افتتح مركز التنمية والإعلام المجتمعي( CDMC) ورشة توعية، حول “حقوق المرأة والانتهاكات التي تتعرض لها، والنوع الاجتماعي، والعنف المبني عليه”، بمشاركة مجموعة من الطلاب/ات بجامعة غزة بالتعاون مع عدد من الجامعات، وبمشاركة فاعلة من الأكاديميين والأكاديميات. جاء ذلك ضمن أنشطة المرحلة الثانية من مشروع “تعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة في المؤسسات الأكاديمية – احترمها” الذي ينفذه CMC بالشراكة مع مؤسسة هينرش بل الألمانية.

وقامت بتيسير الورشة، المحامية ريهام عبد الحفيظ أبو سالم، وهي من المدافعات الملتحقات بأكاديمية الشباب/ات للدفاع عن حقوق المرأة في المجتمع والمؤسسات الأكاديمية.

وضحت أبو سالم في مركز الإعلام المجتمعي CMC أن مشروع "احترمها" يهدف إلى “مناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة في المجتمع وفي المؤسسات الأكاديمية”.

حيث شارك في هذه اللقاءات مجموعة من الأكاديميين والأكاديميات من كافة محافظات قطاع غزة، وتم تنفيذها بالتعاون مع مركز شؤون المرأة، ومركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، بمشاركة سفراء وسفيرات حقوق المرأة من الشباب الذين تم تمكينهم/ن خلال السنوات السابقة والحالية، بهدف تعزيز التعاون والتشبيك بين المؤسسات والشباب ودعم إشراكهم/ن في الفعاليات المختلفة المتعلقة بحقوق المرأة، إلى جانب مساهمة السفراء والسفيرات في عملية دعم وانتشار هيئة الأكاديميات الفلسطينيات (PAC).

حيث بدأ مركز التنمية والإعلام المجتمعي بعقد جلسات خلال شهر أغسطس/ آب، (10) للتوعية في مؤسسات المجتمع المدني والجامعات بقطاع غزة، حول “حقوق المرأة والانتهاكات التي تتعرض لها النساء، ضمن أنشطة مشروع “تشجيع التدخلات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة في قطاع غزة.”

وبالتوازي نفذ (CDMC) تدريباً متخصصاً حول “مهارات تصميم وإدارة حملات المناصرة والتأثير في السياسات الخاصة بحقوق الأكاديميات”، لمدة ثلاثة أيام بواقع (15) ساعة تدريبية بمشاركة عضوات هيئة الأكاديميات الفلسطينيات ( PAC)، تم الحديث خلاله حول حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية والوطنية، والانتهاكات التي تتعرض لها في بيئة العمل، بالإضافة إلى عرض السياسات العامة والسياسات الرسمية وغير الرسمية، ودور المناصرة في التأثير بها.

عدا عن ذلك، يجرى مركز التنمية والإعلام المجتمعي يوم تفاعلي تشاركي في جامعة الأقصى بخانيونس، من أجل تعزيز التعارف والتشبيك بين سفراء وسفيرات حقوق المرأة الشباب وعضوات هيئة الأكاديميات الفلسطينيات (PAC)، حيث شارك به حوالي (100) من الأكاديميات والشباب السفراء والسفيرات الذين جرى تمكينهم/ن وبناء قدراتهم/ن خلال المشروع.

ويواصل مركز التنمية والإعلام المجتمعي (CDMC) العمل على استكمال تنفيذ فعاليات المشروع في الفترة القادمة، حيث يجري الإعداد لتنفيذ جلسة حوارية مع ممثلين/ات (7 )من مؤسسات المجتمع المدني الذين وقعوا مذكرات تفاهم مع (CDMC) خلال المرحلة السابقة من المشروع، لنقاش مدى التزامهم بعملية دمج الأكاديميات في خططهم الاستراتيجية بالإضافة لجلسة حوار أخرى لذات الهدف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون المرأة.

ويجري المركز حاليا تحضيراته لبث (أربع حلقات إذاعية) عبر راديو ” غزة fm”، ونشر (ثلاث تقارير صحفية) تناقش حقوق المرأة وواقع النساء في المؤسسات الأكاديمية، بالإضافة لإعداد وتنفيذ حملة رقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول حقوق الطلاب والطالبات في المؤسسات الأكاديمية.

وفي السياق ذاته، يساهم مركز التنمية والإعلام المجتمعي (CDMC) في بناء وتطوير قدرات الطلبة من الجنسين، وتمكين الأكاديميات، بالإضافة لتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المؤسسات الأكاديمية في قطاع غزة، كما عمل على تشكيل هيئة الأكاديميات الفلسطينيات (PAC) منذ (ثلاثة أعوام) كجسم نسوي مستقل مدافع عن حقوق الأكاديميات، وقادر على تمثيل قضاياهن، واستطاع توطيد العلاقات وتعزيز التعاون لصالح الأكاديميات مع غالبية الجامعات والكليات ومع مجموعة كبيرة من المؤسسات الأهلية والنسوية في قطاع غزة.

وبدوره سياخذ مركز التنمية والإعلام المجتمعي ( CDMC) باستمرار على تعزيز سبل التنسيق بين هيئة الأكاديميات الفلسطينيات (PAC) والمؤسسات الرسمية، من أجل زيادة دعم وانتشار الهيئة (PAC)، وتحسين مشاركة الأكاديميات في صنع القرار.

يذكر أن مركز التنمية والاعلام المجتمعي (CDMC)، هو مؤسسة تنموية وإعلامية، تستثمر وتوظف وسائل الإعلام، والإعلام الإجتماعي كمنصة للخطاب الديمقراطي والدعوة إلى حقوق الإنسان والمواطنة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والحرية والإزدهار.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: حقوق المرأة فی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.

كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
 

مقالات مشابهة

  • رابطة حقوقية: الإفراج عن 13 سجينة في مأرب يعزز حقوق المرأة
  • وزارة التنمية الإدارية تنظم محاضرة بحماة حول دور المؤسسات في التغيير الثقافي في المجتمع
  • كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون
  • مركز التنمية الشبابية بأكتوبر ينظم ندوة ويستضيف أحد أبطال حرب اكتوبر
  • إجازة رعاية طفل.. مناقشات برلمانية بشأن حقوق المرأة وفق قانون العمل الجديد
  • وزيرة التنمية لموظفي مركز تكنولوجي بالقليوبية: "مش عايزين روتين نزهق بيه الناس"
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • بحضور جبران.. البرلمان يناقش حقوق المرأة العاملة في قانون العمل
  • المرأة المغربية في عيدها العالمي وقفة سريعة مع سنة 2024
  • التضامن: تنفيذ مشروع يستهدف تعزيز تشغيل الشباب والنساء بسوهاج