السومرية نيوز – محليات

بين القاضي، صباح الداوودي، اليوم الخميس، مدى إمكانية إجراء كشف الدلالة للمتهم الحدث المعترف، فيما وجه طلباً للمحاكم بشأن إجراء عملية كشف الدلالة للمتهمين الحدث. وقال الداوودي، في مقال صدر بصحيفة القضاء، وتابعته السومرية نيوز، إن "عملية كشف الدلالة تعتبر من الإجراءات الضرورية والأساسية التي تقررها محاكم التحقيق عند إجرائها التحقيق في الكثير من الجرائم, وتأتي أهميتها من كونها إجراءً يُعزز دليلا ملحقا به وهو الاعتراف أو الإقرار الذي يدلي به المتهم أمام المحكمة فهي بمثابة الدليل المضاف إلى دليل موجود بالفعل ومن هنا فإنه وفي غالبية الجرائم التي تضطلع محاكم جمع الأدلة التحقيق والإشراف على التحقيق فيها تلجأ إليها وفي الوقت الذي يعتبر فيه بعض الفقهاء هذه العملية جزءا من عملية استجواب المتهم باعتباره مكملا لها فإن هنالك فقهاء آخرين يعتبرونها دليلا مضافا يعزز دليلا موجودا آخر كما ذكرنا أعلاه".



وأضاف: "لكن، وفي الوقت الذي لا يختلف فيه اثنان على أهمية هذا الإجراء في مرحلة التحقيق في الجرائم فإن هذه العملية لا تُجرى في كل الجرائم بسبب طبيعتها ونوعها في حين إنها تُجرى في جرائم أخرى بشكل غير متكامل بمعنى أن المتهم يؤخذ الى موقع الحادث ويطلب منه إعادة أداء دوره في الجريمة تمثيلا في بعض الأجزاء من ديناميكية الفعل الجرمي الذي سبق وأن اقترفه دون تكملة بقية الأفعال المشكلة للفعل الجرمي ذاك، وحيث إنه ومن المعلوم للجميع بأن هذه العملية تتطلب شروطا معينة لإجرائها من قبيل تسيير المتهم المقر بالجريمة إلى موقع الحادث أو الجريمة تحت الحراسة المشددة وبمعية مفارز الشرطة وبحضور الضباط وبإشراف المحقق العدلي أو قاض التحقيق".

ولفت القاضي الى، إن "العملية وبسبب العدد الغير المحدود من أعضاء المفرزة والضباط والمشرفين على التحقيق تثير فضول الجمهور فإنها في الغالب تؤدي إلى حدوث تجمهر في موقع الجريمة وبالتالي فإن العملية تنطوي على نوع من الإشهار لا التشهير فيما يخص جانب المتهم وإذا كان لا أحد يأبه بهذا الجانب باعتبار إن العملية تدخل ضمن نطاق عملية التحقيق وتعزيز الأدلة بحق متهم جان اعترف للتو بجريمته فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل إن عملية كشف الدلالة هي واجبة بحق جميع المتهمين المقرين بجرائمهم؟ وعلى اختلاف جنسهم وأعمارهم ونوع الجريمة من حيث الجسامة والخفة أو البساطة؟، فإن كان الجواب هو بالإيجاب فكيف الحال مع المتهم الحدث في هذه الحالة؟، بمعنى آخر، هل إن عملية كشف الدلالة يجب أن تُجرى للمتهمين الأحداث أيضا طالما أن الحدث قد أقر بالتهمة المسندة إليه؟ إن كان الجواب بالإيجاب وهو ما هو معمول به حاليا في كل محاكم التحقيق فإن السؤال اللاحق الذي يثير نفسه هو، أين مبدأ (إن الخاص يقيد العام) هنا إذاً ؟، إذ المعلوم هو إن هنالك قوانين خاصة تعالج جرائم الأحداث ومنها على سبيل المثال قانون رعاية الأحداث رقم (٧٦) لسنة (١٩٨٣) والذي تولي نصوصه رعاية خاصة بالمتهم الحدث مثلما توجب أهمية أن لا تنطوي عملية التحقيق مع المتهم الحدث على الإخافة والترعيب والترهيب بحقه بسبب سنه الصغير لا بل إن تلك النصوص توجب أن لا يتم استجواب المتهم الحدث إلا بحضور وليه وبحضور محام يتولى الدفاع عنه".

وذكر الداوودي: "ناهيك عن إنه جرت العادة ووفق الأعراف القضائية أن يبادر القاضي الذي يتولى التحقيق مع الحدث أو يتولى محاكمته بأن ينزع عباءته حتى قبيل البدء بتدوين أقواله وبحضور وليه مراعاتا للمتهم باعتباره حدثا، لا بل إن المادة مادة 50 من قانون رعاية الأحداث العراقي رقم (٧٦) لسنة (١٩٨٣) الآنف الذكر تنص على (يجوز اجراء التحقيق في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة على أن يحضر التحقيق من يحق له الدفاع عنه. وعلى محكمة التحقيق تبليغ الحدث بالأجراء المتخذ بحقه)".

وأشار الى، أن "هذه القوانين إذا كانت تولي هكذا أهمية للمتهم الحدث وتراعي سنه إلى هذا الحد فكيف يتم اللجوء في حال إقرار المتهم الحدث بالتهمة المسندة إليه في مرحلة التحقيق إلى إصدار قرار لاحق آخر لإجراء عملية كشف الدلالة له وتقوم بأخذه وتسييره الى موقع الجريمة كي يؤدي الأفعال الجريمة تمثيلا أمام تلك الجمهرة التي يمكن عدها مخيفة ومرعبة له اعتمادا على سنه الصغير؟ وحتى في حال إبعاد فرضية أن يمس الحدث الصغير السن الخوف والرعب من المشهد فإن نيله الإهانة في الصميم وبحضور والده أو والدته أو وليه القانوني موجود بالفعل وتصور معي إن طفلا صغيرا في مبتدأ سن المراهقة يقوم بتمثيل الأفعال الجرمية المكونة لفعل السرقة التي أقر بها وبحضور والده أو وليه؟ ألا تنطوي العملية على إلحاق أبلغ الضرر بنفسية المتهم الحدث ؟، من هنا يجب برأيي على جميع محاكم التحقيق الكف عن إجراء عملية كشف الدلالة للمتهمين الأحداث وذلك للأسباب التالية:

1ـ إن جميع القوانين ذات العلاقة تحث على حماية الطفولة ورعاية الصغير والحدث فضلا عن تأكيد الدستور على ذلك، إذ إن الدستور العراقي قد نص على ذلك من مبتدأ ديباجته بصورة عامة وفي مواد مقننة أخرى بشكل خاص ومنها المواد (٢٩) و(٣٠) منە فضلا عن الكثير من المواد الأخرى منه والتي تنص بصورة عامة على حماية الأسرة والطفولة.

2ـ نصت المادة ٦٣ من قانون رعاية الاحداث المشار اليه اعلاه على: ـ

أولا – لا يجوز ان يعلن عن اسم الحدث أو عنوانه أو اسم مدرسته أو تصويره أو أي شيء يؤدي الى معرفة هويته.

ثانيا – يعاقب المخالف لإحكام الفقرة (أولا) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.

3ـ هنالك الكثير من القوانين الأخرى التي نصت في موادها على الكثير من الضمانات بخصوص الاحداث ورعايتهم وحمايتهم ومعاملته معاملة خاصة.

وتابع حديثه، قائلاً: "لنا أن نسأل هنا، أليست عملية كشف الدلالة التي تُجرى للمتهم الحدث منطوية على ما يؤدي إلى العلانية والإجهار والإشهار بحقه؟ فإن كانت السرية التي توجبها نصوص هذا القانون تفرض في كثير من الحالات إحاطة عملية التحقيق معە بسرية تامة وشبه مغلقة فأين هي هذه السرية المفروضة قانونا أثناء عملية كشف الدلالة التي يحضرها في الغالب عدد هائل من الجمهور فضلا عن أعضاء الضبط القضائي والمشرفين على العملية؟".

وبين القاضي، أن "الرأي المستند على القانون والقائل بأن ليس هناك نص قانوني يمنع إجراء عملية كشف الدلالة للحدث المقر بجريمته يواجهه الرأي القائل بأنه لا يوجد نص قانوني واضح ودقيق ومحدد ومعًيَن يوجب إجراء هذه العملية للمتهم الحدث المقر وإن كانت الحجة هي إن عملية كشف الدلالة قد تأتي كضمانة لحماية حق المتهم الحدث المقر بالجريمة المسندة تهمتها إليه مخافة أن يكون ذلك الإقرار متأتيا عن خوف منه أو خشية فإنه يمكن القول بأن ذلك صحيح لكن شريطة عدم التعميم وعدم العمل بهذا الإجراء على طريقة قاعدة الأواني المستطرقة بمعنى إنه وفي حال توفرت أدلة وقرائن أخرى تسند وتدعم الإقرار المتأتي من الحدث فإن تجنب إجراء عملية كشف الدلالة له سوف ينصب في مصلحته أيضا ذلك إن ذلك التجنب سوف يحمي ويصون كرامته ونفسيته من المس والتدهور، لهذا كله يجب التعامل مع هذا الإجراء بحساسية شديدة قِبل المتهم الحدث المقر حفظا وصونا له وعدم اللوذ واللجوء اليه في جميع الحالات حتى في غياب النص الصريح وذلك لأن جميع القوانين السماوية والأرضية تحث على حماية كيان الصغير أو الحدث".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: هذه العملیة التحقیق فی الکثیر من التی ت

إقرأ أيضاً:

السجن 6 سنوات للمتهم بتهديد طفلة بالشرقية عبر واتس آب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن لمدة 6 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بتهديد طفلة بنشر صور خاصة بها خادشة للحياء عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (واتس آب).

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.

تعود أحداث القضية رقم 8384 لسنة 2024 جنايات مركز الحسينية، المقيدة برقم 3062 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 2 يونيو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ال م م س" 34 عاما، مقيم بمركز الحسينية، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بتهديد المجني عليها الطفلة "ر هـ ح إ" بنشر صور خاصة بها خادشة للحياء وإذاعة ونشر تلك الصور في غير علانية بمركز الحسينية.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قد هدد المجني عليها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (واتس آب) بإفشاء ونشر صور خادشة للشرف والاعتبار اصطنعها عبر تركيب صورة الحساب الشخصي لها على أجساد عارية، وكان التهديد الكتابي مصحوبا بطلب إرسال صور للحيلولة دون إذاعة تلك الصور والمقاطع علانية على النحو المبين بالتحقيقات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • فريق طبي يمني ينجح في إجراء عملية ولادة لامرأة أنجبت توأماً سيامياً
  • جمعوهم من تجارة المخدرات.. التحقيق مع المتهم بغسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
  • السجن المؤبد للمتهم بقتل صديقه بسبب خلافات على 100 جنيه
  • الإعدام شنقا للمتهم في قضية سفاح التجمع.. بماذا طالبت طليقته؟ (شاهد)
  • السجن 6 سنوات للمتهم بتهديد طفلة بالشرقية عبر واتس آب
  • الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عملية طولكرم
  • «صناع الخير» تختتم 2024 بإجراء 500 عملية مياه بيضاء في أسبوع
  • غير ميعاد الفرح دون علمه..تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل ابنه في الهرم
  • قرار من المحكمة بشأن أحد المتهمين في قضية «غرفة عمليات رابعة»
  • عملية جراحية لسائحة ألمانية: حالة نادرة جدًا تحدث مرة واحدة بين كل 100 ألف شخص