الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن محافظ السليمانية، الخميس، عن افتتاح المركز الدولي للتمويل والتجارة في السليمانية والذي سيبدأ عمله في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المركز سيجمع المستثمرين والأموال معا لخلق فرص عمل وينقل السليمانية إلى مرحلة اقتصادية مهمة.

وقال محافظ السليمانية هفال أبو بكر، خلال مؤتمر صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المركز الدولي للمال والتجارة سيفتتح في السليمانية لأول مرة في العراق وإقليم كوردستان".

وأضاف أن "المركز سيجمع المستثمرين والمال لخلق فرص عمل وتشجيع وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

بدوره؛ بين رئيس هيئة الأوراق المالية في البنك المركزي العراقي فيصل الهيمص خلال المؤتمر؛ أنه "على مدار الشهرين الماضيين توصلنا الى اتفاق بين الهيئة ومجموعة ميران للعمل على منح ترخيص لفرع لسوق الأوراق المالية في المركز الدولي للمال والتجارة في السليمانية". 

وأشار رئيس الهيئة الى "توقيع مذكرة تفاهم لفتح فرع لهيئة الأوراق وفرع لسوق الأوراق المالية في السليمانية"، مؤكدا "دعم الهيئة للمركز من خلال توفير فرص العمل والتمويل في السليمانية واقليم كوردستان". 

وبدأ وبدء المركز الدولي للمال والتجارة بدعم من الحكومة العراقية ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي لدعم الراغبين في فتح مشاريع صغيرة أو متوسطة وسيكون هذا المركز مهماً لجمع المستثمرين ذوي رؤوس الأموال.

وأعلنت هيئة الأوراق المالية، أمس الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون بينها وبين المركز الدولي للمال والتجارة تلزم الطرفين بتعزيز الإستثمار المالي وتطوير الأنشطة الإقتصادية في إقليم كوردستان وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الإقتصاد العراقي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأوراق المالیة فی السلیمانیة

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن  الأوراق المطلوبة للترخيص وحالات الإلغاء التي حددها قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.

فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.

ووفقا للمادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.


 

ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.

حالات تلغى فيها تراخيص المؤسسات الصيدلية
 

وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:

1 ـ اذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.


 

2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.

مزاولة مهنة الصيدلة
 

3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة.

وحسب المادة 75 يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء.

أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك.

وحسب المادة 65 لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:


أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملًا بالمادة (59) من هذا القانون.

أن تكون بنفس الاسم المعروفة به في بلادها الأصلية.

أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطًا أو بدون حزم

أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها في المادة (57).

ولا يجوز بأي حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.

مقالات مشابهة

  • افتتاح قسم شرطة التعمير بعد تطويره بالعاشر من رمضان
  • افتتاح السوق الحضاري بالعاشر لتوفير السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة
  • شروط التقديم على وظيفة بـ«صحة المنيا».. الأوراق المطلوبة
  • استمارة الثانوية العامة 2025.. تنبيه عاجل من المدارس بشأن الأوراق المطلوبة
  • فريق حرس الحدود السعودي يحقق المركز الأول في رالي حائل الدولي 2025 (فئة T2 ستوك)
  • كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة
  • ناقد رياضي: صفقات الأهلي والزمالك إرضا للجمهور "مش بالمعايير".. إهدار للمال
  • «مباشر لتداول الأوراق المالية» تتبنى خطة توسعية بافتتاح فروع جديدة
  • عاجل | مكتب نتنياهو: تعيين إيال زامير رئيسا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي
  • وصول إشارة منتدى الاستثمار الرياضي إلى حائل ضمن افتتاح رالي حائل الدولي 2025