا آخر كما ذكرنا أعلاه".



وأضاف: "لكن، وفي الوقت الذي لا يختلف فيه اثنان على أهمية هذا الإجراء في مرحلة التحقيق في الجرائم فإن هذه العملية لا تُجرى في كل الجرائم بسبب طبيعتها ونوعها في حين إنها تُجرى في جرائم أخرى بشكل غير متكامل بمعنى أن المتهم يؤخذ الى موقع الحادث ويطلب منه إعادة أداء دوره في الجريمة تمثيلا في بعض الأجزاء من ديناميكية الفعل الجرمي الذي سبق وأن اقترفه دون تكملة بقية الأفعال المشكلة للفعل الجرمي ذاك، وحيث إنه ومن المعلوم للجميع بأن هذه العملية تتطلب شروطا معينة لإجرائها من قبيل تسيير المتهم المقر بالجريمة إلى موقع الحادث أو الجريمة تحت الحراسة المشددة وبمعية مفارز الشرطة وبحضور الضباط وبإشراف المحقق العدلي أو قاض التحقيق".

ولفت القاضي الى، إن "العملية وبسبب العدد الغير المحدود من أعضاء المفرزة والضباط والمشرفين على التحقيق تثير فضول الجمهور فإنها في الغالب تؤدي إلى حدوث تجمهر في موقع الجريمة وبالتالي فإن العملية تنطوي على نوع من الإشهار لا التشهير فيما يخص جانب المتهم وإذا كان لا أحد يأبه بهذا الجانب باعتبار إن العملية تدخل ضمن نطاق عملية التحقيق وتعزيز الأدلة بحق متهم جان اعترف للتو بجريمته فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل إن عملية كشف الدلالة هي واجبة بحق جميع المتهمين المقرين بجرائمهم؟ وعلى اختلاف جنسهم وأعمارهم ونوع الجريمة من حيث الجسامة والخفة أو البساطة؟، فإن كان الجواب هو بالإيجاب فكيف الحال مع المتهم الحدث في هذه الحالة؟، بمعنى آخر، هل إن عملية كشف الدلالة يجب أن تُجرى للمتهمين الأحداث أيضا طالما أن الحدث قد أقر بالتهمة المسندة إليه؟ إن كان الجواب بالإيجاب وهو ما هو معمول به حاليا في كل محاكم التحقيق فإن السؤال اللاحق الذي يثير نفسه هو، أين مبدأ (إن الخاص يقيد العام) هنا إذاً ؟، إذ المعلوم هو إن هنالك قوانين خاصة تعالج جرائم الأحداث ومنها على سبيل المثال قانون رعاية الأحداث رقم (٧٦) لسنة (١٩٨٣) والذي تولي نصوصه رعاية خاصة بالمتهم الحدث مثلما توجب أهمية أن لا تنطوي عملية التحقيق مع المتهم الحدث على الإخافة والترعيب والترهيب بحقه بسبب سنه الصغير لا بل إن تلك النصوص توجب أن لا يتم استجواب المتهم الحدث إلا بحضور وليه وبحضور محام يتولى الدفاع عنه".

وذكر الداوودي: "ناهيك عن إنه جرت العادة ووفق الأعراف القضائية أن يبادر القاضي الذي يتولى التحقيق مع الحدث أو يتولى محاكمته بأن ينزع عباءته حتى قبيل البدء بتدوين أقواله وبحضور وليه مراعاتا للمتهم باعتباره حدثا، لا بل إن المادة مادة 50 من قانون رعاية الأحداث العراقي رقم (٧٦) لسنة (١٩٨٣) الآنف الذكر تنص على (يجوز اجراء التحقيق في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة على أن يحضر التحقيق من يحق له الدفاع عنه. وعلى محكمة التحقيق تبليغ الحدث بالأجراء المتخذ بحقه)".

وأشار الى، أن "هذه القوانين إذا كانت تولي هكذا أهمية للمتهم الحدث وتراعي سنه إلى هذا الحد فكيف يتم اللجوء في حال إقرار المتهم الحدث بالتهمة المسندة إليه في مرحلة التحقيق إلى إصدار قرار لاحق آخر لإجراء عملية كشف الدلالة له وتقوم بأخذه وتسييره الى موقع الجريمة كي يؤدي الأفعال الجريمة تمثيلا أمام تلك الجمهرة التي يمكن عدها مخيفة ومرعبة له اعتمادا على سنه الصغير؟ وحتى في حال إبعاد فرضية أن يمس الحدث الصغير السن الخوف والرعب من المشهد فإن نيله الإهانة في الصميم وبحضور والده أو والدته أو وليه القانوني موجود بالفعل وتصور معي إن طفلا صغيرا في مبتدأ سن المراهقة يقوم بتمثيل الأفعال الجرمية المكونة لفعل السرقة التي أقر بها وبحضور والده أو وليه؟ ألا تنطوي العملية على إلحاق أبلغ الضرر بنفسية المتهم الحدث ؟، من هنا يجب برأيي على جميع محاكم التحقيق الكف عن إجراء عملية كشف الدلالة للمتهمين الأحداث وذلك للأسباب التالية:

1ـ إن جميع القوانين ذات العلاقة تحث على حماية الطفولة ورعاية الصغير والحدث فضلا عن تأكيد الدستور على ذلك، إذ إن الدستور العراقي قد نص على ذلك من مبتدأ ديباجته بصورة عامة وفي مواد مقننة أخرى بشكل خاص ومنها المواد (٢٩) و(٣٠) منە فضلا عن الكثير من المواد الأخرى منه والتي تنص بصورة عامة على حماية الأسرة والطفولة.

2ـ نصت المادة ٦٣ من قانون رعاية الاحداث المشار اليه اعلاه على: ـ

أولا – لا يجوز ان يعلن عن اسم الحدث أو عنوانه أو اسم مدرسته أو تصويره أو أي شيء يؤدي الى معرفة هويته.

ثانيا – يعاقب المخالف لإحكام الفقرة (أولا) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.

3ـ هنالك الكثير من القوانين الأخرى التي نصت في موادها على الكثير من الضمانات بخصوص الاحداث ورعايتهم وحمايتهم ومعاملته معاملة خاصة.

وتابع حديثه، قائلاً: "لنا أن نسأل هنا، أليست عملية كشف الدلالة التي تُجرى للمتهم الحدث منطوية على ما يؤدي إلى العلانية والإجهار والإشهار بحقه؟ فإن كانت السرية التي توجبها نصوص هذا القانون تفرض في كثير من الحالات إحاطة عملية التحقيق معە بسرية تامة وشبه مغلقة فأين هي هذه السرية المفروضة قانونا أثناء عملية كشف الدلالة التي يحضرها في الغالب عدد هائل من الجمهور فضلا عن أعضاء الضبط القضائي والمشرفين على العملية؟".

وبين القاضي، أن "الرأي المستند على القانون والقائل بأن ليس هناك نص قانوني يمنع إجراء عملية كشف الدلالة للحدث المقر بجريمته يواجهه الرأي القائل بأنه لا يوجد نص قانوني واضح ودقيق ومحدد ومعًيَن يوجب إجراء هذه العملية للمتهم الحدث المقر وإن كانت الحجة هي إن عملية كشف الدلالة قد تأتي كضمانة لحماية حق المتهم الحدث المقر بالجريمة المسندة تهمتها إليه مخافة أن يكون ذلك الإقرار متأتيا عن خوف منه أو خشية فإنه يمكن القول بأن ذلك صحيح لكن شريطة عدم التعميم وعدم العمل بهذا الإجراء على طريقة قاعدة الأواني المستطرقة بمعنى إنه وفي حال توفرت أدلة وقرائن أخرى تسند وتدعم الإقرار المتأتي من الحدث فإن تجنب إجراء عملية كشف الدلالة له سوف ينصب في مصلحته أيضا ذلك إن ذلك التجنب سوف يحمي ويصون كرامته ونفسيته من المس والتدهور، لهذا كله يجب التعامل مع هذا الإجراء بحساسية شديدة قِبل المتهم الحدث المقر حفظا وصونا له وعدم اللوذ واللجوء اليه في جميع الحالات حتى في غياب النص الصريح وذلك لأن جميع القوانين السماوية والأرضية تحث على حماية كيان الصغير أو الحدث".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: هذه العملیة التحقیق فی الکثیر من التی ت

إقرأ أيضاً:

هل يجوز «صب السقف» داخل وخارج الحيز العمراني بعد التصالح على المخالفات؟

أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من اللجان الفنية، أنه يجوز فى المخالفات التي جرى التصالح عليها داخل الحيز العمراني أو خارجه وفق القانون السابق، وكانت عبارة عن أعمدة أو حوائط أو أعمدة حوائط أو أعمدة وأسقف فقط، تعديل القرار دون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.

جاء ذلك ردا على تساؤل يقول: هل يمكن استكمال أعمال الدور لحالات مخالفة وصدر لها نموذج 10 بالتصالح سواء كانت داخل الحيز العمراني أو خارجه؟

تعديل قرار التصالح

أشارت اللجنة فى تقرير لها، إلى أنه يجوز تعديل قرار التصالح رقم 10 للسماح بصب السقف بدلا من السقف الصاج، وذلك دون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور بصب السقف داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.

حالات تغيير الاستخدام في المخالفات

وأوضحت أنه فى حال عرض حالات التصالح على مخالفات تغيير الاستخدام للمناطق التي لها مخطط تفصيلي تلتزم اللجنة الفنية بالاستعلام من الجهة الإدارية المختصة بشأن عدم تعارض الاستخدام المطلوب للتصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز للمالك بيع سطح العقار مع وجود نسبة فيه للمشترين؟
  • أهمية عملية التحكيم كوسيلة تسوية ناجحة للمنازعات التجارية
  • مشادة تنتهي بإراقة الدماء.. أول إجراء حول متهم بالتخلص من زميله بالسلام
  • هل يجوز «صب السقف» داخل وخارج الحيز العمراني بعد التصالح على المخالفات؟
  • غدا.. إجراء 42 عملية جراحية ببني سويف بمناسبة انتصارات أكتوبر
  • استعجال تقرير الطب الشرعي للمتهم بالتحرش بسيدة أجنبية بالشروق
  • باحثة سياسية: الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسير الأمور في الشرق الأوسط
  • التحقيق مع فني تحاليل بتهمة ابتزاز طبيب في العياط
  • لتعاطيه المخدرات.. التحقيق مع المتهم بإشعال النار بشقيقه ووفاته في منشأة القناطر
  • «الصحة»: تعلن إجراء أول عملية قلب مفتوح في مستشفى طامية المركزي