إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء. تشديد العقوبة في حق المتهم الموقوف ” أ.اسماعيل” عون جمركي بميناء الجزائر. لمتابعته جزائيا بجنحة إساءة إستغلال الوظيفة.

حيث يستخلص من ملف القضية، أنه وردت تعليمات فوقية صارمة من طرف مديرية الجمارك. لأجل إخضاع سيارة مسافر قادمة من الخارج للتفتيش الدقيق كونها محل مراسلة.

غير أن المتهم في قضية الحال، بتاريخ الوقائع الموافق لأواخر شهر سبتمبر من عام 2024، قام بتمرير السيارة بدون سند جمركي. وهذا بطلب من المفتش المدعو “ب أ م”. كما تم التوثل إلى أن المركبة محل الاخطار كانت محملة بكمية معتبرة من الألعاب النارية “مفرقعات” و20 كلغ من معدن الفضة. بالإضافة كذلك إلى توقيف صاحبها واخضاعه للتحقيق. كما تم حجز المركبة ومصادرة المحجوزات.

وفي الجلسة، أكد المتهم بأنه لدى وصول المسافرين، أين عرف الميناء وقتها عدد كبير من دخول الجالية المقيمة بالخارج إلى الجزائر. وأمام الحركية الكثيفة، قام باستفسار المسافر صاحب السيارة إن كان بحوزته عتاد يمكنه التصريح به. فأجابه بالنفي، فقام بالسماح له بالعبور.

من جهته الدفاع أكد أنه لايجوز معاقبة موكله بالحبس، باعتبار أن ما ارتكبه مجرد خطأ قد يتعرض له أي موظف ملتمسا من هيئة المجلس إفادة موكله بالبراءة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محاكم

إقرأ أيضاً:

مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات 

أعلنت وزارة الداخلية بدولة الإمارات تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من السبت 29 مارس (أذار) الجاري، متضمناً تعديلات جوهرية لتعزيز السلامة المرورية.

وحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور في الإمارات، عقوبات رادعة لعدد من المخالفات الخطرة، تتضمن التالي:

- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام.

-يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

-يُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-يُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.

- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5000) درهم ولا تزيد على (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.

ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تُحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات.

مقالات مشابهة

  • مجلس قضاء البويرة.. 213 متّهما أمام محكمة الجنايات الاستئنافية قريبا
  • زلزال ميانمار.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أزيد من ألف وفاة
  • وفاة أربعيني في انقلاب سيارة بقالمة
  • مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات 
  • توقيف قاتل الأستاذ الجامعي ببراقي وإيداعه الحبس
  • تبسة: إعادة فتح أسواق المواشي.. هذه الشروط
  • قتيل و7 جرحى في حادث مرور بسطيف
  • حجز أزيد من 121 كلغ “كوكايين” وتوقيف 4 أشخاص مغربيين
  • أم البواقي: إنطلاق تموين السوق بالموز المحجوز بسعر 260 دج
  • درك أم البواقي يفكّك شبكة تمتهن التنقيب والحفر عن الآثار بدون رخصة