المشدد للمتهم بتزوير محررات رسمية والاستيلاء علي مبالغ مالية بالقليوبية
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 15 عام لشاب حاصل علي ليسانس حقوق وبراءة المتهم الأول لاتهامهم بتزوير محررات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية والاستيلاء علي مبلغ مالى من شخص بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وكانت النيابة العامة قد أحالت النيابة العامة المتهمين "عبد الله.م.ع.س" 32 سنة - عامل، و"احمد.م.ا" 45 سنة - حاصل على ليسانس حقوق، في القضية رقم 11285 لسنة 2024 العبور والمقيدة برقم 438 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنهما في غضون شهر 7 لعام 2024 بالعبور، محافظة القليوبية، اتفقا مع آخر مجهول في إرتكاب تزوير في محرر رسمي هو " عقد تأسيس شركة " والمنسوب صدوره إلى الادارة المركزية القانونية لمركز خدمات المستثمرين.
كان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعده في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فقام بإثبات بياناتها ومهرها بعلامات مقلدة موضوع الإتهام لذات الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة أن توصلا إلي الاستيلاء علي أموال المجني عليه عبد الله بن منصور بن علي عسيري وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أوهماه بتملكه لحصة في شركة آل عبد الحليم الدولية للصناعات الغذائية والتصدير قدرت بـ 45% من رأس مال تلك الشركة - على خلاف الحقيقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة أمن القليوبية جنايات شبرا
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شعبان مغربي محمد، وتامر مجدى يعقوب الرئيسين بمحكمة استئناف بني سويف.
وذلك بحضور عبد الله محمد أحمد وكيل النيابة وأمانة سر نبيل بشرى جوهر متهم بالإتجار في الهيروين والسلاح بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن الإتجار بالهيروين المخدر وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفى جنيه عن حيازة السلاح والطلقات ومصادرة الجوهر والعقار والسلاح النارى والطلقات المضبوطة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات التي أجراها الضابط شاهد الواقعة أسفرت عن أن المتهم «محمود .س» يحوز ويحرز مواد مخدرة ولما استوثق من هذه التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة والتي أمرت بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وملحقاته ونفاذاً لهذا الاذن انتقل إلى مسكن المتهم وأبصره يقوم بإلقاء شنطة حريمي بيضاء اللون بداخلها سلاح ناري «فرد خرطوش» بداخل الماسورة طلقة خرطوش حية و 3 طلقات خرطوش حية و 2 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كلا منهم جوهر الهيروين المخدر وكذا 5 أقراص دوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام المخدرة.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات الجوهر الهيروين المخدر و الاقراص الدوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام احد مشتقات البنزوديازيين وثبت من تقرير المعمل الجنائي ان المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار ۱۲ خرطوش صالح للاستخدام و4 طلقات عيار ١٢ خرطوش صالحين للاستخدام وكان قصد المتهم من احرازه المواد المخدرة قصد عاما مجردا من كل القصود المحددة قانونا و السلاح الناري و الذخيرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة.
وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى ومحمد صلاح وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض طعن المتهم بحيازة الهيروين وعقار دوائى مخدر وسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص في المنيا وتأييد حكم سجنه المشدد 7 سنوات، وتغريمه 102 ألف جنيه الصادر من محكمة الجنايات.